عنوان التشريع: جائزة صدام حسين للعلوم والاداب والفنون
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
يهدف هذا القانون الى تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين من العراقيين بوجه خاص والعرب والاجانب بوجه عام الذين يسهمون اسهاما متميزا في المجالات العلمية والتقنية والادبية والفكرية والفنية.
مادة 2
تنشا احدى عشرة جائزة تقديرية واحد عشر وساما ذهبيا باسم (جائزة ووسام صدام) على الوجه الاتي:
اولا – جائزة ووسام صدام للعلوم الاسلامية والفقهية.
ثانيا – جائزة ووسام صدام للعلوم الصرفة.
ثالثا – جائزة ووسام صدام للعلوم الهندسية والتقنية (التكنولوجيا).
خامسا – جائزة ووسام صدام للفلسفة والعلوم الاجتماعية.
سادسا – جائزة ووسام صدام للعلوم الاقتصادية والسياسية.
سابعا – جائزة ووسام صدام للعلوم القانونية.
ثامنا – جائزة ووسام صدام للعلوم العسكرية.
تاسعا – جائزة ووسام صدام للعلوم الزراعية.
عاشرا – جائزة ووسام صدام للاداب.
احد عشر- جائزة ووسام صدام للفنون.
مادة 3
اولا – يحدد رئيس الجمهورية قيمة الجائزة .
ثانيا – تحدد اوصاف الوسام المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بتعليمات تصدرها هيئة تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموافقة رئيس الجمهورية.
مادة 4
يشترط في من يمنح جائزة ووسام صدام:
اولا – ان يكون عراقيا.
ثانيا – ان تكون له مؤلفات او بحوث او انجازات متميزة في الحقول التي تعنى بها الجائزة .
ثالثا – لم يسبق له ان نال الجائزة والوسام عن ذات المؤلفات او البحوث او الاتجارات المتميزة.
مادة 8
تمنح الجائزة والوسام بمرسوم جمهوري في احتفال تنظمة الهيئة.
مادة 9
اولا – تشكل هيئة تسمى (هيئة تكريم العلماء والمفكرين والادباء والفنانين) ترتبط برئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
ثانيا – تتالف الهيئة من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اثنين وعشرين عضوا من العلماء والمفكرين والادباء والفنانين من العراقيين المشهود لهم بمكانتهم المتميزة في مجالات اختصاصاتهم وبالامانة والموضوعية وسعة الثقافة على ان يكون احد عشر منهم في الاقل من ذوي الاختصاص في الحقول التي تمنح فيها الجائزة، ولرئيس الجمهورية ان يضيف اعضاء اخرين الى الهيئة.
ثالثا – يعيّن رئيس الهيئة واعضاؤها بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
رابعا – يؤدي كل من رئيس الهيئة واعضائها امام رئيس الجمهورية او من يخوله قبل ممارستهم اعمالهم القسم الاتي:
“اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهام عملي بكل امانة وموضوعية واخلاص بما يتفق مع نص وروح قانون جائزة صدام للعلوم والاداب والفنون”.
مادة 10
للهيئة موازنة سنوية تصادق عليها رئاسة الجمهورية.
مادة 11
اولا – للهيئة امانة عامة يديرها امين عام بمستوى مدير عام يرتبط برئيس الهيئة.
ثانيا – تحدد تشكيلات الامانة العامة ومهامها بتعليمات تصادق عليها رئاسة الجمهورية.
ثالثا – تطبق على موظفي الهيئة احكام قواعد الخدمة المطبقة على موظفي ديوان الرئاسة.
مادة 12
اولا – لا يجوز لرئيس الهيئة او عضو الهيئة المرشح لنيل الجائزة والوسام المشاركة في اعمال الهيئة ذات العلاقة بالجائزة المرشح لها، وفي حالة ترشيح رئيس الهيئة لنيل الجائزة والوسام تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا مؤقتا لها يتولى ادارة اعمال الهيئة في كل ما يتعلق بتلك الجائزة.
ثانيا – لا يجوز ان يشارك المرشح لنيل الجائزة والوسام في عضوية اللجان التابعة للهيئة او ان يكون خبيرا للهيئة.
مادة 13
اولا – تلغى القوانين الاتية:
ا – قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين ذو الرقم (27) لسنة 1980.
ب – قانون جائزة صدام للبحوث الزراعية ذو الرقم (72) لسنة 1989.
ج – قانون جائزة صدام للاداب ذو الرقم (16) لسنة 1991.
ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب احكام القوانين المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون.
مادة 14
لرئيس الهيئة بعد موافقة الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لشهر 1416هـ، الموافق لليوم السادس عشر من شهر ايار لسنة 1996م.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 16
تقديرا للدور المتميز للعلماء والمفكرين والادباء والفنانين في تطوير العلم والمعرفة والفكر والتقنية والادب والفن بما يحقق التقدم في العراق وفي الوطن العربي من خلال منحهم جوائز واوسمة تقديرية، ولاجل توحيد التشريعات الصادرة بهذا الشان.
شرع هذا القانون.