الرقابة على استخدام مصادر النشاط الاشعاعي في العراق

      التعليقات على الرقابة على استخدام مصادر النشاط الاشعاعي في العراق مغلقة

التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 04/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الرقابة على استخدام مصادر النشاط الاشعاعي في العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4029 | تاريخ:04/12/2006 | عدد الصفحات: 40 | رقم الصفحة:3


استناد

استناداً الى احكام القسمين (2) و (7) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (72) لسنة 2004 ( الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي) ،
اصدرنا النظام الداخلي الاتي:

الفصل الاول
الأهداف
المادة 1

يهدف هذا النظام الداخلي الى تحديد القواعد والاجراءات الرقابية اللازمة التي تمارسها الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي على الممارسات الاشعاعية في العراق بما فيها حيازة وتداول المصادر الاشعاعية المستخدمة للاغراض الطبية والتعليمية والبحثية والصناعية او اية اغراض اخرى لضمان امنها وامانها بما يحقق امن المجتمع وسلامة البيئة ووقاية العاملين والافراد والمرضى من مخاطر التعرض للاشعاع .

المادة 2

تستخدم المصطلحات العلمية ذات العلاقة بنظام الرقابة على استخدام مصادر النشاط الاشعاعي وفقا للمعايير العالمية المنصوص عليها في الملحق (1) لاغراض هذا النظام الداخلي .

المادة 3

تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي في المجالات الاتية :
اولاً : الممارسات الاشعاعية المتعلقة بحيازة واستخدام وتداول المصادر الاشعاعية في العراق من دوائر الدولة والقطاعين العام والخاص والجهات الاجنبية العاملة في العراق واعمال تصاميم وانشاء وتجميع واستيراد وتصدير واعارة وتأجير وخزن ونقل وصيانة المصادر الاشعاعية التي تشمل ما ياتي :
أ‌- المصادر الاشعاعية المختومة وغير المختومة .
ب‌- مولدات الاشعة المؤينة .
جـ- الاجهزة والمعدات التي تحتوي على مصادر اشعاعية .
ثانياً : الممارسات الخاصة بادارة النفايات الاشعاعية والناتجة من ممارسات غير نووية .
ثالثاً : حالات الحوادث الاشعاعية .
رابعاً : نقل المواد الاشعاعية داخل العراق .
خامساً : التعامل مع مصادر طبيعية اشعاعية تؤدي الى زيادة في تعرض العاملين او الجمهور تتجاوز الحدود المقررة في هذا النظام الداخلي .

المادة 4

تستثنى من تطبيق اجراءات الرقابة على استخدام النشاط الاشعاعي المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي التعرضات الناتجة عن :
اولاً : اشعاعات عنصر البوتاسيوم (40) الموجودة في جسم الانسان .
ثانياً : الاشعاعات الكونية على سطح الارض .
ثالثاً : الاشعاعات الناتجة عن العناصر الاشعاعية في المواد الخام ضمن تركيزها الطبيعي على ان تكون اقل من حدود الاعفاء المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام .
رابعاً : اية مصادر او حالات اخرى تحددها الهيئة بما ينسجم مع حدود الجرع الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 5

يجوز للهيئة منح اعفاء من متطلبات التخويل المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي بناء على طلب يقدم لها او بمبادرة منها في احدى الحالات الاتية :
اولاً :عندما تكون المخاطر الاشعاعية الناجمة عن الممارسة الاشعاعية او المصدر المشع المطلوب اعفاءه ضئيلة بالقدر الذي يجعل اخضاعها للمتطلبات الرقابية غير مبرر ويسترشد في ذلك بمعايير الحدود الاشعاعية الواردة في هذا النظام الداخلي .
ثانياً :عندما تكون الجرعة الفعالة المحتمل التعرض لها من افراد الجمهور نتيجة الممارسة الاشعاعية بمقدار لا يتجاوز (10) عشرة (مايكروسيفرت) في السنة الواحدة .
ثالثاً : عندما لا تزيد الجرعة الفعالة التراكمية التي يتم التعرض لها في سنة واحدة خلال الممارسة الاشعاعية عن (1) واحد (سيفرت / شخص) .
رابعاً : الاجهزة والمعدات التي تحتوي على مصادر او مواد مشعة عند توفر الظروف الاتية :
أ‌- ان تكون المواد المشعة والمصادر الاشعاعية على شكل مصدر مختوم ولا ينشأ عنها في ظروف التشغيل العادية معدل جرعات تتجاوز (1) واحد (مايكروسيفرت) في الساعة وعند مسافة (1ر.م) من سطح الجهاز وان يكون مقدار الجرعة التراكمية التي يتلقاها الفرد من الجمهور (10) عشرة (مايكروسيفرت) او اقل في السنة .
ب‌- الطاقة القصوى للاشعاع الناتج من الجهاز لا تتجاوز (5) خمسة (كيلو الكترون فولت) .

الفصل الثاني
الممارسات والالتزامات
المادة 6

اولاً- يجب ان تستند الممارسات الاشعاعية بالاساس في المنهج التطبيقي والاجرائي على مبادئ تهدف التقليل الى ادنى حد ممكن بلوغه وعلى نحو معقول من التعرض للجرعات الاشعاعية الفردية وعدد الاشخاص المعرضين واحتمالية التعرضات مع مراعاة للعوامل الاقتصادية والاجتماعية .
ثانياً- يستخدم المخول بالممارسة الاشعاعية الاجراءات والضوابط الهندسية كافة التي تستند الى المبادئ السليمة لأمن وأمان المصادر الاشعاعية والوقاية من تأثيرها .
ثالثاً- تستثنى التعرضات الطبية العلاجية من احكام البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة .

المادة 7

اولاً- لا يجوز القيام باية ممارسة من الممارسات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام مالم تحقق فائدة للمجتمع او للعاملين لدرجة تكفي لتبرير الضرر الاشعاعي الناتج عن تلك الممارسة مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الاخرى ذات الصلة .
ثانياً– تعتبر الممارسات التالية غير مبررة لاغراض اصدار التخويل بالممارسة :
أ‌- الاستخدام غير الحكيم للاشعاع او للمواد الاشعاعية في سلع لعب الاطفال والحلي وادوات الزينة الشخصية .
ب‌- اضافة مواد اشعاعية للاغذية والمشروبات او اية سلعة ذات علاقة بغذاء الانسان او تنفسه او التي يتم اخذها عن طريق الجلد او تستخدم موضعياً كمواد التجميل .

المادة 8

اولاً- يكون التعرض العادي للافراد مقيداً بحيث لا يتجاوز مجمل الجرعة الفعالة الكلية او الجرعة المكافئة الكلية للاعضاء او الانسجة ذات الصلة نتيجة التعرضات من الممارسات المخول بها على النحو المحدد في المادتين (22) (32) من هذا النظام الداخلي .
ثانياً- لا تسري حدود الجرع المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة على التعرضات الطبية في الممارسات المرخص بها .
ثالثاً- في ظروف خاصة تحددها الهيئة يجوز تعديل حدود الجرع الاشعاعية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .

المادة 9

بالاضافة الى المسؤولية الرقابية للهيئة فان الاطراف التي تتحمل مسؤوليات تطبيق الانظمة والتعليمات الصادرة عنها هي :
اولاً: الاطراف الرئيسة الحاصلة على تخويل بالممارسات الاشعاعية ممثلة في الشخص المخول المشار اليه في وثيقة التخويل بصيغة التسجيل او الترخيص .
ثانياً: الاطراف الفرعية القائمة بانشطة الممارسات الاشعاعية والمساهمة فيها والمشرفة على تلك الانشطة وهم :
أ‌- المجهزون .
ب‌- العاملون .
جـ- مسؤولو الوقاية من الاشعاع .
د- الممارسون الطبيون .
هـ- المهنيون الصحيون .
و- خبراء مؤهلون .
ز- أي طرف اخر اسند اليه الطرف الرئيسي مسؤوليات محددة كالنقل او الخزن او الطمر وغيرها من الممارسات .

المادة 10

اولاً- يلتزم المخولون بالممارسات الاشعاعية بوضع وتنفيذ التدابير التقنية والتنظيمية التي تكفل أمن وأمان المصادر الاشعاعية المخول لهم بها ، وهم ملزمون بتطبيق المبادئ وجميع الاجراءات الواردة في هذا النظام .
ثانياً- يجوز للمخولين تعيين اشخاص للاضطلاع بالاجراءات والمهام المتصلة بمسؤولياتهم ، على ان لا يترتب على ذلك اعفاء المخولين من مسؤولياتهم عن تطبيق احكام هذا النظام .

المادة 11

تحدد التزامات الاطراف المسؤولة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على وفق ما يأتي :
اولا- التزامات الاطراف الرئيسة :
أ‌- تنفيذ المتطلبات والاجراءات كافة الواردة في هذا النظام والتقيد بها .
ب‌- وضع برنامج يحقق الامن والامان للمصادر الاشعاعية وتنفيذه بما يتلائم مع طبيعة وحجم المخاطر المترتبة عن الممارسات ويكفل الامتثال للمتطلبات والاجراءات الواردة في هذا النظام .
جـ – الامتناع عن اتخاذ أي من الاجراءات للمباشرة في الممارسة مالم يمنح لهم التخويل بذلك من الهيئة .
د- عدم التعامل في الشؤون المتعلقة بالممارسة المخولة مع أي طرف غير مخول من الهيئة .
هـ- مراجعة التدابير والاجراءات والتحقق منها بصورة منتظمة وفقاً لاحكام هذا النظام .
و- اشعار الهيئة بطلب تحريري للموافقة على ذلك عند تجاوز حدود الجرع الاشعاعية المحددة في هذا النظام .
ز- ابلاغ الهيئة عن أي خلل في تطبيق التدابير والاجراءات المطلوبة والاجراءات المتخذة لمعالجة الخلل والحيلولة دون تكراره .
حـ- الاحتفاظ بسجلات تتضمن المعلومات الوافية عن الاداء .
ط- عدم ادخال تعديلات على أي من الممارسات المخول بها ما لم توافق الهيئة على ذلك .
ثانياً : التزامات الاطراف الفرعية :
أ‌- يلتزم المجهزون ضمن انشطة أي نوع من الممارسات الاشعاعية بالتدابير والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب‌- يلتزم العاملون بالانظمة ولوائح الاستخدام الأمن للمصادر والاجهزة والمولدات الاشعاعية ، وتقديم التقارير الى المخول عن أي ظروف تؤثر سلبياً على الالتزام بمتطلبات الامان .
جـ- يلتزم مسؤول الوقاية من الاشعاع باتخاذ الخطوات المعقولة لتقويم التعرضات وتهيئة خطة لضمان الامن والامان للظروف الاعتيادية واخرى للحالات الطارئة .
د- يلتزم الممارسون الطبيون بالمستويات الارشادية للتعرض الطبي ويبادروا الى ابلاغ المخول باي قصور او احتياجات واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان وقاية وسلامة المرضى .
هـ- استعداد الخبراء بتوفير الخبرة الفنية اللازمة وتقديم المشورة للجهات المخولة .

