المجلس الاستشاري لتنسيق السياسات والبرامج التي تؤثر على البيئة

      التعليقات على المجلس الاستشاري لتنسيق السياسات والبرامج التي تؤثر على البيئة مغلقة

التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع المجلس الاستشاري لتنسيق السياسات والبرامج التي تؤثر على البيئة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13


استناد

استنادا الى احكام القسمين (3/2) و(8) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (44) لسنة 2003 اصدرنا التعليمات الاتية : ـ

المادة 1

يؤسس في وزارة البيئة مجلس يسمى (المجلس الاستشاري لتنسيق السياسات
والبرامج التي تؤثر على البيئة) يرتبط بوزير البيئة ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 2

اولا : يتكون المجلس من :
ا- وزير البيئة رئيسا
ب- وكيل وزير البيئة للشؤون الفنية نائب للرئيس
ج – مدير عام من وزارة البيئة يسميه الوزير عضوا ومقررا
د – ممثل عن كل جهة من الجهات التالية عضوا على ان يكون بعنوان مدير
عام ولوظيفته علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال.
1- وزارة البلديات والاشغال .
2- وزارة الصحة .
3- وزارة الاعمار والاسكان .
4- وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
5- وزارة التربية .
6- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
7- وزارة الداخلية .
8- وزارة الخارجية .
9- وزارة الزراعة .
10- وزارة الصناعة والمعادن .
11- وزارة العلوم والتكنولوجيا .
12- وزارة الكهرباء .
13- وزارة الموارد المائية .
14- وزارة النفط .
15- وزارة النقل .
16- وزارة التجارة .
17- وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار .
18- وزارة حقوق الانسان .
19- امانة بغداد .
20- الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي .
ثانيا : للمجلس استضافة اي مختص بشؤون البيئة او ممثل عن القطاع العام او
المختلط او الخاص للاستئناس برايه او الاستفسار عن الامور البيئية ذات
العلاقة بالجهة التي يمثلها دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 3

اولا : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او من
يخوله .
ثانيا : يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء .
ثالثا : تتخذ قرارات المجلس وتوصياته باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين
وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعا : ترفع قرارات المجلس وتوصياته الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

المادة 4

يمارس المجلس ما ياتي : ـ
اولا : تقديم الاستشارة الفنية في المشاكل البيئية المعروضة عليه .
ثانيا : التنسيق في اعداد برامج وطنية للمحافظة على البيئة بما في ذلك المياه
الاقليمية ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : التنسيق في اعداد البرامج المحلية الخاصة بانشاء وادارة المحميات الطبيعية
ومتابعة تنفيذها .
رابعا : ابداء الراي في الاتفاقيات والمعاهدات والعلاقات العربية والاقليمية والدولية
المتعلقة بشؤون البيئة .
خامسا : التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم اعمالها .

المادة 5

للوزير تكليف عدد من موظفي الوزارة بمهام تنظيم الشؤون الادارية للمجلس .

المادة 6

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزيرة البيئة
نرمين عثمان حسن