تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامها
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:3


استناد

استنادا الى احكام المادة (33) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

يتكون مجلس شورى الدولة من التشكيلات الاتية :
اولا ـ الهيئة العامة.
ثانيا ـ هيئة الرئاسة.
ثالثا ـ الهيئة الموسعة.
رابعا ـ مكتب رئيس المجلس.
خامسا ـ الهيئات المتخصصة في المجلس.
سادسا ـ سكرتير عام المجلس.
سابعا ـ مجلس الانضباط العام.
ثامنا ـ محكمة القضاء الاداري.

المادة 2

يرتبط برئيس المجلس، رؤساء الهيئات المتخصصة في المجلس، وسكرتير عام المجلس، ومجلس الانضباط العام، ومحكمة القضاء الاداري.

المادة 3

يتولى رئيس المجلس المهام الاتية:
اولا ـ ادارة شؤون المجلس الادارية كافة.
ثانياـ اصدار القرار الاداري بتسمية رئيس واعضاء مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري.
ثالثا ـ اختيار ثلاثة من بين اعضاء المجلس لعضوية هيئة تعيين المرجع.
رابعا ـ تشكيل الهيئات المتخصصة وتسمية رئيس الهيئة واعضائها وزيادة عددها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
خامسا ـ احالة مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات او الى هيئة خاصـة تؤلـف بمـوافقة وزير العدل لدراستها وابداء الراي فيها.
سادسا ـ الاقرار النهائي لما تنجزه اية هيئة متخصصة باستثناء مشروعات القــوانين
فاذا كان للرئيس راي يخالف الهيئة فيعيده اليها وتعقد اجتماعها برئـاسته فاذا صدر قرارها بالاتفاق يصبح نهائيا والا فللرئيس احالة القضية الى الهيئة العامة او الموسعة.
سابـعا ـ احالة مشروعات القوانين المنجزة من احدى الهيئات او الهيئة الخاصة على الهيئة العامة.
ثـامنا ـ جواز احالة القضية على الهيئة العامة في احدى الحالات الاتية:
ا ـ اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا.
ب ـ اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد.
جـ ـ اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك.
د ـ اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
تـاسعاـ منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المجلس براتب او بدونه وفقا للقانون.

المادة 4

اولا ـ ا ـ الهيئة العامة: تتالف من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين، وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة اقدم نائبيه.
ب ـ هيئة الرئاسة: تتالف من الرئيس ونائبيه ورؤساء الهيئات المتخصصة.
جـ ـالهيئة الموسعة: تتالف من هيئتين متخصصتين يعينهما الرئيس وتعقد برئاسته او برئاسة احد نائبيه.
ثانيا ـ تمارس الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيـئة الموسعـة المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة مهامها المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

المادة 5

اولا ـ اـ مجلس الانضباط العام: ينعقد المجلس برئاسة احد نواب رئيس مجلس شورى الدولة او احد اعضائه وعضوين من اعضاء المجلس وتتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس.
ب ـ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة.
ثانياـ يمارس مجلس الانضباط العام مهامه المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 والقوانين والقرارات الاخرى ذات العلاقة بالوظيفة العامة.

المادة 6

اولا ـ اـ محكمة القضاء الاداري: تتالف محكمة القضاء الاداري برئاسة قاض من الصنف الاول او مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لا يقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة او من المستشارين المساعدين في المجلس.
ب ـ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاء الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة
ثانيا ـ تمارس محكمة القضاء الاداري مهامها المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

المادة 7

مكتب رئيس المجلس: يديره موظف بعنوان معاون قضائي او ملاحظ حاصل على الشهادة الاعدادية في الاقل، ويتولى:
اولاـ تنظيم المراسلات الواردة الى مكتب رئيس المجلس وتقديمها اليه ومتابعة تنفيذها
ثانيا ـ تنظيم مواعيد اجتماعات رئيس المجلس وتهيئة مستلزمات تلك الاجتماعات.
ثالثا ـ مسك سجل خاص بمقابلات رئيس المجلس ومواعيدها.