المادة 12

اولاً- تقوم الهيئة بالتفتيش الدوري او المفاجئ على الممارسات الاشعاعية كافة لغرض التاكد من تطبيق الاجراءات المطلوبة لضمان امن وامان المصادر الاشعاعية .
ثانياً- على الاطراف المسؤولة المخولة تسهيل مهام مفتشي الهيئة لاجراء متطلبات التفتيش على الممارسات والمصادر الاشعاعية والاطلاع على جميع الوثائق الخاصة باجراءات الامن والامان ، والسماح باخذ صور منها .
ثالثاً- تقوم الهيئة بالتفتيش على مباني ومرافق الممارسات الاشعاعية التي تقع تحت مسؤولية المخول والتي يمكن ان تتأثر بانشطة الممارسة بطريق مباشر او غير مباشر .
رابعاً- تعتبر اية اعاقة او تاخير او رفض لعمل مفتشي الهيئة من جانب المخول مبررا قد يؤدي الى الغاء التخويل الممنوح او تعليقه .
خامساً- تلزم الهيئة بالمحافظة على سرية البيانات و المعلومات و السجلات التي تطلع عليها او تاخذ نسخا منها خلال عمليات التفتيش, و عدم استخدام هذه البيانات و المعلومات و السجلات لاية اغراض اخرى >

الفصل الثالث
الاجراءات الرقابية العامة
المادة 13

اولاً- لا يجوز لأي شخص ان يمارس النشاطات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام مالم يقدم اشعارا الى الهيئة قبل القيام بالممارسة و تقوم الهيئة بدراسة طلب الاشعار و ابلاغ مقدم الطلب بقرار الهيئة حول تخوليه و الاجراءات المطلوبة .
ثانياً- يجب تقديم طلب اشعار الى الهيئة مخصص لكل ممارسة بصورة مستقلة .
ثالثاً- تخضع الممارسات النوعية (المنصوص عليها في الفصول اللاحقة) الى تطبيق متطلبات الاجراءات الرقابية الخاصة بها .

المادة 14

تكون متطلبات الاشعار وفقاً لما ياتي
اولاً- يقدم طلب الاشعار قبل المباشرة بالممارسة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام .
ثانياً- بالنسبة للمارسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام يقدم طلب الاشعار خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه
ثالثا- يقدم طلب الاشعار الى الهيئة وفق استمارة الاشعار و التي يمكن الحصول عليها مجانا من مقر الهيئة او فروعها
رابعا – يرفق بطلب الاشعار المعلومات و الوثائق المطلوبة الواردة في استمارة الاشعار
خامسا- تقوم الهيئة بعد استكمال المعلومات خلال (15)خمسة عشر يوما من تقديم طلب الاشعار بابلاغ قرارها لمقدم الطلب حول اعفاء الممارسة او اخضاعها لمتطلبات التخويل بالية التسجيل او الترخيص
سادسا- يتعهد مقدم الطلب بابلاغ االهيئة فورا في حالة تغير ظروف وشروط الاعفاء من الممارسة

المادة 15

تكون متطلبات التخويل وفقا لما ياتي :
اولاً- اذا كانت الممارسة لاتتوفر فيها مبررات الاستثناء او الاعفاء المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذا النظام , فيستلزم الحصول على تخويل من الهيئة قبل المباشرة بالممارسة
ثانياً- تقوم الهيئة بابلاغ الطرف المسؤول و على اساس المعلومات المقدمة في استمارة الاشعار بضرورة حصوله على تخويل بالممارسة و تحدد له صنف التخويل المناسب
ثالثاً- يقدم صاحب طلب التخويل المعلومات و البيانات الواردة في استمارة التخويل لاغراض منح التخويل بالممارسة بصيغة التسجيل او الترخيص مرفقة بالمعلومات و الوثائق المطلوبة

المادة 16

تكون متطلبات و شروط منح الترخيص وفقا لما ياتي:

اولاً– يتم منح الترخيص بالممارسة الاشعاعية في احدى الحالات الاتية :
أ‌- عند حيازة او استخدام او تداول مصادر اشعاعية مصنفة من الفئات (1) و (2) و (3) حسب تصنيفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الخصوص.
ب‌- عند بلوغ حدود الجرع الاشعاعية من جراء الممارسة لمستويات اعلى من المستويات الاشعاعية المنصوص عليها في المادتين (22)و(32) من هذا النظام.
جـ- أي ممارسة اشعاعية اخرى ترى الهيئة ضرورة اخضاع التخويل بها باسلوب الترخيص.
ثانياً– تقديم تعهد للايفاء بالالتزامات الواردة في هذا النظام و استمارات منح الترخيص.
ثالثاً- يخضع التخويل بالترخيص الى اجراءات التفتيش الدوي و المفاجئ من الهيئة0
رابعاً- تقديم تعهد بعدم السماح بمزاولة الممارسة الا من المؤهلين فنيا و تقدم شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية ومزاولة المهنة للعاملين.
خامساً- استخدام خبراء مؤهلين في امن و امان مصادر الاشعاع و اجراء عمليات الصيانة والمعايرة الدورية للاجهزة و المعدات المستخدمة.
سادساً- يجب الاحتفاظ بسجلات لنتائج الرصد و التحقق بما في ذلك سجلات الاختبارات و المعايرات.
سابعاً- مدة الترخيص تحدده الهيئة وفق تصنيف المصادر الاشعاعية و طبيعة الممارسة الاشعاعية.

المادة 17

تكون متطلبات و شروط التسجيل وفقا لما ياتي :
اولاً – يمنح التخويل بالممارسة باسلوب التسجيل في الحالات الاتية:
أ- عند حيازة او استخدام او تداول مصادر اشعاعية من الفئات (4) و (5) حسب تصنيفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب- بلوغ حدود الجرع الاشعاعية الناتجة عن الممارسة الاشعاعية الى مستويات تتراوح بين مستويات الاعفاء الاشعاعية ومستويات حدود الجرع للمستويات المذكورة في حالات متطلبات منح التخويل باسلوب الترخيص.
جـ- اية ممارسة اشعاعية اخرى ترى الهيئة ضرورة اخضاعها للتسجيل وفقا للضوابط الاشعاعية.
ثانياً – تقديم تعهد للايفاء بالالتزامات الواردة في استمارة التسجيل.
ثالثاً- يحق للمخول :
أ‌- تحديد العاملين في الممارسة.
ب‌- استخدام موظف الوقاية من الاشعاع بدلا من الخبير.
رابعا- يخضع التخويل بالتسجيل الى اجراءات التفتيش المفاجئ وفق ما تراه الهيئة ضروريا.
خامسا- الاحتفاظ بسجلات تتضمن المعلومات التفصيلة عن الممارسة.

الفصل الرابع
الاجراءات الرقابية للتعرضات الاشعاعية
المادة 18

التعرضات للاشعاعات المؤينة المنبعثة من المصادر و المواد المشعة المنصوص عليها في الملحق (1) المرفق بهذا النظام و التي يتعرض لها العامل في عمله نتيجة الممارسة الإشعاعية التي أقرتها الهيئة وهو ما يسمى بالتعرض المهني أو ما يتعرض له المريض لإغراض التشخيص أو العلاج وهو ما يعرف بالتعرض الطبي، يندرج ضمن مفهوم التعرضات الإشعاعية أيضاً التعرض العام الذي يتعرض له الناس ومن مصادر مختلفة (طبيعية وغير طبيعية ) خلال مزاولة حياتهم اليومية وهو ما يعرف بتعرض الجمهور.

المادة 19

يلتزم المخول بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل وفقاً للاتي :
أولاً- يعتبر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل إلزامياً من المخول لهم (المسجل ، المرخص ) بالممارسات الإشعاعية التي تندرج ضمن المادة (3) من هذا النظام ويعتبر الالتزام بها جزءاً من شروط التخويل ، ويقدم المخولون بالممارسات الإشعاعية تعهداً خطياً بالالتزام بذلك .
ثانياً – اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحد الأدنى من مستويات التعرض الإشعاعي المستلمة من قبل العاملين أو ذوي العلاقة بالممارسة الإشعاعية المخول بها .
ثالثاً – توفير القوى البشرية المدربة اللازمة بأعداد متناسبة مع طبيعة الممارسة الإشعاعية وبالمستوى العلمي المناسب .
رابعاً – توفير الخدمات الخاصة بالأمان مثل قياس جرعات التعرض الشخصي للعاملين وتوفير الخدمات الطبية والصحية بالحجم الذي يتناسب مع حجم المخاطر المتوقعة .
خامساً – تدريب العاملين على استخدام المعدات الخاصة بالممارسات الإشعاعية سواءً في الظروف العادية في الطارئة مع أعادة التدريب وتحديثه على وسائل الأمن والأمان بصورة دورية .
سادساً – توفير سجلات خاصة لتوثيق المعطيات الخاصة بالممارسة الإشعاعية والاحتفاظ بها طبقاً لمتطلبات هذا النظام الداخلي .
سابعاً- تزويد العاملين المهنيين وغير المهنيين بالمعلومات الكافية عن المخاطر الإشعاعية التي قد يتعرضون لها في الظروف العادية والطارئة وكيفية والوقاية منها .
ثامناً- وضع خطط للطوارئ لمواجهة الحوادث غير الطبيعية الخاصة بالممارسة الاشعاعية داخل المنشأة وتأمين معدات الوقاية الشخصية للحالات الاشعاعية الطارئة بالاضافة الى رصد وتقويم التعرضات الاشعاعية للعاملين في الممارسة الاشعاعية وحدود مناطقها المعمول بها من مركز الوقاية من الاشعاع التابع لوزارة البيئة من خلال تقويم الجرعات في المناطق المراقبة والخاضعة للاشراف والظروف الاشعاعية في بيئة العمل .
تاسعاً- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تجاوز حدود النشاط الاشعاعي للمصادر الاشعاعية المقرة من الهيئة .
عاشراً- اتخاذ الاجراءات الخاصة التي اقرتها الهيئة بتصريف النفايات المشعة الناتجة عن الممارسة الاشعاعية .
حادي عشر- تسهيل عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ من قبل مفتشي الهيئة والاستجابة لمتطلباتها .
ثاني عشر- تجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية اللازمة مثل الملابس الواقية (الصدريات، القفازات، الكمامات) الدروع الواقية واختبار صلاحية المعدات خلال فترات منتظمة .

المادة 20

يجب على المخول ان يحتفظ بسجل الجرعات الشخصية لكل عامل خاضع لتقويم الجرعات، وفقاً لما منصوص عليه في المادة (21) من هذا النظام ويلتزم بما يأتي :
اولاً- توفير امكانية اطلاع العامل على البيانات الموجودة في سجل الجرعات الخاصة به شخصياً .
ثانياً- اتاحة الفرصة للطبيب المشرف على المراقبة الصحية الاطلاع على سجل الجرعات الخاص بالعامل، واتاحة هذه الامكانية للهيئة .
ثالثاً- تزويد المنشأة التي، ينتقل اليها العامل بنسخة من سجل الجرعات الاشعاعية الخاصة به .
رابعاً- اتخاذ الترتيبات اللازمة للاحتفاظ بسجل الجرعات الشخصية للعامل لدى مركز الوقاية من الاشعاع، وذلك عندما يتوقف العامل عن نشاطاته المرتبطة بالاشعاعات او المواد المشعة او عن العمل بصفة عامة .
خامساً- الاحتفاظ بسجلات الجرعات الشخصية خلال فترة عمل العامل وبعد انقطاعه عن العمل الى ان يبلغ العامل سن الخامسة والسبعين ، او بما لا يقل عن ثلاثين عاماً من توقفه عن العمل بالاشعاعات ايهما ابعد .

المادة 21

يقصد بالتعرض المهني لاغراض هذا النظام هو التعرض للاشعاعات المؤينة التي يتكبدها العامل اثناء الممارسة الاشعاعية المرخصة من قبل الهيئة ويخضع هذا التعرض للحماية من قبل المخول وفق المسؤوليات العامة المنصوص عليها في المادتين (19) و (20) من هذا النظام وكذلك المسؤوليات الاضافية المحددة في هذا النظام .

المادة 22

يلتزم المخول بعدم تجاوز الحدود التالية للجرعات الاشعاعية للتعرضات المهنية :
اولاً- جرعة فعالة متوسطة ومقدارها (20) عشرين مللي سيفرت سنوياً ، ويجوز زيادة هذه الجرعة في سنة واحدة الى (50) خمسين مللي سيفرت بشرط ان لا تتجاوز الجرعة الفعالة للفرد خلال (5) خمس سنوات متعاقبة (100) مئة مللي سيفرت .
ثانياً- جرعة مكافئة لعدسة العين مقدارها (150) مئة وخمسون مللي سيفرت في السنة .
ثالثاً- جرعة مكافئة للاطراف (الايدي والارجل) او الجلد مقدارها (500) خمسمائة مللي سيفرت في السنة .
رابعاً- حد التعرض بالنسبة للمراة الحامل هو (2) اثنان مللي سيفرت طوال فترة الحمل اذا كان التعرض خارجياً او (1) واحد مللي سيفرت طوال فترة الحمل اذا كان تعرضها داخلياً .

المادة 23

اولاً- لا يجوز السماح لاي فرد ، يقل عمره عن (16) ست عشرة سنة القيام بعمل يتضمن تعرضاً مهنياً ، كما لا يجوز السماح لاي فرد ، يقل عمره عن (18) ثمان عشرة سنة بالعمل في المناطق المراقبة ما لم يخضع لاشراف مباشر ولاغراض التدريب فقط .
ثانياً- بالنسبة للمتدربين الذين تتراوح اعمارهم بين (16-18) السادسة عشرة والثامنة عشرة الذين يقتضي تدريبهم استخدام مصادر مشعة يجب الا يتجاوز تعرضهم المهني الحدود الاتية :
أ‌- جرعة فعالة مقدارها (6) ستة مللي سيفرت في السنة .
ب‌- جرعة مكافئة لعدسة العين مقدارها (50) خمسون مللي سيفرت في السنة .
جـ- جرعة مكافئة للاطراف او الجلد مقدارها (150) مئة وخمسون مللي سيفرت في السنة .

المادة 24

تقسم مناطق العمل الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للاشراف وفقاً لما ياتي :
اولاً- المناطق الخاضعة للرقابة : وهي المناطق المشغولة بشكل دائم او متقطع لاغراض انشطة الممارسة الاشعاعية المرخصة ويبلغ معدل الجرعة الاشعاعية المتوقعة اكثر من (6) ست مللي سيفرت سنوياً ، ويلتزم المخول باتخاذ الاجراءات والتدابير التالية للسيطرة على استخدام تلك المناطق للاغراض المطلوبة وبما يؤمن سلامة العاملين :
أ‌- تخطيط المناطق الخاضعة للرقابة بالوسائل المادية واستخدام الاصباغ الصفراء في التخطيط على ان لا يقل عرض الخطوط عن (10) عشرة سم .
ب‌- تقييد الدخول الى المناطق الخاضعة للرقابة بوساطة اجراءات ادارية مثل استخدام تصاريح العمل والحواجز المادية بما فيها الاقفال او الاقفال المترابطة وتتناسب درجة التقييد مع حجم التعرضات المتوقعة واحتمالها .
جـ- تجهيز منافذ الدخول والخروج الى المناطق الخاضعة للرقابة بوسائل تمنع تلوث الملابس الشخصية واعضاء الجسم المكشوفة .
د- وضع تدابير خاصة بوقاية وامان العاملين بما في ذلك قواعد واجراءات محلية تناسب المناطق الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام .
هـ- وضع علامة تحذير كتلك التي اوصت بها المنظمة الدولية تسمية (ISO) واي تعليمات ملائمة عند نقاط الدخول والمواقع الاخرى المناسبة داخل المنطقة الخاضعة للرقابة .
و- اجراء استطلاع دوري للظروف بغرض تحديد أي ضرورة تقتضي اتخاذ تدابير وقائية وترتيبات للامان وادخال تغيرات على حدود المناطق الخاضعة للاشراف .
ثانياً- المناطق الخاضعة للاشراف :
وهي المناطق غير الخاضعة للرقابة ، ويبلغ معدل الجرعة الاشعاعية المتوقعة فيها اقل من (6) ستة واكثر من (1) واحد مللي سيفرت سنوياًً ، ويلزم المخول باتخاذ الاجراءات والتدابير التالية للسيطرة على استخدام تلك المناطق :
أ‌- تخطيط المناطق الخاضعة للاشراف باستخدام وسائل تنبيه ملائمة .
ب‌- وضع علامات تحذيرية مناسبة عند نقاط الدخول الى هذه المناطق .

المادة 25

اولاً- يقصد بالتعرض الطبي لاغراض هذا النظام ما يأتي :
أ‌- هو تعرض المريض للاشعاعات المؤينة كجزء من عملية التشخيص او العلاج الطبي الخاص به شخصياً .
ب‌- تعرض الافراد القائمين بمساعدة المريض وتوفير الراحة له بمحض ارادتهم ومعرفتهم المسبقة بالمخاطر ويطلق عليه لاغراض هذا النظام التعرض الطبي التطوعي ويخضع لاحكام التعرض الطبي ايضاً .
ثانياً- لا يندرج تعرض الاطباء او الفنيين ضمن التعرض الطبي ، وتطبق عليهم احكام المواد (21) و(22) و(23) من هذا النظام .

المادة 26

يكون المخول مسؤولاً عن الامن والامان بالنسبة للتعرضات الطبية والطبية التطوعية في الممارسات التابعة له ادارياً ، ويجب عليه التأكد مما يأتي :
اولاً- عدم حصول أي شخص على تعرض طبي سواء لاغراض التشخيص او العلاج ما لم يصف ذلك ممارس طبي معتمد .
ثانياً- عدم تنفيذ اعمال التشخيص او العلاج الاشعاعي للمريض الا تحت اشراف خبير متخصص في فيزياء التشخيص الاشعاعي او في فيزياء الطب النووي او فيزياء العلاج بالاشعاع ، وفق ما يتلائم مع الحالة التي تستخدم فيها الاشعاعات او المواد المشعة للتشخيص او العلاج .
ثالثاً-عدم تنفيذ المعايرات وقياس جرعات المريض ، او القيام باي من الاعمال المتعلقة بمراقبة الجودة الا تحت اشراف مباشر لخبير مؤهل في فيزياء العلاج بالاشعاع ، وذلك في جميع الحالات التي تستخدم فيها الاشعاعات المؤينة للعلاج .
رابعاً-الاستجابة لرغبات المريض في توضيح فوائد العلاج او التشخيص الاشعاعي واثاره الجانبية .
خامساً-التحقق من عدم تجاوز تعرض المريض الى الحد الادنى اللازم لتحقيق الهدف التشخيصي المطلوب .
سادساً-الاخذ بنظر الاعتبار المعلومات ذات الصلة المستمدة من فحوص سابقة حتى يتمكن تجنب اجراء فحوص اضافية دون ضرورة .
سابعاً-خفض تعرض المرضى الى الحد الادنى من الاشعاع الذي يتفق مع الجودة المقبولة للتصوير التشخيصي الاشعاعي .
ثامناً-تجنب استخدام النظائر الاشعاعية في الاجراءات التشخيصية او العلاجية للمراة اثناء الحمل او المراة التي يتوقع ان تكون حاملاً ، ما لم تكن هناك اسباب ضرورية .
تاسعاً-افهام الامهات المرضعات الخاضعات للتشخيص او العلاج لوقف رضاعة اطفالهن حتى ينخفض تاثير المستحضر الطبي المشع الى كمية تقل عن حد الجرعة الفعالة للرضيع المحددة طبياً .

المادة 27

اولاً– يتم تبرير التعرضات الطبية عن طريق مقارنة الفوائد التشخيصية او العلاجية التي تحققها بالضرر الاشعاعي الذي قد تحدثه ، على ان تؤخذ بعين الاعتبار فوائد ومخاطر التقنيات البديلة المتاحة التي لا تستخدم التعرض الطبي ويعتبر الطبيب المعالج مؤهلا لهذا التبرير .
ثانياً- لا يتم الفحص المكثف بالاشعة للمجموعات السكانية والذي ينطوي على تعرض طبي ، مالم تكن المزايا المتوقعة بالنسبة للافراد الذين يتم فحصهم او بالنسبة للسكان ككل كافية لتعويض التكاليف الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الضرر الاشعاعي ويتم التنسيق مع الهيئة في هذا الخصوص قبل أي اجراء لفحوصات الشعاعية والعلاج الاشعاعي لمجموعات سكانية .

المادة 28

اولاً- تتم المعايرة في مجال التعرضات الطبية من الشخص المخول وفقاً للاتي:
أ‌- اسناد معايرة المصادر المستخدمة في التعرضات الطبية الى المختبر المعياري لقياس الجرعات .
ب‌- اجراء معايرة دورية شهرية لمعدات العلاج الاشعاعي فيما يتعلق بنوعية الاشعاع او طاقته ومعدل الجرعة الممتصة على مسافة محددة .
جـ- معايرة المصادر المشعة غير المختومة المستخدمة في اجراءات الطب النووي فيما يتعلق بنشاط المستحضر الصيدلي الاشعاعي المطلوب اعطاؤه ، على ان تحدد وتسجل قيمة النشاط الاشعاعي وقت الاستخدام .
د- توثيق القيم المهمة لمعاملات الجرع ومعاملات المعايرة .
ثانياً- يتم توكيد الجودة في مجال التعرضات الطبية وفقاً للاتي :
أ- القياسات الخاصة بالمعاملات الفيزيائية لمولدات الاشعاع واجهزة التصوير بالاشعة ومنشآت التشعيع وقت الاعداد للتشغيل وبصفة دورية بعد ذلك .
ب-التحقق من العوامل المادية والسريرية الملائمة التي تستخدم في تشخيص او علاج المرضى .
جـ- فتح سجلات لتوثيق الاجراءات والنتائج ذات الصلة .
د- التحقق من المعايرة المناسبة وظروف التشغيل الخاصة بمعدات قياس الجرعات والرصد .
هـ- القيام ، كلما امكن ، بعمليات مراجعة منتظمة ومستقلة لبرامج توكيد الجودة .

المادة 29

اولاً- تحدد الهيأة مع الجهات ذات الصلة قيود الجرعة المطلوب تطبيقها على اساس كل حالة على حدة لما من شانه بلوغ الحد الامثل لوقاية الاشخاص المعرضين اثناء اجراء التشخيص او العلاج الطبي اذا كان مثل هذا التعرض الطبي لا يحقق فائدة مباشرة للفرد المعرض .
ثانياً- يحدد المخول لهم الجرعة التي تصيب الافراد عن معرفة اثناء تقديمهم للمساعدة الطوعية (وليس ضمن وظيفتهم)لرعاية او معاونة او مواساة المرضى الذين يخضعون للتشخيص او العلاج الطبي، والجرعة التي تصيب الاشخاص الذين يزورون المرضى تلقوا كميات من النظائر الاشعاعية لاغراض علاجية او يجري علاجهم باستخدام مصادر للعلاج بالتشعيع الداخلي ،ضمن مستويات لاتتجاوز المستويات المحددة في هذا النظام .

المادة 30

يقصد بتعرض الجمهور لاغراض هذا النظام بالتعرض الذي يتكبده اي فرد من الجمهور من مصادر الاشعاع والذي لا ينطبق عليه مفاهيم التعرض المهني او التعرض الطبي المنصوص عليها في هذا النظام ،ويشمل جميع التعرضات من المصادر الخاضعة للمراقبة ، ولا يشتمل ذلك التعرض من المستويات العادية من الخلفية الاشعاعية الطبيعية .

المادة 31

تنحصر المسؤوليات العامة بحماية الجمهور من التعرضات الاشعاعية نتيجة الممارسات الاشعاعية المرخص بها من الهيئة في الجهات التالية:
اولاً- المخول ويلتزم بما ياتي :
أ- اتخاذ تدابير لتحقيق امن وامان المصادر الاشعاعية بما يهدد سلامة الجمهور من تعرضات اشعاعية لمصادر خارج سيطرة المخول.
ب- التاكد من ملاءمة مرافق الممارسة ومعداتها بما يضمن سلامة الجمهور من التعرض الاشعاعي الناتج عن الممارسة .
جـ- التدريب الملاءم على الوقاية والامان للعاملين المكلفين بوظائف ذات علاقة بوقاية الجمهور .
د- اتخاذ اجراءات اعلامية وتحذيرية في مناطق الممارسة لتوعية الجمهور عن مكامن المخاطر في المناطق المحيطة بهم.
ثانياً- مركز الوقاية من الاشعاعات وعلية الالتزام بما ياتي :
أ-اجراء مسوحات بيئية لمناطق العراق للتاكدمن سلامة البيئة والجمهور من التعرض للاشعاع .
ب-اجراء توعية اعلامية عامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة الاخرى في العراق حول مخاطر الاشعاع وسبل الوقاية من تاثيراته .
جـ-مراقبة مناطق الممارسات المصرح بها من الهيئة للتأكد من سلامة اجراءات الوقاية للعاملين والجمهور.
ثالثا- الهيئة وعليها اتخاذ ماياتي :
أ- الاجراءات المناسبة والفاعلة في نشر الثقافة العامة لدى الجمهور حول الاشعاع وطرق الوقاية من الخاطرة.
ب- التنسيق مع المركز الوقاية من الاشعاع او اية جهة ذات علاقة بالممارسات الاشعاعية على ابداء المساعدة للتحقيق من السلامة الاشعاعية للبيئة في العراق .

المادة 32

تكون حدود الجرعة وفقا لما ياتي :
اولاً- الحد الاقصى للجرعة السنوية الفعالة لعامة الجمهور هو(1) واحد مللي سيفرت في السنة ويجوز ان يزيد الحد لسنة ما عن (1) واحد مللي سيفرت في السنة على ان لايتجاوز الجرعة الفعالة لاي خمس سنوات متتالية عن(5) خمسة مللي سيفرت.
ثانياً- الحد الاقصى للجرعة السنوية المكافئة لعدسة العين هو (15)خمسة عشر مللي سيفرت في السنة.

ثالثاً- الحد الاقصى للجرعة السنوية المكافئة للجلد هو (50) خمسون مللي سيفرت في السنة .

المادة 33

يقوم المخول له بالممارسة الاشعاعية لوقاية الزوار بالاتي :
اولاً- ضمان ان يكون الزوار برفقة شخص على دراية بتدابير الوقاية والامان الخاصة باية منطقة خاضعة للرقابة اثناء تواجدهم في تلك المنطقة .
ثانياً- توفير المعلومات والارشادات الكافية للزوار قبل دخولهم اي منطقة خاضعة للرقابة لضمان الوقاية الملائمة للزوار ولغيرهم من الافراد الذين قد يتاثرون بتصرفاتهم .
ثالثاً- ضمان استمرار مراقبة دخول الزوار الى اي منطقة خاضعة للاشراف على النحو الملائم ووضع وسائل تنبيه مناسبة في هذه المناطق .

المادة 34

اولاً- لايجوز صنع او استيراد منتجات استهلاكية تسبب تعرض الجمهور للاشعاع اعلى من الحدود المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام .
ثانياً- في حالة الضرورة القصوى لاستخدام مواد مشعة في صناعة منتجات استهلاكية يجب ان تخضع لمعايير الاعفاء المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام .
ثالثاً- يتحقق موردو المنتجات الاستهلاكية التي لايسري عليها الاعفاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وقبل تقديم طلبهم الى الهيئة حول اعفاء منتجاتهم من ان هذه المنتجات تفي بمتطلبات هذا النظام كما يتم التحقق على وجه الخصوص من الجوانب المتعلقة بتصميمها وتركيبها بحيث لا تؤثر على تعرض الجمهور اثناء التداول والاستخدام العاديين وكذلك في حالة سوء التداول او سوء الاستخدام .
رابعاً- يتحقق مورود المنتجات الاستهلاكية المشمولة باحكام البند (ثالثا) من هذه المادة بما ياتي :
أ- القيام بتثبيت بطاقة مقروءة في مكان ظاهر بكل منتج استهلاكي يبين فيها ماياتي:
1- ان المنتج يحتوي على مواد مشعة .
2- ان الهيئة المختصة اذنت ببيع المنتج للجمهور .
ب- وضع المعلومات بصورة واضحة ومكتوبة باللغة العربية على كل صندوق يورد فيه اي منتج استهلاكي .

المادة 35

اولا- يكفل المخول وضع خطة للطوارئ اذا تعرض مصدر اشعاعي لحادث طارئ معتمدة من الهيئة .
ثانيا – يبادر المخول له بابلاغ الهيئة عند حدوث اواحتمال حدوث حالة تتطلب اجراءات وقائية طارئة .

الفصل الخامس
الاجراءات الرقابية لادارة النفايات الاشعاعية
المادة 36

تطبق الاجراءات الرقابية لادارة النفايات الاشعاعية على جميع الممارسات والاعمال المرتبطة بادارة النفايات الاشعاعية بما في ذلك عمليات تجميع وفصل وتوصيف وتصنيف ومعالجة وتكييف وخزن ونقل وطمر النفايات الناجمة عن التطبيقات الطبية والزراعية والصناعية والابحاث والتعليم .

المادة 37

اولاً- يقصد بالنفايات الاشعاعية لاغراض النظام الداخلي مواد لايجوز استخدامها تحتوي على نظائر اشعاعية او ملوثة بها بشدة اشعاعية اعلى من مستوى التصريف وتكون حدودها بين 37 كيلو بكرل /م3 و3700 تيرا بكرل /م3 .
ثانيا- تعفى النفايات الاشعاعية ذات النشاط الاشعاعي دون مستوى الحد الادنى المذكور في البند (اولا) من هذه المادة او الذي يمثل حد التصريف من احكام هذا النظام .
ثالثا- لاتخضع النفايات الاشعاعية المتولدة من اعادة معالجة الوقود النووي لاحكام هذا النظام .

المادة 38

يعتبر المخول له مسؤول على الادارة الامنه للنفايات الاشعاعية المتولدة نتيجة الممارسات التي تم تخويله بها ويتوجب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لهذا الغرض بما فيها :
اولاً-العمل على ان يكون حجم النفايات الاشعاعية المتولدة وتركيزها الاشعاعي في الحد الادنى الذي يمكن الوصول اليه عملياً بطريقة مناسبة .
ثانياً-ضمان طمر النفايات الاشعاعية بدون تاخير غير ضروري .
ثالثاً-ارسال تقارير الى الهيئة بالمعلومات المطلوبة .

المادة 39

لا يجوز لاي شخص او أي جهة توليد النفايات الاشعاعية او الاحتفاظ بها او ادارتها الا بموجب رخصة صادرة من الهيئة .

المادة 40

على المخول له ان يتاكد من ان النفايات الاشعاعية تجمع وتفرز وتوصف في مكانها الاصلي والالتزام بما ياتي :

اولاً- فرز النفايات وفصلها الى مجموعات تساعد في استخدام الخيارات المتاحة للمعالجة والتكييف والتخزين والتخلص ، وتوضع كل مجموعة من النفايات المفرزة في حاويات منفصلة .
ثانياً- تكون حاويات النفايات متينة ويمكن ملئها وافراغها بامان .
ثالثاً- تدون المعلومات لكل حاوية نفايات اشعاعية باللغة العربية .
رابعاً- مراعاة تدابير السلامة لمنع التلوث البيئي الاشعاعي خلال التداول والخزن والطمر .

المادة 41

يضمن المخول له ان النفايات الاشعاعية المتولدة من ممارسات مخولة لاتطلق الى البيئة مالم يتوفر ما ياتي :
اولاً- ان تكون هذه الاطلاقات ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام وان تجري باسلوب مسيطر عليه باستخدام طرق مخولة .
ثانياً- ان تكون النفايات الاشعاعية المطلقة دون مستوى التصريف .
ثالثاً- ان تتم مراقبة وتسجيل النظائر الاشعاعية المصرفة وبالتفصيل المناسب والدقة المطلوبة.
رابعاً- ابلاغ الهيئة بالتصاريف وعلى فترات كما هي محددة بالتخويل .

المادة 42

على المخول له التاكد من ان النفايات الاشعاعية مهيئة للنقل الى المخزن او موقع الطمر .

المادة 43

اولاً- يجب تخزين النفايات بطريقة تضمن حماية صحة الانسان والبيئة .
ثانياً- يجب ان تتوفر في منشات الخزن ماياتي :
أ‌- مكان كاف لاستيعاب النفايات الاشعاعية قبل التصريف والمعالجة والنقل .
ب-اتخاذ تدابير السلامة لمنع التلوث البيئي الاشعاعي اثناء عمليات التداول والخزن .

المادة 44

اولاً-لايجوز اطلاق النفايات الاشعاعية غير الملائمة للتصريف الى البيئة بسبب عدم حصول الاضمحلال الى مادون حد الاعفاء في زمن معقول .
ثانياً-تستحصل موافقة الهيئة لطمر النفايات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لغرض طمرها في منشاة طمر وطنية وفق المعايير المعتمدة .

المادة 45

يجب اختيار موقع الطمر وفق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للمعايير الخاصة بذلك.

المادة 46

اولا- يكون المخول مسؤولا عن التاكد من الاعداد والصيانه والرصد الكافي لقياس الاطلاقات الاشعاعية في الاوساط البيئية المختلفة ذات العلاقة بموقع الطمر خلال فترة تشغيل موقع الطمر .
ثانيا- يجب ان يطبق المخول له برنامج مراقبة ملائم مابعد الاغلاق يكون مصادقا عليه من الهيئة .

المادة 47

اولاً- يقوم المخول بتدوين المعلومات في سجلات خاضعة للمراجعة والتفتيش من الهيئة وتتضمن السجلات توثيق المعلومات الاتية :
أ‌- كميات وطبيعة موجودات النفايات المشعة .
ب‌- كميات النفايات المشعة المسموح باطلاقها للبيئة .
ج- النفايات المشعة التي صرفت الى البيئة .
ثانياً- في حالة فقدان او سرقة او ضياع النفايات الاشعاعية يجب على المرخص لهم اعلام الهيئة فورا وتقديم تقرير مكتوب يتضمن النفايات المفقودة والاجراءات المتخذة بصددها خلال (30) ثلاثين يوما .
ثالثاً- في حالة اطلاق نفايات اشعاعية الى البيئة فوق مستوى الاطلاق بموجب المعايير الصادرة من الهيئة او في حالة كون النفايات الاشعاعية التي صرفت الى البيئة بكمية اعل من الحد المسموح به بموجب الترخيص الصادر من الهيئة يجب على المرخص له ابلاغ الهيئة فورا وعليه ان يقدم تقرير مكتوب بالموضوع والاجراءات المتخذة بصدده خلال (30) ثلاثين يوما .
رابعاً- يقوم المخول لهم بارسال تقاريرالى الهيئة في نهاية كل سنه تتضمن وقوعات موقع الطمر ووحدات المعالجة والتكييف .

المادة 48

اولاً- يجب على المخول له لاية ممارسة ترتبط بادارة النفايات الاشعاعية ان يؤسس ويشغل برنامج متكامل لتاكيد الجودة ولجميع الممارسات التي يرخص له بها لخزن وطمر النفايات الاشعاعية ويشمل البرنامج دراسات اختيار الموقع والتصاميم والتشغيل وصيانة خدمات تصريف النفايات الاشعاعية.
ثانياً- يجب ان يصمم برنامج تاكيد الجودة من ان سلامة طمر النفايات ومنشاتها مصانه وان نوعية السجلات والمعلومات الاخرى مثل العلامات اللاصقة لحزم النفايات قد وضعت عليها .

المادة 49

ينبغي على كل مخول له ان يعين شخصا مؤهلا فنيا ، له صلاحيات ملائمة ليعمل كمسؤول لادارة النفايات الاشعاعية ، ويعمل في مساعدة المرخص له في الادارة الامنه والكفوءة للنفايات الاشعاعية .

المادة 50

على المخول له الالتزام بما ياتي :
اولاً- ان ياخذ في الحسبان امكانية استخدام المادة الاشعاعية بواسطته اوبواسطة جهةاخرى قبل اعتبارها نفايات اشعاعية .
ثانياً- ان يستحصل موافقة الهيئة عند نقل المادة الاشعاعية والتاكد من ان الجهة التي ستنقل اليها المادة مخولة بحيازة مثل هذه المادة .

المادة 51

ينبغي على المخول له ان يضع ترتيبات تعاقدية مع المصنع او الموردللمصادر الاشعاعية لاعادتها اليه بعد استهلاكها عند شراء مصادر محكمة الاغلاق .

الفصل السادس
الاجراءات الرقابية على الاتجار بالمصادر المشعة
المادة 52

تطبق الاجراءات الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع المواد والمصادر الاشعاعية والاجهزة المرافقة لها التي يتم الاتجار بها للاغراض الاتية :
اولاً- استيراد وتصدير مصادر او مواد اشعاعية او اجهزة تحتوي على مصادر مشعة .
ثانياً- التوزيع التجاري للمصادر والمواد الاشعاعية او الاجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة .
ثالثاً- تصنيع مصادر اواجهزة تحتوي على مصادر اشعاعية .

المادة 53

تلتزم الاطراف المسؤولة عن التصدير والاستيراد بما ياتي :
اولاً- تنفيذ المتطلبات والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتقيد بها والايفاء بالمتلزمات والمتطلبات الرقابية على المواد المنصوص عليها في المادة(52) من هذا النظام في جميع مراحل الاتجار .
ثانياً- خزن المصادر لاغراض التسويق لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما وحسب اجراءات الخزن المعتمدة .
ثالثاً- اتخاذ الاجراءات الخاصة بتحقيق امن المجموعة التي ينتمي اليها المصدر الاشعاعي .
رابعاً- الابلاغ الفوري للهيئة بالاحداث الطارئة من سرقة او فقدان واضرار تلحق بالمواد والمصادر والاجهزة الاشعاعية .
خامساً- الحصول على شهادة مصدقة باستخدام الاجهزة المستوردة التي تحتوي على مصادر اشعاعية في البلد المنتج من الهيئة الرقابية لذلك البلد او اية هيئة موثوقة ويتضمن التاييد ايفائها بالمستلزمات المتعلقة بالحماية من الاشعاع وضمن الحدود المسموح بها للجرع الاشعاعية في ظروف العمل الاعتيادية .
سادساً- تسليم المواد والمصادر والاجهزة الاشعاعية الى الجهة الطالبة حصرا .

المادة 54

تطبق الاجراءات الرقابية التالية على انشطة الاتجار بالمصادر الاشعاعية :
اولا- اشعار الهيئة بالممارسة التجارية المطلوبة للحصول على تخويل بالاتجار بالمصادرالاشعاعية وفي المجالات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام .
ثانيا- تقديم المعلومات المطلوبة والوثائق الواردة في الاستمارات الخاصة التي تصدرها الهيئة وتتضمن :
أ‌- معلومات عن انواع المواد الاشعاعية وكمياتها .
ب‌- وصف تقني لاي جهاز يرافق المصادر الاشعاعية .
ج- معلومات عن موقع الخزن وملائمة بناءه لخزن المصادر الاشعاعية .
د- هويات الاشخاص المسؤولين عن الامن والامان للمواد والمصادر الاشعاعية .
ثالثا- المتابعة والتحديث من المخولين لسجلات التسلم والنقل والخزن والتخلص من المواد الاشعاعية، وان تتضمن بياناتها نوع النظير ونشاطه وتاريخ الصنع ورقمه التسلسلي وحالته الفيزيائية والكيميائية واي اجهزة مرافقة مناسبة .
رابعا- على الشخص القانوني الذي يروم تصدير او استيراد او تجهيز مواد او مصادر مشعة اشعار الهيئة بالشحنات المعنية لاستحصال التخويل بذلك .
خامسا- الحصول على موافقة الدولة المستوردة لتصدير المواد المشعة اليها قبل السماح بتصديرها ، وكذلك الدول التي يتم مرور المواد والمصادر عبر اراضيها .
سادسا- عدم تجهيز مواد ومصادر مشعة لاي طرف مالم يكن ذلك الطرف حاصلا على تخويل بالتجهيز .
سابعا- لاتعتبر موافقة الهيئة للاستيراد او التصدير تخويلا لاية ممارسة اخرى.
ثامنا- الارجاع الفوري للمواد والمصادر المشعة المستنفذة الى المجهز للتخلص منها ويثبت ذلك في الشروط العقدية مع المجهز .
تاسعا- اذا لم يكن بالامكان ارجاع المواد والمصادر المشعة المستنفذة الى المجهز ، فيجب خزنها في موقع خزن مؤقت مؤمن وآمن الى ان يتم تحويلها الى منشات التخلص المخولة ، مع توفير الخزن المؤمن والتخلص الامن منها .
عاشرا- تقديم تضمينات مالية ملازمة لعمليات التخلص والخزن والارجاع المقبولة للمواد والمصادر .
حادي عشر- تطبيق متطلبات النظام الامني المعتمد لتوفير مستوى مناسب للامن .
ثاني عشر- اجراء جرد دوري للمواد المشعة من المخول للتثبت من ان المواد في موقعها المحدد ومؤمنة .
ثالث عشر- اشعار الهيئة بفقدان التحكم على المواد المشعة الناتجة عن الفقدان او السرقة والحجز ، ويتضمن هذا الاشعار وصف للمادة المشعة واي اجهزة مرافقة ، بالاضافة الى اخر موقع معروف لها والظروف المحيطة بالفقدان او السرقة ، ويجب ان يكون الاشعار فوريا لضمان الاستجابة السريعة .
رابع عشر- قيام سلطات الكمارك والشرطة وجهات تنفيذ القانون الاخرى باشعار الهيئة عن اية معلومات خاصة كحجز المواد والمصادر المشعة .

المادة 55

يجب ان يتوفر مخزن بسعة وتصميم مناسب توافق عليه الهيئة لضمان امن وامان المواد والمصادر الاشعاعية المستوردة للاغراض الاتية :
اولاً- خزن المصادر الاشعاعية مباشرة بعد وصولها الى المستورد المخول لحين توزيعها .
ثانياً- خزن المصادر الاشعاعية التي لم تعد قيد الاستخدام والمراد ارجاعها الى المجهز لحين اكمال جميع الاجراءت المتعلقة بذلك وفقا للآتي :
أ‌- ان لاتزيد مدة الخزن في جميع الاحوال على (30) ثلاثين يوما ويتطلب اشعار الهيئة والحصول على موافقتها اذا ما زادت المدة عن ذلك .
ب‌- توفير متطلبات الامن للمصادر الاشعاعية حسب مجموعتها بما يتوافق مع متطلبات الخزن .

المادة 56

عند مخالفة الاجراءات الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام وفي حالة استيراد مصادر اشعاعية او الاجهزة المرافقة لها دون ترخيص تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة وعلى حساب المخالف مع تطبيق الاحكام القانونية بهذه المخالفة .

المادة 57

تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العامة للكمارك بتبادل المعلومات بصورة منتظمة في اطار تعزيز القدرة لزيادة الامن والامان ومنع فقدان التحكم على المصادر الاشعاعية ، وزيادة الكفاءة واليقظة لتجنب الازدواجية ، عن طريق مذكرات التفاهم التي تجريها الهيئة مع تلك الجهات .

المادة 58

يمنع استيراد النفايات والمصادر المشعة لطمرها في الاراضي العراقية ومياهها الاقليمية .
الفصل السابع
الاجراءات الرقابية لأمن المصادر الاشعاعية

المادة 59

تنحصر مسؤولية الالتزام بتطبيق الاجراءات الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام بالاطراف المنصوص عليهم في المادة(9)منه.

المادة 60

تلتزم الاطراف المسؤولة بالمتطلبات الرقابية العامة المنصوص عليها في المادة(11) من هذا النظام بالالتزمات الاتية:
اولاً- خزن المصادر غير المستخدمة فورا بطريقة معتمدة لدى الهيئة ووفقا لاجراءات امن المجموعة التي ينتمي اليها المصدر .
ثانياً- توثيق وقوعات المصدر المشع عند تغيير عائديته او حالة تداوله .
ثالثاً- التاكد من القدرة المالية للايفاءبالمستلزمات والمتطلبات الرقابية للادارة الامنة للمصدر .
رابعاً- شحن وتسليم المصادر وفقا للمتطلبات الرقابية الامنة .
خامساً- ابداء جميع اوجه المساعده للسلطات الرسمية او سلطات تنفيذ القانون المحلية في استرجاع اي مصدر مفقود او مسروق .
سادساً- تحديث سجلات المصادر من خلال الجرد الاعتيادي وعند تبديل معلومات التسجيل وحين الوقوعات .
سابعاً- متابعة حركة المصادر بتدوين جميع وقائع المصدر الى داخل وخارج منطقة الخزن.
ثامناً- الابلاغ الفوري للهيئة بالاحداث غير العادية التي قد تؤثر على امن المصادر .
تاسعاً- اتخاذ الاجراءات الضرورية ، وفقا لطبيعة وحجم الممارسات الاشعاعية ، للحفاظ على سرية معلومات المصادر لتامين عدم وصول تلك المعلومات الى جهات اخرى الا بموافقة الهيئة.
عاشراً- اتخاذ اجراءات لتحديد موثوقية الاشخاص العاملين في ادارة المصادر الاشعاعية، ويزداد مستوى معايير هذه الاجراءات عند التعامل مع مصادر الصنفين الاول والثاني .
حادي عشر- السيطرة على المعلومات والوثائق الخاصة بمواقع المصادر والخطط الامنية وخطط الطوارئ ومواعيد وقوعات المصادر عند التعامل مع المصادر من الصنفين الاول والثاني .

المادة 61

على المخول لهم اتخاذ الاجراءات الضرورية للوصول الى مستوى امن ضد غير المخولين لمنعهم من الوصول الى المصادر المشعة ويتبع في ذلك الاجراءات الادارية والتقنية التي تحددها الهيئة.

المادة 62

يقصد بالاجراءات الادارية لاغراض هذا النظام استخدام سياسات وطرائق توجه الاشخاص الى ادارة امنة للمصادر، على المخول القيام بها وفقا لما ياتي:
اولاً- اجراءات السيطرة على الدخول الى منطقة المصادر وهي :
أ‌- حمل بطاقة التعريف لدخول منطقة المصادر .
ب‌- توفير سجلات تتعلق بالمصادر تبقى تحت يد المسؤول الاساسي حصرا تتضمن ما ياتي :
1- موقع المصدر .
2- النظائر الاشعاعية .
3- النشاط الاشعاعي في تاريخ محدد .
4- الرقم التسلسلي .
5- الحالة الفيزيائية والكيميائية .
6- تاريخ الاستخدام .
7- تاريخ الاستلام او التحويل او التخلص من المصدر .
ثانياً- الاحتفاظ بسجلات حول كافة الاشخاص المخولين بالاحتفاظ بمفاتيح الاقفال المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة(63) من هذا النظام او الوصول الى تلك الاقفال .
ثالثا- تثقيف العاملين بامن المصادر بدورة تدريب امنية لمرة واحدة في الاقل وتكرارها عند اللزوم .
رابعا- الخضوع للتفتيش المفاجئ والدوري الذي تجريه الهيئة للتاكد من تنفيذ اجراءات امن المصادر .

المادة 63

يقصد بالاجراءات التقنية لاغراض هذا النظام مجموعة الحواجز الفيزيائية التي تقام بهدف عزل المصادر والاجهزة والمنشات عن الاشخاص غير المخولين ومنع وصولهم اليها او رفعها، وتتضمن ماياتي :
اولاً- الاسيجة .
ثانياً- الجدران .
ثالثاً- الاقفال المدرعة والاقفال المرتبطة بالابواب (الاقفال الداخلية المزودة بدوائر الكترونية للانذار) وتحفظ مفاتيحها حصرا بالمسؤول الاساسي او من ينوب عنه بالمسؤولية .

المادة 64

تصنف المصادر المشعة والمواد الاشعاعية حسب المجاميع الامنية الى اربع مجاميع امنية اعتمادا على مقدار النسبة بين النشاط الاشعاعي الاني والنشاط الاشعاعي الخطر لهذه المصادر ، عند استخدامها في ممارسة محددة لهذه المجاميع وهي :
اولاً- المجموعة (أ) : وتشمل ماياتي:
أ‌- المصادر المغلقة ذات قيم للنسبة تساوي او اكبر من الف .
ب‌- المصادر او المواد الاشعاعية المفتوحة التي لها القابلية الانتشارية وفي حالتها الصلبة او السائلة او الغازية بغض النظر عن قيم النسبة لها .
ثانياً- المجموعة(ب): وتضم المصادر المغلقة ذات قيم للنسبة اقل من الف وتساوي او اكبر من واحد .
ثالثاً- المجموعة(ج): وتضم المصادر المغلقة ذات قيم للنسبة اقل من واحد واكبر او تساوي (0.01) .
رابعاً- المجموعة(د): وتضم المصادر المغلقة ذات قيم للنسبة اقل من (0.01) واكبر او تساوي حدودالنشاط الاشعاعي المعفى من الاجراءات الرقابية .

المادة 65

تعتمد الاجراءات التالية لضمان امن المصادر المشعة من المجموعة (أ) بالاضافة الى الاجراءات الادارية والتقنية الواردة في المادتين (62)و(63) من هذا النظام وهي :
اولاً- اعداد سجلات تتعلق بالمصادر يحافظ المسؤول الاساس حصرا على سرية معلوماتها.
ثانياً- تنفيذ متطلبات الخطة الامنية لحماية المصادر وفق المفردات التي تقرها الهيئة واجراء تدريبات عليهاوتطويرها عند الحاجة.
ثالثاً- المحافظة على مفاتيح الاقفال بضمانة المسؤول الاساسي حصرا وضمان عدم استنساخها .
رابعاً- تبديل مجموعات التحكم كاملة بفترات زمنية مناسبة .
خامساً- متابعة يومية لتدقيق اعداد المصادر والاجهزة المرافقة لها وسلامتها .
سادساً- تجهيز اليات تمنع او تعرقل الاشخاص غير المخولين من الوصول الى المصادر .
سابعاً- تجهيز الية لكشف وقت دخول غير المخولين الى مواقع المصادر .
ثامناً- وضع خطة طوارئ محددة وسريعة الاستجابة .
تاسعاً- مراجعة الخطة الامنية عند تسلم وجبة العمل من المخولين بالمراقبة .
عاشراً- مراجعة المعلومات عن المصادر ومطابقتها مع السجلات عند بداية كل وجبة عمل .
حادي عشر- تبديل الاقفال والمفاتيح او مجموعة التحكم كاملة عند الاشتباه او الشك او في حالة تغير وقوعات المخول له بالوصول وحجب وصوله الى مكان المصادر .
ثاني عشر- رفع مستوى الاجراءات الامنية عند تصاعد التهديدات الامنية .
ثالث عشر- الاستجابة السريعة للانذار.
رابع عشر- اتخاذ اجراءات تعويضية للاستجابة السريعة من اجل عرقلة او منع وصول غير المخولين للمصادر الاشعاعية عند عدم فعالية الاجراءات الامنية .
خامس عشر- ملء سجل يتضمن معلومات عن المخولين واوقات دخولهم وخروجهم من والى مواقع المصادر .
سادس عشر- توفير نظام انذار محكم وتصوير متلفز (فيديوي) للمراقبة الشخصية .
سابع عشر- اشتراط قيام المخولين باعدادخطة امنية وخطة طوارئ ملائمة لمجابهة الخروقات تتضمن استجابة سريعة للطوارئ لاخبار المسؤول الاساس والسلطات الرقابية او اية جهة اخرى لها علاقة بالطوارئ عند فقدان التحكم بالمصادر او عند وقوع اية حوادث تتصل بتلك المصادر .

المادة 66

تكون اجراءات ضمان امن المصادر الاشعاعية من المجموعة (ب) ذات اجراءات المجموعة(أ) المنصوص عليها في المادة(65) من هذا النظام الداخلي مع الاخذ بنظر الاعتبار ماياتي:
اولاً- متابعة اسبوعية لتدقيق اعداد المصادر والاجهزة المرافقة لها وسلامتها .
ثانياً- تجهيز الية واحدة باجرائين تمنع او تعرقل غير المخولين من الوصول اليها .

المادة 67

تكون اجراءات ضمان امن المصادر الاشعاعية من المجموعة (ج) ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة(62) من هذا النظام مع مراعاة ماياتي:
اولاً- متابعة نصف سنوية للمصادر والاجهزة المرافقة لها .
ثانياً- السيطرة على الوصول الى مداخل وجود المصادر .
ثالثاً- تجهيز الية واحدة باجراء واحد .
رابعاً- اعداد خطة طوارئ عامة كافية لمواجهة اي حادث بخصوص هذه المصادر .

المادة 68

تكون اجراءات ضمان امن المصادر الاشعاعية من المجموعة (د) ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (62) من هذا النظام مع مراعاة ماياتي :
اولاً- المتابعة السنوية للمصادر والاجهزة المرافقة لها .
ثانياً- متابعة الاجراءات الرقابية العامة لضمان سلامة استخدام المصادر وحمايتها .

المادة 69

تكون اجراءات ضمان امن المصادر عند النقل وفقاً لما ياتي :
اولاًَ- مصادر المجموعة (أ) :
أ‌- التحقق من امانة وصدق الجهة الناقلة والعاملين فيها .
ب‌- التأكد من احكام غلق حاوية المصدر المستخدمة في النقل والتاكد من نقلها بواسطة نقل مغلقة .
جـ- استخدام وسائل اتصال معول عليها لاسلكياً بين الاشخاص في واسطة النقل ومنظومة امن الدائرة المخولة او الجهة الناقلة او كليهما .
د- استخدام عاملين متدربين تدريباً جيداً على اجراءات النقل الآمن .
هـ- وضع خطة طوارئ باجراءات اضافية في حالة تصاعد التهديدات الامنية .
ثانياً- مصادر المجموعات (ب) و(ج) و(د) يجب ان تكون اجراءات امن ونقل مصادر هذه المجموعات متوافقة مع المعايير الدولية والوطنية للنقل والامن .

المادة 70

اولاً- يلتزم المخول بتقديم نوعين من التقارير الى الهيئة وفقاً لما يأتي :
أ‌- تقارير دورية : تتضمن جرداً للمصادر ووقوعاتها ، على ان تصل هذه التقارير دورياً الى الهيئة كل (30) ثلاثين يوماً .
ب‌- تقارير طارئة : تتضمن معلومات عن حوادث غير اعتيادية منها :
1- فقدان المصادر .
2- فقدان السيطرة على المصادر .
3- تقرب او وصول او استخدام غير مخول للمصادر .
4- عطل في الجهاز يرافق مصدر مشع يتطلب اجراءات امنية .
5- اكتشاف مصادر غير مسجلة .
6- استلام تهديدات خطيرة .
7- السرقة او التخريب الحقيقي او الشروع فيهما .
ثانياً- يجب ابلاغ الهيئة بخورقات الانظمة خلال (24) ساعة بتقارير تتضمن المعلومات عن تلك الخروقات .
ثالثاً- يجب ابلاغ الهيئة بتقارير خروقات اجراءات امن المصادر من المجموعتين (أ) و(ب) خلال ساعة واحدة من حدوثها ، على ان تعزز بتقارير مكتوبة خلال (48) ساعة .

المادة 71

اولاً- على المجهز التاكد مما ياتي :
أ‌- ان يكون المشتري حائزاً على ترخيص من الهيئة لشراء المصدر المطلوب .
ب‌- مطابقة كميات وانواع المصادر من المجموعتين (أ) و(ب) مع نشاط المشتري او ان لديه مشتريات مماثلة سابقاً .
ثانياً- يجب ان يضمن المرخص له عند شراء مصادر مختومة في العقد ضمانات مالية تضمن اعادة المصادر المستنفدة او عند انتفاء الحاجة اليها الى المجهز او المصنع على ان تصادق الهيئة على هذا العقد .

المادة 72

يجب ان تتضمن خطة امن المصدر ما يأتي :
اولاً- وصف المصدر واستخدامه .
ثانياً- وصف مكان استخدام المصدر ووسيلة استعماله وخزنه .
ثالثاً- تحديد موقع مكان استخدام المصدر ووسيلة استعماله وخزنه نسبة الى اماكن وجود الجمهور .
رابعاً- اعداد خطة امن لمواجهة مخاطر محددة للمصادر ، تتضمن ما يأتي :
أ- تحديد نوع الخطر من سرقة او اتلاف او عمل خطير .
ب- تحديد نوع السيطرة اللازمة لتجنب الاثار المحتملة عند وقوع المحذور ، وتوفير الاجهزة المساعدة لذلك .
جـ- الاجهزة او الاماكن المراد حمايتها .
خامساً- يجب ان تتضمن الاجراءات الامنية المستخدمة ما يأتي :
أ- اجراءات الامن منها توفير مراقبة واشراف وكشف وتأخير واستجابة واتصال .
ب- مواصفات التصميم لتقويم نوعية الاجراءات لمواجهة المخاطر .
سادساً- يجب ان تتضمن الاجراءات الادارية والتقنية المتبعة ما يأتي :
أ- دور ومسؤولية الافراد والمجموعات المختلفة .
ب- العلميات الاعتيادية والطارئة .
جـ- الصيانة .
د- تحديد امانة وصدق الاشخاص .
هـ- تطبيق معلومات الامن .
و- طرق وصول المخول الى المصادر .
ز- خطة طوارى .
ح – تدريب العاملين .
ط – تحديد المرجعيات لكل من النظم والمعايير.

المادة 73

يجب على المخولين الالتزام بما ياتي :
اولاً- أ- اعداد خطة طوارئ لامن المصادر من المجموعتين (أ) و(ب) والاجهزة المرافقة لها والممارسات التي تستخدم فيها.
ب- تكون خطة طوارئ المجموعتين (ج) و(د)ضمن خطة الطوارئ العامة المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (19)من هذا النظام .
ثانياً- يجب ان تتناسب خطط الطوارئ مع نوع المصادر ونشاطها الاشعاعي وعددها وتتضمن ما ياتي:
أ- ابلاغ الهيئة بحوادث الفقدان او السرقة المباشرة وفقا لما ورد في المادة (61) من هذا النظام .
ب- اجراءات اولية للتفتيش عن المصادر المفقودة او المسروقة .
ج- اجراءات الامن السريعة منها :
1- مطابقة المصادر مع العدد الاصلي في السجلات .
2- تحديد المفقود او المسروق من المصادر التي ابلغ عنها .
د- الاستجابة الى تهديدات امنية محددة او متزايدة .
هـ- طبع الاجراءات المحررة ووضع المطبوع منها في مكان يسهل الوصول اليه لقراءتة .
ثالثاًـ يجب اختبار وتقويم خطط الطوارئ والاجراءات وتحديثها .
الفصل الثامن
النقل الآمن للمواد الاشعاعية

المادة 74

لا يجوز نقل اية مادة او مصدر اشعاعي لاي غرض داخل حدود جمهورية العراق الابتخويل من الهيئة وفق احكام هذا النظام .

المادة 75

مع مراعاة احكام المادة(76)من هذا النظام يستثنى من احكام نقل المواد الاشعاعية والمصادر ما ياتي:
اولاً- المواد الاشعاعية التي تكون جزءاً متكامل من وسائط النقل .
ثانياً- المواد الاشعاعية التي تنقل ضمن اية جهة تخضع لتنظيمات امان ملائمة يعمل بموجبها داخل تلك الجهة ولا تتضمن الحركة المرور من طرق عامة او من السكك الحديد .
ثالثاً- المواد الاشعاعية المغروسة داخل اي من الكائنات الحية لغرض التشخيص او العلاج.
رابعاً- المواد الاشعاعية الموجودة في المنتجات الاستهلاكية التي حصلت على تصديق من الهيئة بعد بيعها لمستخدم نهائي .
خامساً- المواد والخامات الطبيعية المحتوية على نظائر اشعاعية موجودة طبيعيا والتي لايقصد معالجتها لاستخدام هذه النظائر .
سادساً- الارساليات التي يكون فيها شدة االنشاط الاشعاعي ضمن حدود الاعفاءات المنصوص عليها في مادة (5)من هذا النظام .

المادة 76

تصدير الهيئة ضوابط فنية تفصيلية لنقل المواد المشعة داخل حدود جمهورية العراق .

الفصل التاسع
أحكام تنفيذية
المادة 77

تهدف احكام التنفيذ الى منع عدم الامتثال لتطبيق هذا النظام والاجراءات من اي طرف ذو علاقة باستخدام، تداول، حيازة، استيراد ونقل اواية ممارسات ذات علاقة بالمصادر الاشعاعية .

