التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات المبلغ الادنى للضمان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12
استناد
استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادرة بالامر رقم (10) لسنة 2005 ,
اصدرنا التعليمات الاتية:
المادة 1
اولا-يقصد بالمبلغ الادنى للضمان , مجموع ما ياتي:
ا-راس المال المدفوع.
ب-علاوة الاصدار.
ج-الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الاختيارية والاحتياطيات الاخرى باستثناء الاحتياطيات الفنية.
د-الارباح المدورة.
ثانيا- تطرح الخسائر المدورة من مجموع المبالغ المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 2
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من تعليمات التعديل الاول لتعليمات المبلغ الادنى للضمان رقم (4) لسنة 2006، رقمه 14 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:
لايقل المبلغ الادنى للضمان عما ياتي :- اولا- (1500000000) مليار وخمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامين العام ثانيا- (2000000000) ملياران دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامين على الحياة ثالثا- (3000000000) ثلاثة مليارات ينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال اعادة التامين حصرا رابعا – (2000000000) ملياران دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامينات العامة والتامين على الحياة من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (16) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسن 2005
النص القديم:
لا يقل المبلغ الادنى للضمان عما ياتي:
اولا- (500000000) خمسمائة مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامينات العامة.
ثانيا- (750000000) سبعمائة وخمسون مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامين على الحيات.
ثالثا- (1000000000) مليار دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامين حصرا.
رابعا- (750000000) سبعمائة وخمسون مليون دينار للمؤمن المجاز لممارسة اعمال التامينات العامة والتامين على الحيات من المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (16) منقانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
المادة 3
يستكمل المؤمن المبلغ الادنى للضمان اذا كان يقل عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة (2) من هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ حصول انخفاض المبلغ الادنى للضمان.
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان التامين وكالة