لتسهيل تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2005

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع غير ساري
عنوان التشريع لتسهيل تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:5

ملاحظة: الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2010


استناد

استنادا الى احكام المادة التاسعة من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 , اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يتولى الوزراء ورؤساء الاجهزة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمدراء المفوضون للشركات المختلطة , تشكيل لجان مركزية يراسها احد موظفيهم وعضوية كلا من :-

‌ا- احد موظفي دوائرهم الادارية.
‌ب- احد الموظفين ممن اعيدوا للوظيفة بعد 9/4/2003 والذي كان قد فصل منها لاسباب سياسية.
‌ج- احد الموظفين من بين اعضاء لجنة اجتثاث البعث المشكلة في الجهات المذكورة في المادة (1) من هذه التعليمات .
‌د- يشترط ان يكون اعضاء اللجنة المشكلة بمقتضى احكام المادة (1) من هذه التعليمات من بين حملة الشهادة الجامعية الاولية على الاقل فيما عدا رئيسها فيشترط ان يكون من بين حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون على الاقل .

المادة 2

ا – تتولى الجنة المشكلة بموجب احكام المادة -1- من هذه التعليمات تلقي طلبات المشمولين بمفهوم الفصل السياسي المبين في المادة -4- من هذه التعليمات للنظر باعادتهم للوظيفة وكذلك طلبات اي من عيال الموظف المتوفى المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين بموجب احكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 والذين يعتقدون ان عائلهم من بين المشمولين باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 للنظر بمنحهم الراتب التقاعدي وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات بشانها الى الوزير او رئيس الجهاز او الدائرة غير المرتبطة بوزارة او المدير المفوض للشركة المختلطة .
ب- على الوزير او رئيس الجهاز او الدائرة غير المرتبطة بوزارة او المدير المفوض للشركة المختلطة البت بتوصية اللجنة بالموافقة او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية .
ج- للشخص الذي رفض طلبه ان يطعن بقرار الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتبليغه تحريريا بقرار رفض طلبه . ويتم الطعن بطلب تحريري يقدم للجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب احكام المادة الثامنة من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 مباشرة او عن طريق الجهة التي اصدرت القرار المطعون فيه .

المادة 3

ا – تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات اعادتهم للوظيفة او رفضت طلبات شمولهم باحكام هذه التعليمات والقانون الصادر بموجبه او التي يقدمها عيال الموظف المتوفى المبحوث عنهم في البند (ا) من المادة -2- من هذه التعليمات والذين رفضت طلباتهم لتخصيص الراتب التقاعدي لهم .
ب-على اللجنة المشكلة بمقتضى البند (ا) من هذه المادة , البت بالطعن المقدم اليها خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيل طلب الطعن لديها بقبول الطعن او رفضه مع بيان الاسباب .

المادة 4

الغى نص البند (جـ) من هذه المادة بموجب المادة (2) من التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005 ، رقمها 2 لسنة 2008، واستبدلت بالنص الاتي:

ا – يعد مشمولا باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 كل من:

اولا : ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق او بسبب تهجيره قسرا من قبل النظام السابق او لجوئه سياسيا او انسانيا خارج العراق .
ثانيا : اعتقل او حجز او تم توقيفه او حبس او سجن لباعث سياسي من قبل النظام السابق .
ثالثا : اضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية او لم يعين بعد تخرجه منها لاسباب سياسية.
رابعا : عين في احدى الوظائف ولم يباشر فيها لاسباب سياسية.
خامسا: احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد لاسباب سياسية.
سادسا: اضطر لترك الوظيفة او الاستقالة منها لاسباب سياسية.
سابعا : اسقطت عنه الجنسية لاسباب سياسية .
ثامنا : فصل من الوظيفة لاسباب عرقية او مذهبية او كان منتميا او مرتبطا بحركات او احزاب سياسية مناوئة للنظام السابق او لكونه غير موال لذلك النظام او لوجود صلة قرابة له حتى الدرجة الرابعة باشخاص لهم علاقة بتلك الحركات او الاحزاب السياسية او كان قد حكم على احد اقاربه حتى الدرجة المذكورة لتلك الاسباب او احدها .

ب – تقبل طلبات المشمولين باحكام البند (ا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968 و 8/4/2003 فقط .

ج – بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ثالثا) من البند (ا) من هذه المادة تحدد وزارة المالية الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم .

النص القديم للبند (ج):
بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ثالثا) من البند (ا) من هذه المادة تحدد الامانة العامة لمجلس الوزراء الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم.

المادة 5

تستند اللجان الفرعية واللجنة المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في اصدار قراراتها للادلة المقدمة لها والمعتمدة بقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل.

المادة 6

اذا صدر قرار باعتبار الشخص مشمولا باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتحتسب مدة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد والترقية بشرط ان تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن سنة واحدة .

المادة 7

اذا لم يكن الشخص قد عين في احدى دوائر الدولة او عين في احدها وامضى فيها مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وكان قد سجن او حبس للاسباب المبينة في البند ثانيا من المادة (4) من هذه التعليمات وصدر قرار بشموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتحسب له مدة سجنه او حبسه لاغراض التقاعد فقط.

المادة 8

يمنح من تقرر شموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وكان قد اتم الثامنة والستين من عمره راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية على ان تستوفي منه التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها وقت منحه الراتب التقاعدي عن المدة التي احتسبت له.

المادة 9

تستوفى من المشمولين باحكام المادتين 6و7 من هذه التعليمات عند احتساب المدد المبينة فيها لاغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها.

المادة 10

لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة بموجب احكام المواد 6 و 7 و 8 من هذه التعليمات .

المادة 11

على الوزارات والاجهزة والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المختلطة اعداد دورات لتاهيل الاشخاص الذين يعادون الى الخدمة بموجب احكام قانون احكام اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 .

المادة 12

اذا تايد شمول الشخص باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 فتتم اعادة للخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد المحددة بالمادة -1- من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2005 ويستمر في الخدمة حتى اتمامه الثامنة والستين من عمره .

المادة 13

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 في 26/12/2005 .

د. فرهاد نعمة الله حسين
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

أضف تعليقك