التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التامين الوطنية – شركة عامة

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 13/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التامين الوطنية – شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11


استناد

استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
اصدرنا النظام الداخلي الاتي :-

التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية
رقم (1) لسنة 1998
المادة 1

يلغى نص الفقرة (ط) من المادة (17) من النظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية – شركة عامة رقم (1) لسنة 1998 .

المادة 2

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك