التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف الصناعي / شركة عامة

التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف الصناعي / شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:17


استناد

استنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة1997 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (747) لسنة 1988.
اصدرنا النظام الداخلي : ـ

رقم (1) لسنة 2006
نظام داخلي
التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف الصناعي /شركة
رقم (1) لسنة 1999
المادة 1

اولا : يحل تعبير (قسم الدراسات والعمليات المصرفية) محل تعبير (قسم الاحصاء
والبحوث) المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة (6) من النظام الداخلي
للمصرف الصناعي /شركة عامة رقم (1) لسنة 1999 واينما ورد في النظام
الداخلي
ثانيا : يضاف ما يلي الى قسم الدراسات والعمليات المصرفية المنصوص عليه في
(2) من الهيكل التنظيمي للادارة العامة في المصرف الصناعي المرفق بالنظام
الداخلي ويكون (جـ) منه :
جـ- شعبة العمليات المصرفية .

المادة 2

يضاف ما يلي الى المادة (6) من النظام الداخلي ويكون الفقرة (ك) منها .
ك- قسم الحاسبة الالكترونية : ويتولى اعمال ادارة وتشغيل الحاسبات في الادارة
العامة والفروع وصيانة اجهزتها ووضع الخطط لادخال الحاسبات الالكترونية
في مختلف شعب واقسام المصرف والقيام بتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة
باعمال المصرف وتدريب العاملين على تشغليها .

المادة 3

يضاف ما يلي الى قسم الائتمان المصرفي المنصوص عليه في (4) من الهيكل
التنظيمي للادارة العامة في المصرف الصناعي الملحق بالنظام الداخلي ويكون (هـ)
منه :
هـ – شعبة المشاريع المتوسطة والصغيرة .

المادة 4

ينفذ هذا النظام الداخلي اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
علي عبد الامير علاوي
وزير المالية

أضف تعليقك