بيان تصحيح 1

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 16/04/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4021 | تاريخ:16/04/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11


استناد

استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (78) لسنة 1977

المادة 1

تضاف المادة (24) من الفصل الثامن من قانون التقاعد الموحد المنشور في العدد (4015) الصادر في 17/1/2006، وتقرأ كالآتي: –

المادة (24)
أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.

المادة 2

يكون تسلسل الفقرة (ثالثاً) قبل الفقرة (رابعاً) من المادة (5) من الفصل الثالث من نفس العدد.

المادة 3

تقرأ المادة (16) ثالثاً (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف…) بدلاً من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف…).

لذا اقتضى التنويه

دائرة الوقائع العراقية

أضف تعليقك