عنوان التشريع: فسخ عيادة استشارية في مستشفى اليرموك وصدام المركزي
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية بموجب كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم ط/5/2/95/3843 في 24/2/1996م تقرر ما يلي:
مادة 1
فتح عيادة استشارية واحدة فقط في كل من المستشفيات المدرجة ادناه وباعتماد تجربة العيادات الاستشارية للاجنحة الخاصة ولمدة ستة اشهر على ان تدار هذه العيادات من قبل الاطباء الاستشاريون حصرا وفق برنامج يتفق عليه من قبل ادارة المستشفى ويكون دوام الطبيب الاستشاري يوم واحد في الاسبوع على ان لا يؤثر على واجباته في العيادة الاستشارية في المستشفى.
ا – مستشفى اليرموك التعليمي عيادة استشارية واحدة
ب- مستشفى صدام المركزي التعليمي عيادة استشارية واحدة
مادة 2
تستوفى الاجور في العيادتين المشار اليهما في (1/اوب) اعلاه كما يلي:
ا- اجور الطبيب الاخصائي 200 مائتي دينار
ب- اجور الطبيب المساعد 50 خمسون دينار
ج – اجور الاجهزة 50 خمسون دينار
المجموع 300 ثلثمائة دينار
ويتم شمولها باحكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78) في 3/5/1993م.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة