قرار رقم (8)

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (8)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | رقم الصفحة:1


استناد

الحاقاً بالقرار رقم (30) لسنة 2005 قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

المادة 1

تنجز دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة أعمالها في موعد أقصاه 18/10/2006 على أن تباشر أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

يعد هذا القرار معدلاً لأحكام البند عاشراً من القرار رقم 30 لسنة 2005.

الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

أضف تعليقك