المادة 8

اولا ـ الهيئات المتخصصة في المجلس: تتالف كل هيئة متخصصة من رئيس بعنوان مستشار وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين بشرط ان لا تزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين تتولى ممارسة المهام المنصوص عليها في قانون المجلس وتشكل بقرار من رئيس المجلس.
ثانيا ـ يتولى رئيس الهيئة المتخصصة ماياتي:
اـ توزيع مشروعات التشريعات والقضايا التي يحيلها رئيس المجلس الى الهيئة على اعضاء الهيئة المتخصصة.
ب ـ متابعة سير انجاز المشاريع والقضايا المحالة على العضو المقرر بعد مضي اسبوع من تاريخ الاحالة اليه.
جـ-الدعوة الى اجتماع الهيئة المتخصصة كل اسبوع وكلما دعت الحاجة الى ذلك لمناقشة المشاريع والقضايا المنجزة من اعضاء الهيئة.
دـ تقديم تقرير مفصل الى رئيس المجلس يتضمن انجازات الهيئة لكل شهر مع بيان اسباب التاخير في الانجاز ان وجد.
ثالثاـ للهيئة المتخصصة سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس الهيئة ويتولى:
ا ـ التسجيل:
1ـ مسك سجلين سنويين لتسجيل ما يـرد الى الهــيئة من اعمال، ويكون احدهما لمواضيع التقنيين، والاخر لمواضيع الراي والاستشارة، وتقسم صحائفه الى حقول، تتضمن المعلومات الاتية:
ـ ماهية الموضوع.
ـ الجهة المرسلة واسم ممثلها وصفته وعنوانه.
ـ رقم وتاريخ الكتاب المرسل الى المجلس.
ـ تاريخ ورود الكتاب المرسل الى المجلس.
ـ تاريخ الاحالة الى الهيئة.
ـ تاريخ الاحالة الى العضو.
ـ تاريخ انجاز الموضوع من العضو المكلف بدراسته.
ـ تاريخ انجاز الموضوع من الهيئة المتخصصة.
ـ تاريخ تقديم الموضوع الى رئيس المجلس.
ـ الملاحظات في شان مراحل دراسة الموضوع واسباب تاخر انجازه.
2ـ تنظيم اضبارة لكل موضوع محال الى الهيئة تسجل على غلافها الخارجي المعلومات المبينة في السجل المنصوص عليها في (1) من الفقرة (ا) من البند (ثالثا) من هذه المادة.
3 ـ اعداد جداول فصلية تسجل فيها الاعمال المنجزة خلال فصل واحد من السنة والاعمال المدورة، في نهاية كل فصل.
4ـ الاحتفاظ بمفكرة لتنظيم وضبط مواعيد اجتماعات العضو المكلف بدراسة الموضوع بممثلي الجهات ذات العلاقة، وكذلك اجتماعات الهيئة المتخصصة، وتسجيل الملاحظات اللازمة في هذا الشان.
ب ـ التحرير:
1ـ تقديم مطالعة الى عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع، تتضمن ماياتي:
ـ خلاصة مركزة للموضوع.
ـ الاشارة الى الوثائق المرفقة، والوثائق التي لم ترفق.
ـ تبيان اراء الوزارات والجهات ذات العلاقة بالموضوع.
2ـ اعداد النسخ الخطية للكتب التي توجه من المجلس الى الجهات ذات العلاقة، ناء على توجيه من رئيس الهيئة المتخصصة او العضو المكلف بدراسة الموضوع.
3 ـ تدوين محاضر الاجتماعات المنعقدة في نطاق اعمال الهيئة.
4ـ تسجيل الاتصالات الهاتفية بالعضو المكلف بدراسة الموضوع عند غيابه، وتبليغها اليه عند حضوره.
جـ ـ التحضير:
1ـ تقديم الاضبارة المحفوظة في المجلس ذات العلاقة بالموضوع المحال على الهيئة، الى العضو المكلف بدراسة الموضوع.
2ـ اعداد النصوص والسوابق القضائية والاراء الصادرة في شان الموضوع، من مجلس شورى الدولة او ديوان التدوين القانوني وذلك بناء على
توجيه رئيس الهيئة او العضو المكلف بدراسة الموضوع.
3ـ تصوير وثائق الموضوع المنجز الضرورية للدراسة، بتوجيه العضو المكلف بدراسة الموضوع، بعدد اعضاء الهيئة وتوزيعها عليهم قبل الاجتماع المزمع عقدهُ لمناقشته.
د ـ الاجتماعات:
1ـ حضور الاجتماعات التي يعقدها عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع لمناقشته مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، بتوجيه من رئيس الهيئة او العضو.
2ـ حضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة المتخصصة لمناقشة الموضوعات المعروضة عليها بتوجيه من رئيسها.
3ـ حضور اجتماعات الهيئة العامة في الندوة الفصلية المخصصة لمناقشة اعمال المجلس وتوضيح واقع العمل في الهيئة خلال الفصل.

