منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية

      التعليقات على منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية مغلقة

التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 28/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:6


استناد

استنادا الى احكام المادتين (88) و (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا – تمنح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية من لجنة منح الاجازات المشكلة في وزارة الصحة على ان تتوفر في طالب الاجازة الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .

ثانيا – يكون للمختبر الاهلي اختصاص واحد او اكثر من الاختصاصات المختبرية التالية على ان يطبق هذا حتى على المختبر المجاز قبل نفاذ هذه التعليمات .

ثالثا – تكون الاختصاصات المختبرية ما ياتي :
ا- امراض الدم .
ب- النسيج المرضي .
ج- الفحص الخلوي .
د- الكيمياء السريرية .
هـ – الاحياء المجهرية الطبية .
و- المناعة السريرية .
ز- الوراثة الخلوية .
ح- اي اختصاص اخر من الاختصاصات الرئيسة في العمل المختبري تقره الوزارة .

المادة 2

يشترط فيمن يطلب اجازة لممارسة العمل المختبري ما ياتي :

اولا – ان يكون عراقي الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول التي تعامل العراقي بالمثل .

ثانيا – ان تكون له احدى المؤهلات الاتية :
ا‌- حاصل على شهادة البورد او عضو الكلية الملكية البريطانية للباثولوجيين او ما يعادلهما من شهادات ويجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليها شهادته .
ب‌- طبيبا حاصلا على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري او ما يعادلها فيجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليها شهادته على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة في الفرع المختبري المعني بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
ج- حاصل على شهادة مهنية دبلوم عال او دبلوم مهني او ما يعادلهما في احد الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز بفرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
د- حاصل على شهادة اكاديمية الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما في احدى الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز في فرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة لمدة لا تقل عن (1) سنة واحدة بعد حصوله على الشهادة المذكورة على ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة ان اطروحته لها علاقة بالاختصاصات المختبرية السريرية .
هـ- خريج دورة الاطباء المقيمين الاقدمين في المختبرات او خريج دورة المختبرات للصيادلة او خريجي كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيمياء على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات المختصة بعد تخرجه في الدورة لمدة لا تقل عن سنتين للاطباء وثلاث سنوات للصيادلة واربع سنوات لخريجي كلية العلوم قسمي الاحياء المجهرية والكيمياء ويجاز بفرع واحد فقط .

المادة 3

اولا – يشترط ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة حصول كل من المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البند (ثانيا) من المادة (2) من هذه التعليمات على الخبرة العلمية والعملية اللازمة بممارسة العمل المختبري بتقويم نظري وعملي وبمواعيد واجور يتم تحديدها من الوزارة على ان لا تتجاوز مرتين في السنة وبطلب تحريري مع المستمسكات المطلوبة ويحق لمن لم يجتز المحاولة الاولى الاشتراك في محاولتين لاحقتين وفي حالة عدم اجتيازه المحاولات الثلاث يحق له الاشتراك في محاولة اخيرة لاحقا بعد مرور سنتين من المحاولة الثالثة .

ثانيا – يمنح مقدم الطلب الذي لم يجتاز ايا من المحاولات الثلاث المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة فرصة واحدة للتقويم .

ثالثا – يحق لمن استنفد محاولات التقويم دون ان يوفق في اجتيازها بنجاح ومن ثم حصل على شهادة اعلى في احد الفروع المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات ان يقدم طلبا مع المستمسكات المطلوبة للحصول على اجازة ممارسة العمل المختبري وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .

رابعا – تمنح اجازة ممارسة العمل المختبري في فروع امراض الدم والنسيج المرضي والفحص الخلوي للاطباء فقط ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات .

خامسا – يمنع المجاز بفتح مختبر اهلي من ممارسة عمل مهني اخر تسمح به شهادته في محل اخر .

سادسا – يجوز فتح المختبر الاهلي في المحافظة التي يعمل او يسكن فيها المجاز .

سابعا – لا يجوز استعمال المختبر الا للغايات المختبرية التشخيصية الطبية .

