التعديل الاول لتعليمات مصروف الجيب لكبار السن من دور رعاية المسنين عدد (1) لسنة 1986

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات مصروف الجيب لكبار السن من دور رعاية المسنين عدد (1) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4027 | تاريخ:19/10/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:9


استناد

استنادا الى احكام البند (ثانيا) من المادة (105) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980والمادة الثانية عشرة من نظام دور رعاية المسنين رقم (4) لسنة 1985 والمادة الثانية والعشرين من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987.
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يلغى (اولا) من تعليمات مصرف الجيب لكبار السن من دور رعاية المسنين عدد (1) لسنة 1986 ويحل محله ما ياتي :

اولا – يخصص لكل مستفيد مقبول مجانا من معدومي الدخل مصرف جيب يومي مقداره (1000) الف دينار .

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهندس
محمود محمد جواد الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

أضف تعليقك