منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين

      التعليقات على منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين مغلقة

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع منح اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4029 | تاريخ:04/12/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1


استناد

استنادا الى احكام المادة (15) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005.
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا- يقدم طلب للحصول على اجازة ممارسة اعمال التامين واعادة التامين الى رئيس الديوان متضمنا البيانات الاتية :
ا- نوع التامين .
ب- فروع التامين .
جـ- مقدار راس المال المقرر والمدفوع .
ثانيا- يرفق بالطلب المستندات الاتية :
ا- نسخة مصدقة من عقد تاسيس المؤمن ونظامه الداخلي .
ب- دراسة الجدوى الاقتصادية .
جـ- وصل تسديد رسم طلب الاجازة .
د- اسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤمن .
هـ- اسم المدير المفوض وسيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته وخبرته .

المادة 2

في حالة وجود نقص في المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات فعلى المؤمن مقدم الطلب استكمالها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بالنواقص، وبخلافه يكون الطلب مرفوضا ولا ترد له الرسوم .

المادة 3

اولا- يقدم فرع الشركة الاجنبية المسجل في العراق طلب منح الاجازة الى رئيس ديوان التامين معززا بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (1) من هذه التعليمات مضافاُ اليها ما ياتي :
ا- نسخة من اجازة ممارسة اعمال التامين الصادرة من البلد الذي تحمل الشركة الام جنسيته متضمنة نوع وفروع التامين المجازة بممارستها مصدقة وفق القانون .
ب- نسخة من اخر تقرير سنوي للشركة الام مع بيان تعريفي بالشركة وهيكلها التنظيمي ونشاطها والاسواق التي تعمل فيها .
جـ- شهادة تثبت الملاءة المالية للشركة الام مصدقة وفق القانون .
د- موازنة الشركة الام لاخر ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب .
هـ- صورة مصدقة من وثيقة تعيين المدير المفوض متضمنة تخويله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة فرع الشركة .
ثانيا- يشترط ان لا يكون طلب الاجازة لممارسة نوع او فروع تامين مختلفة عن تلك التي تمارسها الشركة الام .

المادة 4

تسري احكام المادة (2) من هذه التعليمات على طلب منح اجازة لفرع الشركة الاجنبية المسجلة في العراق .

المادة 5

اولا- يصدر الديوان اجازة ممارسة التامين متضمنة اسم المؤمن وعنوانه ونوع وفروع التامين المخول بممارستها وذلك بعد دفع الرسوم المقررة لمنح الاجازة .
ثانيا- تكون اجازة ممارسة التامين الصادرة وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نافذة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها ويتم تجديدها سنويا .

المادة 6

لا يجوز للمؤمن اصدار اي وثائق تامين بعد تاريخ انتهاء الاجازة ما لم يكن هناك طلبا مقدما بتجديدها ، ويعد باطلا كل عقد تامين يبرمه المؤمن خلال الفترة ما بين انتهاء الاجازة وتاريخ تقديم طلب التجديد .

المادة 7

يقدم طلب تجديد الاجازة قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها مرفقا به المستندات الاتية :
اولا- كشف يتضمن اسماء خبراء رياضيات التامين (الاكتواريين) ووكلاء ووسطاء التامين واعادة التامين ومقدمي الخدمات التامينية الذين يتعامل معهم المؤمن .
ثانيا- نسخة من برنامج اعادة التامين النافذ .
ثالثا- اية بيانات او مستندات اخرى تم طلبها من المؤمن ولم يقدمها خلال السنة .

المادة 8

تسري احكام هذه التعليمات على اي طلب بتعديل الاجازة من خلال اضافة فرع او اكثر الى فروع التامين التي يمارسها المؤمن .

المادة 9

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/6/2005 .

رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء حبيب الخيون