المادة 9

سكرتير عام المجلس: للمجلس سكرتير عام حاصل على شهادة جامعية لا تقل عن بكالوريوس في القانون يرتبط برئيس المجلس يعاونه عدد من الموظفين يتولى ماياتي:
اولا ـ تنظيم مراسلات المجلس.
ثانيا ـ الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس.
ثالثا ـ الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس.
رابعا ـ تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيئة العامة ويكون سكرتيرا لها.

المادة 10

يرتبط بسكرتير عام المجلس ماياتي:
اولا ـ قسم الادارة: ويتولى الامور الادارية والمالية للمجلس وترتبط به:
ا ـ شعبة الادارة وتتولى:
1ـ تنظيم الاضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي المجلس.
2ـ متابعة الامور الادارية المتعلقة بملاكات المجلس وغيرها مع الدائرة الادارية في مركز الوزارة.
3ـ اعداد المعلومات الخاصة بنظام الافــراد وتقديمها الى قسم نظم المعلومات في المجلس لادخالها على الحاسبة الالكترونية ومتابعة تحديثها.
ب ـ شعبة الطابعة: وتتولى طباعة المشاريع المنجزة من المجلس والقرارات الصادرة عنه وطباعة جميع مخاطباته ومراسلاته.
جـ ـ شعبة الواردة والصادرة والاستنساخ وتتولى:
1ـ استلام المخاطبات الواردة الى المجلس من البريد المركزي في الوزارة.
2ـ مسك السجلات الخاصة بالكتب الواردة يثبت فيها ارقام تلك الكتب وتواريخها ومواضيعها والقسم الذي تحال عليه في المجلس.
3ـ مسك السجلات الخاصة بالكتب الصادرة من المجلس وتسليمها الى البريد المركزي.
4ـ القيام باعمال استنساخ المشاريع والقضايا المعروضة على المجلس.
ثانيا ـ قسم الدعاوى التمييزية ويتولى ماياتي:
ا ـ مسك سجل الاساس يثبت فيه معلومات الدعاوى الواردة من مجلس الانضباط العام.
ب ـ فتح اضبارة لكل دعوى وتنظيمها واعطائها الرقم التمييزي واعداد ملخص عنها وعرضها على السادة اعضاء الهيئة العامة قبل موعد مناقشتها بوقت مناسب.
جـ ـ طباعة وتدقيق قرارات الهيئة العامة في الدعاوى المعروضة عليها واعادتها الى مجلس الانضباط العام.
د ـ اعداد المعلومات الخاصة بنظام قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية وتقديمها الى قسم نظم المعلومات لادخالها على الحاسبة الالكترونية ومتابعة تحديثها.
هـ ـ مسك السجلات الخاصة باعمال القسم.
ثالثا ـ قسم مصادر التشريعات: ويتولى ماياتي:
ا ـ حفظ وتبويب التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) على وفق التصنيفات المعتمدة من المجلس في الاضبارة الخاصة بكل تشريع.
ب ـ فهرسة الاضابير المحفوظة لدى القسم المتعلقة بكل قانون وتحديثها.
جـ ـ حفظ اوليات المشاريع والقضايا المنجزة من الهيئة العامة والمرسلة الى الجهات ذات العلاقة في الاضبارة الخاصة بكل تشريع.
د ـ ادخال محتويات اضبارة كل قانون في المجلس وادخال صيغة التشريع المنجز من المجلس على الحاسبة الالكترونية.
هـ ـ اعداد القوانين والقرارات والاوامر وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية بصيغتها النافذة (المعدلة) وتقديمها الى قسم نظم المعلومات لادخالها على الحاسبة الالكترونية ومتابعة تحديثها.
رابعا ـ قسم نظم المعلومات: ويتولى ادخال المعلومات المتعلقة بالانظمة التالية على الحاسبة الالكترونية:
ا ـ نظام الراي والمشورة القانونية.
ب ـ نظام قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية.
جـ ـ نظام قرارات مجلس الانضباط العام.
د ـ نظام قرارات محكمة القضاء الاداري.
هـ ـ نظام التشريعات.
و ـ نظام الافراد.
خامسا ـ قسم المتابعة: ويتولى ماياتي:
اـ مسك السجلات الخاصة باعمال القسم وتثبيت مواضع المشاريع والقضايا الواردة الى المجلس والهيئة المتخصصة المحال عليها وتاريخ انجازها.
ب ـ عرض القضايا على اعضاء المجلس لدراستها قبل موعد مناقشتها في الهيئة العامة بوقت مناسب.
جـ ـ تنظيم وتوزيع جدول اجتماع الهيئة العامة ودعوة ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة بالمشروع او القضية التي ستناقش في اجتماع الهيئة العامة.
د ـ تدقيق المشاريع المنجزة من الهيئة العامة اوالهيئة المتخصصة في المجلس بعد طباعتها تمهيدا لارسالها الى الجهات ذات العلاقة.
هـ ـ تنظيم اضبارة المشروع المنجز من المجلس وتسليمه الى قسم مصادر التشريعات لحفظه ضمن اوليات المجلس.