ثامنا – لا يجوز للمختبر الاهلي اجراء التحليلات المختبرية في غير الفروع المختبرية المجاز بها على ان تثبت تلك الفروع لافتات ومطبوعات المختبر وتعلق قائمة باسماء التحاليل المجاز باجرائها واسعارها في محل بارز من المختبر وباللغة العربية .

تاسعا – يسمح للمختبر بتسليم العينات غير المسموح له بفحصها على ان يتم ارسالها الى مختبر مجاز بتلك الفحوص وتصدر النتيجة باسم المختبر الذي اجرى الفحوص .

عاشرا – يكون صاحب المختبر الاهلي مسؤولا عن الاعمال في مختبره وعليه مراعاة ما ياتي :

ا- التقيد باداب المهنة وعدم مخالفة القوانين والانظمة .

ب‌- عدم اجراء فحوص غير مسموح له باجراءها .

جـ- التقيد باجراء الفحوصات المختبرية المحددة من الوزارة .

د- تبليغ دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الاولية عن كل حالة مرض سار يكتشف في المختبر الاهلي خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ظهور نتيجة التحاليل ويجوز التبليغ الفوري هاتفيا .

هـ- الالتزام بقواعد النظافة واتلاف الفضلات المختبرية ضمن السياقات العلمية المعتمدة .

و- عدم استخدام اي مواد او عدد تشخيصية ما لم تكن مقيمة بالطرق الاصولية .

حادي عشر – يجب ان تتوفر في المختبر الاهلي المجاز قبل فتحه جميع الاجهزة والمستلزمات والمواد المختبرية التي يتطلبها فرع اختصاصه والتي تحددها الوزارة سواء اكانت مستوردة ام محلية ومقيمة من جهة التقويم المعتمدة قسم مختبرات الصحة العامة عدا الاجهزة التي توزع من وزارة الصحة .

ثاني عشر – عند غياب صاحب المختبر عن مختبره مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما فعليه ان يخبر الجهة الصحية المختصة تحريريا بذلك وفي حالة رغبته في استمرار العمل في المختبر عند غيابه اكثر من المدة المذكورة فعليه ان يوفر البديل عنه من المجازين بنفس اختصاصه بعد استحصال موافقة الوزارة وبخلافه يغلق المختبر طيلة فترة غيابه .

المادة 4

للوزير ان يلغي الاجازة في احدى الحالات الاتية :

اولا- اذا ثبت ان منح الاجازة كان مستندا الى بيانات غير صحيحة .
ثانيا- اذا زال شرط من الشروط االتي منحت بموجبها الاجازة .
ثالثا- فقدان الاهلية القانونية لحامل الاجازة .

المادة 5

يتولى قسم المختبرات في الوزارة تحديد المختبرات المختصة التي تتمتع بالاهلية العلمية السريرية لممارسة الاختصاص في الفحوص المختبرية وتتولى اللجان الاستشارية قبول الممارسات من خارج العراق ومقابلة صاحب الطلب كل في فرع تخصصه وتحديد قبول الممارسة او رفضها .

المادة 6

يتم تجديد اجازة المختبر الاهلي كل سنتين خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة في قسم المختبرات في الوزارة .

المادة 7

لورثة صاحب اجازة المختبر استعمال الاجازة لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة بعد تعيين مسؤول للمختبر بنفس الفرع المختبري المجاز به المختبر .

المادة 8

للوزارة تنظيم برامج للسيطرة النوعية والتعليم الطبي المستمر للاختصاصات المختبرية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه التعليمات والزام جميع المختبرات لتنفيذ البرامج التي تقرها الوزارة .

المادة 9

تسري احكام هذه التعليمات على مختبرات المستشفيات الاهلية وكل مختبر يتقاضى اجورا عن التحاليل المختبرية عدا مختبرات وزارة الصحة ومختبرات المستشفيات والمراكز المتخصصة الحكومية الاخرى .

المادة 10

تطبق بحق المخالف لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 .

المادة 11

تلغى تعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1994 .

المادة 12

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الدكتور علي حسن الشمري
وزير الصحة