المادة 78

أولاً- في حالة التجاوز والتي لا تؤدي الى ضرر بالغ بأمن وامان المصادر الاشعاعية تكتفي الهيئة بتحذير المخول خطيا بضرورة الالتزام باحكام هذا النظام .
ثانيا- في حالة تكرار التجاوز تقرر الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وفقا لاحكام قانون الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر الاشعاعية .
ثالثاً- في حالة عدم امتثال المخول بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وعدم الاستجابة للانذارات تقوم الهيئة بالغاء التخويل بالممارسة الاشعاعية .
رابعاً- في حالة مخالفة المخول لقواعد هذا النظام بما يؤدي الى ضرر بالغ بامن وامان المصادر الاشعاعية تقوم الهيئة بابلاغه بالمخالفة وعليه القيام بما ياتي :
أ- ابلاغ الهيئة عن اي خلل لهذه القواعد على وجه السرعة ويكون هذا الابلاغ فورياً اذا ظهرت حالة تعرض طارئ او كانت في طريقها للظهور .
ب- التحقق في اسباب هذه المخالفة وظروفها ونتائجها .
جـ- اتخاذ الاجراءات الملائمة لعلاج الظروف التي ادت الى المخالفة للحيلولة دون تكرار حدوث حالات مماثلة .
د- ابلاغ الهيئة باسباب المخالفة وظروفها والنتائج المترتبة عليها والاجراءات التصحيحية والوقائية التي اتخذت او التي من المؤمل اتخاذها وفق البرنامج المعد للحالات المشابهة على ان يتم ذلك في مدة اقصاها (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ ابلاغ الهيئة .

المادة 79

للهيئة الغاء التخويل في احدى الحالات الاتية :
اولاً- اذا اخل المخول باحد شروط التخويل وقواعده ولم يتخذ الاجراء اللازم ضمن المدة المحددة من الهيئة .
ثانياً- اذا لم تتحقق الشروط و القواعد التي منح بموجبها التخويل .
ثالثاً- اذا تبين ان المخول قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة من اجل الحصول عليها .
رابعاً- اذا لم يستخدم التخويل خلال (6) ستة اشهر من تاريخ اصداره .
خامساً- اذا طرأت ظروف من شأنها ان تشكل خطراً على العاملين والجمهور .
سادساً- وفاة المخول او عدم مقدرته على العمل في هذا المجال .

المادة 80

اولاً- للهيئة ان تعدل او تعلق او تسحب اي تخويل تكون قد منحته للمخول وفقاً لاحكام هذا النظام .
ثانياً- يتم ابلاغ المخول بقرار الهيئة حول ايقاف التخويل او الغاءه وله الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرارها ، وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قابلاً للطعن به امام محكمة القضاء الاداري .

الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة 81

اذا تبين للهيئة حدوث مخالفات متعمدة او حالات انتهاك للانظمة والاجراءات ذات العلاقة بمصادر الاشعاع لها الحق ان تطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وفقاً للقانون .

المادة 82

اذا تبين للهيئة حدوث مخالفات متعمدة او حالات انتهاك للانظمة والاجراءات ذات العلاقة بمصادر الاشعاع لها الحق ان تطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وفقاً للقانون .

المصطلحات العلمية ذات العلاقة بنظام الرقابة على اس
الملحق

1- المصادر الاشعاعية: مواد تحتوي على عناصر او نظائر مشعة او مركباتها في حالاتها الصلبة او السائلة او الغازية او اجهزة تصدر منها اشعاعات مؤينة يمكن ان تؤدي الى التعرض الاشعاعي .
– الممارسات الاشعاعية: اي نشاط يتداول فيه المصادر الاشعاعية لاي غرض بما فيها الحيازة والاستخدام والخزن والنقل والاتجار والاتلاف والطمر وغيرها من الاغراض .
3- المصادر الاشعاعية المختومة: مادة مشعة اما ان تكون مختومة بصورة دائمة داخل كبسولة، او مغلقة باحكام وعلى شكل مادة صلبة . وتكون الكبسولة او مادة المصدر المختوم على درجة من المتانة تكفي لمنع التسرب في ظروف الاستعمال على النحو الذي صممت من اجله، وكذلك في حالة الحوادث المتوقعة .
4- المصادر الاشعاعية الغير المختومة: اية مصادر مشعة لاينطبق عليها تعريف المصادر المشعة المختومة .
5- مولدات الاشعة المؤينة: جهاز قادر على توليد اشعاعات كالاشعة السينية او النيترونات او الالكترونات ، او غير ذلك من الجسيمات المشحونة ، ويمكن ان تستخدم في الاغراض العلمية او الصناعية او الطبية او غيرها.
6- الحوادث الاشعاعية: اي حدث غير مقصود ، بما في ذلك اخطاء التشغيل او اعطال المعدات او غيرها من الحوادث ، ولايمكن تجاهل عواقبه الفعلية او المتحملة من زاوية الوقاية او الامان .
7ـ مصادر طبيعية مشعة مصادر الاشعاع التي في الطبيعة، ومنها الاشعة الكونية ، ومصادر الاشعاع الارضية الناتجة من تراكيز طبيعية للعناصر المشعة .
8ـ حدود الجرع: قيمة الجرع الفعالة او المكافئه التي يتلقاها الافراد في ممارست خاضعة للرقابة ولايصح تجاوزها.
9ـ التخويل: تصريح تمنحة الهيئة الرقابية على شكل وثيقة لشخص قانوني تقدم بطلب للاضطلاع بممارسة اشعاعية ، وقد يتخذ التخويل شكل تسجيل او ترخيص .
10ـ الجرعة الفعالة: هي مجموعة حاصل ضرب الجرعات المكافئة للانسجة والاعضاء البشرية في المعاملات الوزنية المقابلة لهذه الانسجة او الاعضاء وتقاس بوحدة الـ(سيفرت).
11- الجرعة الفعالة التراكمية: وهي حاصل ضرب متوسط الجرعة الفعالة للفرد الواحد في عدد افراد المجموعة وتعبر عن التعرض الاشعاعي الكلي في مجموعة من البشر .
12- الجرعة التراكمية: تعبير عن الجرعة الاشعاعية الكلية في قطاع من السكان ويعرف بانه حاصل ضرب عدد الافراد المعرضين لمصدر ما في الجرعة الاشعاعية المتوسطة التي تعرضوا لها . ويعبر عن الجرعة التجمعية بالوحدات (سيفرت . رجل) .
13- امن المصادر الاشعاعية: التدابير التي تحول دون الوصول الى المصادر الاشعاعية على نحو غير مصرح به مما يؤدي الى اتلافها او فقدانها او سرقتها او تحويل اماكن تواجدها او استخداماتها .
14- امان المصادر الاشعاعية: التدابير التي يقصدبها تقليل احتمالات وقوع حوادث تتضمن التعرض الاشعاعي من المصادر الاشعاعية او التخفيف من عواقب تلك الحوادث اذا وقعت .
15- الضرر الاشعاعي: مجمل الضرر الذي قد يقع في اخر الامر على مجموعة معرضة وعلى من ينحدرون منها نتيجة تعرض هذة المجموعة لاشعاع منبعث من مصدر ما .
16- التعرض العادي: التعرض المتوقع تلقيه في ضل ظروف التشغيل العادي لمنشاة او مصدر ، بما في ذلك الحوادث الطفيفة المحتملة الوقوع والتي يمكن السيطرة عليها.
17- الجرعة المكافئة: الجرعة المكافئة في نسيج او عضو هي حاصل ضرب الجرعة الممتصة في هذا العضو في المعامل المرجح للاشعاع المتسبب وتقاس بوحدة (سيفرت) .
18- التسجيل: شكل من اشكال التخويل لممارسات تنطوي على مخاطر ضئيلة او متوسطة، وينبغي ان تكون متطلبات تقويم الامان والشروط على الممارسة الاشعاعية اقل حدة مما يلزم للترخيص.
19- الخبير المؤهل: شخص معترف به، بموجب شهادة صادرة من المجالس او الجمعيات المختصة ، او رخص مهنية ، او مؤهلات علمية وخبرة ، في مجال اختصاص ذي صلة ، مثل الفيزياء الطبية ، او الوقاية من الاشعاعات ، او الصحة المهنية ، او الامان من الحرائق ، او توكيد الجودة ، اواي حقل اختصاص ذي صلة في مجال الهندسة او الامان.
20- الاشعار: وثيقة تقدمها شخصية قانونية الى الهيئة الاشعارها باعتزامها الاضطلاع بممارسة معينة او اي اجراء اخر موضح في الالتزامات العامة لتطبيق هذه المعايير.
21- النفايات المشعة: اي مادة تحتوي على نظائر مشعة او ملوثة بها بتراكيز لمستويات النشاط الاشعاعي تزيد على المستويات المستثناة التي تحددها الهيئة .
22- قيود الجرعة: تقييد متوقع يتعلق بالمصدر ويفرض على الجرعة الفردية المتلقاة عن طريق هذا المصدر، ويستخدم كحد لامثلة وقاية المصادر وامانها .
23- المنتج الاستهلاكي: جهاز مثل كاشف الدخان، او المؤشر الوميضي، او الانبوب المولد للايونات الذي يحتوي على كميات ضئيلة من المواد المشعة .
24- الشخص المخول: اي منظمة او هيئة او شركة او مؤسسة او اتحاد او شركة عقارية او مؤسسة عامة او خاصة او مجموعة او كيان سياسي او اداري او اي اشخاص اخرين يعينون وفقاً للتشريع الوطني ويضطلعون بمسؤولية اتخاذ اي اجراء وفقاً لهذه المعايير ويملكون سلطة اتخاذه .
25- النظام الرقابي: نظام الرقابة على استخدام مصادر الاشعاع .
26- الاعفاء: الاعفاء من متطلبات الانظمة الرقابية والتي لا يتجاوز نشاطها الاشعاعي المستويات التي تحددها الهيئة .
27- التعرضات الاشعاعية: هو تعرض للاشعاع من مصادر اشعاعية والذي ينتج عنه تشعيع الافراد او المواد بالاشعاعات المؤينة نتيجة الممارسات الاشعاعية وقد يكون معرضا خارجيا عن طريق مصادر موجودة خارج جسم الانسان او داخليا ناتجا عن مصادر موجودة دخلت جسم الانسان ، وتصنف التعرضات الاشعاعية الى مهنية او طبية او تعرض للجمهور ، وقد يكون موقتا او مزمنا .
28- التدخل: هو اي عمل يقصد به تفادي او تقليل احتمال التعرض الاشعاعي من ممارسات الاشعاعية او جزءا منها في حالة فقدان السيطرة عليها نتيجة حادث .
29- خطة الطوارئ : هي مجموعة من الاجراءات والخطوات المتتاعبة التي يتم تنفيذها عند وقوع حادث ذي صلة بالمصادر الاشعاعية .
30- الاشعاعات الكونية: دقائق مشحونة كهربائيا ذات طاقات عالية مصدرها الفضاء الخارجي .
31- المعايرة: عملية تحديد المواصفات الحقيقية للمصادر الاشعاعية والاجهزة المرافقة لها باستخدام مصادر ومعدات قياسية معايرية معترف بها رسمي .