المادة 11

قسم ادارة مجلس الانضباط العام: ويتولى الامور الادارية للمجلس ومتابعة تنفيذها وترتبط به:
اولا ـ شعبة الدعاوى وتتولى ماياتي:
ا ـ استلام عريضة الدعوى وتسجيلها في السجل الخاص بذلك وفتح اضبارة خاصة بكل عوى.
ب ـ اعداد كتب التباليغ لحضور اطراف الدعوى مواعيد جلسات المجلس.
جـ ـ ضبط محاضر جلسات المجلس وتنظيم مواعيد المرافعات.
د ـ تنظيم اضبارة الدعوى وارسالها والقرار المطعون به تمييزا الى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة.
هـ ـ اعداد المعلومات الخاصة بنظام قرارات مجلس الانضباط العام وارسالها الى قسم نظم المعلومات لادخالها على الحاسبة الالكترونية ومتابعة تحديثها.
ثانيا ـ شعبة الرسوم وتتولى ماياتي:
ا ـ استيفاء رسم اقامة الدعوى امام مجلس الانضباط العام واستيفاء رسم الطعن التمييزي على قرارات المجلس.
ب ـ مسك السجلات والاختام الخاصة بتسجيل الرسوم.
جـ ـ ايداع مبالغ الرسوم المستوفاة في احد المصارف الحكومية.
د ـ التنسيق مع الجهات الرقابية داخل الوزارة او خارجها بكل ما يتعلق باعمال الشعبة.
ثالثا ـ شعبة الواردة والصادرة والحفظ وتتولى ماياتي:
ا ـ مسك السجلات الخاصة بالمراسلات الواردة الى المجلس والصادرة منه.
ب ـ حفظ اضبارة الدعوى بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

المادة 12

اولا ـ قسم ادارة محكمة القضاء الاداري: ويتولى الامور الادارية للمحكمة ومتابعة تنفيذها وترتبط به:
ا ـ شعبة الدعاوى.
ب ـ شعبة الرسوم.
جـ ـ شعبة الواردة والصادرة والحفظ.
ثانيا ـ تتولى الشعب المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة المهام المنصوص عليها في البنود (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (11) من هذه التعليمات.

المادة 13

اولا ـ يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان مدير او معاون قضائي حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاص القسم ويفضل من يحمل البكالوريوس في القانون وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا ـ يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان معاون قضائي او ملاحظ حاصل على شهادة الاعدادية في الاقل ويفضل من يحمل شهادة جامعية اولية في القانون.

المادة 14

تلغى تعليمات عمل سكرتيري الهيئات المتخصصة في مجلس شورى الدولة المنشورة بالوقائع العراقية عدد (2818) في 23/2/1981.

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل

أضف تعليقك