هامش الملاءة

      التعليقات على هامش الملاءة مغلقة

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع هامش الملاءة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4027 | تاريخ:19/10/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:10


استناد

استنادا الى حكم البند (اولا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا- ا- يقصد بهامش الملاءة للمؤمن التعريف المنصوص عليه في البند (عشرين) من المادة (2) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
ب- يحتسب هامش الملاءة للمؤمن وفقا للمعادلة التالية مع مراعاة احكام المادتين (2) ، (3) من هذه التعليمات :
الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن
المعادلة :ـــــــــــــــــــــx 100%
الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن

ثانيا- يزود المؤمن ديوان التامين ببيانات احتساب هامش الملاءة المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة تنفيذا لحكم البند (اولا) من المادة (6) وعملا بحكم البند (اولا) من المادة (37) من القانون مرفقة بحساباته الختامية السنوية وعند طلبها من ديوان التامين في اي وقت اخر يحدده .

ثالثا- ا- ان يتحقق في هامش الملاءة للمؤمن ، المقبول ، ان تزيد نسبته وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة عن (100%) مائة من المائة .
ب- عند عدم تحقق هامش الملاءة للمؤمن ، المقبول ، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند ، على المؤمن العمل فورا على تحقيق ذلك تلافيا لخضوعه لحكم البند (ثالثا) من المادة (57) من القانون والاجراءات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

رابعا- على المؤمن اتخاذ جميع الاجراءات لتحقيق هامش الملاءة المقبول والتي يعزز فيها الزيادة في الموجودات على المطلوبات المتداولة ويحدد التزاماته التامينية بمراعاته لملاءته المالية ومنها ما ياتي :
ا‌- زيادة حقوق المالكين في الاحتياطات الحرة ، بما في ذلك عدم توزيع الارباح السنوية ، وفي زيادة راس المال ، واية اجراءات تؤدي الى الحفاظ على موجوداته والى زيادة هذه الموجودات .
ب‌- وضع حد اعلى لمجموع مبالغ اقساط التامين التي يحصل عليها المؤمن من وثائق التامين التي يصدرها والمنصوص عليه في الفقرة (جـ) من البند (ثانيا) من المادة (47) من القانون .
جـ- يحدد المؤمن المدة المناسبة لتحقيق هامش الملاءة المقبول وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ا) ، (ب) من هذا البند والاجراءات الاخرى التي يتخذها لهذا الغرض ، بشرط ان يوافق على هذه المدة ديوان التامين .

المادة 2

تحتسب الملاءة المالية المتوفرة للمؤمن والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات ، والتي تبين قدرة المؤمن على الايفاء بالتزاماته عند استحقاقها ، بزيادة الموجودات على المطلوبات عدا حقوق المالكين . ويقصد بحقوق المالكين راس المال والاحتياطيات الحرة ، بما في ذلك علاوة الاصدار والارباح والخسائر المدورة واحتياطي الطوارئ لعمليات التامين ان وجدت .

المادة 3

تحتسب الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات ، وفقا لما ياتي ، والتي تتضمن ما يتعلق بحماية حقوق المؤمن لهم :

اولا – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فرع التامين على الحياة الفردي ، مجموع مبلغي النسبتين الاتيتين :
ا‌- ما يعادل (3و0 %) ثلاثة من الالف من اجمالي مبالغ التامين لعقود التامين السارية مع مراعاة حكم الفقرة (ا) من البند (رابعا) من هذه المادة .
ب‌- ما يعادل (4%) اربع من المائة من الاحتياطي الحسابي مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من البند (رابعا) من هذه المادة .

ثانيا – تكون الملاءة المالية المطلوبة في فروع انواع التامين كافة عدا فرع التامين على الحياة الفردي ، مبلغ احدى النسبتين التاليتين ايهما اكبر :
ا‌- نسبة (20%) عشرين من المائة من الاقساط المحتفظ بها ، بما يشمل اقساط اعادة التامين الواردة ، مع مراعاة حكم الفقرة (ا) من البند (رابعا) من هذه المادة .
ب‌- نسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من صافي التعويضات التحميلية مع مراعاة حكم الفقرة (ا) من البند (رابعا) من هذه المادة . ويقصد بالتعويضات التحميلية مجموع التعويضات المدفوعة بما يشمل تعويضات اعادة التامين الواردة ، واحتياطي التعويضات الموقوفة المسجلة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (32) من القانون المذكور في اخر العام وينزل من المجموع الاحتياطي في اول العام ذاته .

ثالثا- تكون الملاءة المالية المطلوبة للمؤمنين المشمولين بالاستثناء المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (16) من القانون والمؤمنين المشمولين بالبندين (اولا) ، (ثانيا) من هذه المادة ، مجموع مبلغي الملاءة المالية المنصوص عليهما في البندين المذكورين .

رابعا- لا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التامين على ما ياتي :
ا‌- (50%) خمسين من المائة من اقساط التامين والتعويضات ويكون احتسابها مستقلا لكل فرع من فروع انواع التامين .
ب‌- (15%) خمسة عشر من المائة من الاحتياطي الحسابي .

خامسا- يراعى ان لا تقل الملاءة المالية المطلوبة للمؤمن لاغراض المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (1) من هذه التعليمات عن المبلغ الادنى للضمان المحدد بالتعليمات رقم (4) لسنة 2006 .

المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس ديوان التامين وكالة