تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية

      التعليقات على تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية مغلقة

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4027 | تاريخ:19/10/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:7


استناد

استنادا للامر رقم (63) لسنة 2004 و الامر التشريعي رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء واعمام مجلس الوزراء رقم (ق/2/1/7/8003) في 26/7/2005 وكتاب مجلس الوزراء رقم (ق/2/1/31/11900) في 20/9/2005 و تعليمات وزارة المالية رقم (3) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يقصد بالعمل الارهابي لاغراض هذه التعليمات كل فعل اجرامي صادر عن فرد او عدد من الافراد او جماعة لا تحمل صفة رسمية يؤدي الى استشهاد الموظف (الدائم او المؤقت) التابع لمجلس القضاء الاعلى او المحكمة الاتحادية العليا او اصابته بعاهة مستديمة بقصد اثارة الفوضى والخوف بين ابناء الشعب العراقي او التحريض على العنف او ايقاع الاذى بهم .

المادة 2

يمنح عيال الموظف (الدائم او المؤقت) الذي يستشهد نتيجة العمل الارهابي من غير المشمولين بحكم البندين (اولا وثالثا) من الامر رقم (10) لسنة 2004 تعويضا مقداره (2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار .

المادة 3

اولا- يمنح الموظف (الدائم او المؤقت) الذي يصاب بعاهة بقرار من لجنة طبية رسمية وعلى النحو الاتي .
ا‌- مبلغ (2000000) مليوني دينار اذا ادت الاصابة الى عجز كلي بنسبة (100%) مائة من المائة .
ب‌- مبلغ (1500000) مليون وخمسمائة الف دينار اذا ادت الاصابة الى عجز (75%) خمسة وسبعين من المائة او اكثر .
جـ- مبلغ (1000000) مليون دينار اذا ادت الاصابة الى عجز (50%) خمسين من المائة وحتى (74%) اربعة وسبعون من المائة .
د- مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار اذا ادت الاصابة الى عجز اقل من (50%) خمسين من المائة .

المادة 4

تقدم طلبات من المشمولين باحكام المادة (3) من هذه التعليمات الى رئاسة محكمة الاستئناف التي وقع الحادث ضمن منطقتها مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة في حالة الاستشهاد والتقرير الطبي الخاص بالاصابة وتقرير اللجنة الطبية المختصة الخاص بالعجز .

المادة 5

ا- تشكل في كل محكمة استئناف لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف واحد نوابه والمدعي العام فيها ومدير الحسابات تنظر في طلبات التعويض وترفع توصيتها لرئيس مجلس القضاء الاعلى او رئيس المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليه .
ب- التوصية بدفع التعويض الى عائلة الشهيد على ان يسلم الى زوجة الشهيد او زوجاته ان كان متزوجا او والدته اذا كانت على قيد الحياة وكان غير متزوج فان كانت والدته متوفاة فيسلم الى والده فان لم يوجد اي من هؤلاء فيسلم الى ورثته الشرعيين الذين يعيلهم قبل استشهاده .

المادة 6

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة اعتبارا من 1/6/2004 تاريخ نفاذ امر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى- رئيس المحكمة الاتحادية العليا