تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من المؤمن
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8


استناد

استنادا الى احكام البند (سابعا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005
اصدرنا التعليمات التالية :-

المادة 1

اولا-يلتزم المؤمن اتباع السياسات المحاسبية المنصوص عليها في هذه التعليمات .

‌ا- اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق.

‌ب- اتباع مبدا الاستحقاق في قيد التصرفات المالية.

‌ج- وضع الحسابات على الحاسب الالي وفقا للمادة (85/ثالثا) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .

ثانيا- على مدقق حسابات المؤمن تزويد رئيس ديوان التامين باية معلومات فيما يتعلق بعدم الالتزام بالسياسات المحاسبية المقررة.

المادة 2

اولا-يلتزم المؤمن بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين النافذة في العراق منذ 1/1/1988 والمطبوع عن وزارة المالية / مركز التدريب المالي والمحاسبي عام 1992.

ثانيا-يوقف العمل باعتماد احتياطي عمولات ورسوم التامين كما هو وارد في الدليل المحاسبي (2152) وتحتسب عمولات ورسوم التامين في سنة حدوثها .

ثالثا-يحل كشف التدفق النقدي المقرر بموجب القاعدة المحاسبية رقم (7) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في ديوان الرقابة المالية في العراق محل كشف مصادر الاموال واستخداماتها الواردة في النظام المحاسبي الموحد.

المادة 3

يعتمد المؤمن الحسابات الاتية :-

اولا-حساب الارباح والخسائر لنوع التامين على الحياة ؛ ويعني ذلك كشفا موحدا لحسابات الارباح والخسائر لفروع التامين على الحياة وهي مراكز الانتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (7) المستوى اللاحق.

ثانيا-حساب الارباح والخسائر لنوع التامينات العامة , ويعني ذلك كشفا موحدا لحساب الارباح والخسائر لفروع التامينات العامة وهي مراكز الانتاج كما هو وراد في الدليل المحاسبي (5) و (6) و (8) المستوى اللاحق

ثالثا-حساب الارباح والخسائر لنوع اعادة التامين للمؤمن (معيد التامين حصرا )المجاز بموجب المادة (27/ثانيا) من القانون لممارسة اي من فروع التامين ويعني ذلك كشفا موحدا لحسابات الارباح والخسائر لفروع التامين التي يمارس المؤمن اعادة التامين لها وهي مراكز الانتاج كما هو وارد في الدليل المحاسبي (5) و(6) و(7) المستوى اللاحق .

المادة 4

يلتزم المؤمن بالنماذج المقررة وفقا للنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين لاعداد التقارير والبيانات المالية ,وما يتضمنه النظام المحاسبي الموحد المذكور من اسس مسك الدفاتر الحسابية واسس رفع التقارير الخاصة بحسابات المؤمن وسجلاته.

المادة 5

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس ديوان التامين وكالة

أضف تعليقك