قرار رقم (7)

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (7)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1


استناد

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الثلاثين المنعقدة بتاريخ 9/11/2005 وبناء على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية، واستناداً إلى أحكام البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (200) لسنة 1997، تقرر ما يأتي: –

المادة 1

أولاً: – تعديل مبالغ الأجور المنصوص عليها في البندين (1)، (3) من المادة الثامنة مكررة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 1994 ليكون نصهما على النحو الآتي: –

المادة الثامنة – مكررة –
1- يمنح أعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها أو تأجيرها أجوراً مقدارها (1000) ألف دينار لكل منهم و(500) خمسمائة دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وأمين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه أو الكشف عليه من قبلهم.
3- لا يجوز أن تتجاوز الأجور الممنوحة لكل من أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة (80000) ثمانين ألف دينار شهرياً و(40000) أربعين ألف دينار شهرياً لكل من الموظفين المرافقين لهم.

المادة 2

ثانياً: – ينفذ هذه القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

أضف تعليقك