اجور الفحص والتبخير

      التعليقات على اجور الفحص والتبخير مغلقة

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اجور الفحص والتبخير
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4017 | تاريخ:21/02/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:9


استناد

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وموافقة لجنة الحجر الزراعي.
اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

تستوفى اجور الفحص للارساليات النباتية المعباة وغير المعباة (فل) المصدرة والمستوردة والعابرة بطريق الترانسيت كما ياتي:
اولا ـ (1000) الف دينار عن كل طن مصدر من الارساليات الزراعية.
ثانيا ـ (2000) الفا دينار عن كل طن مستورد من الارساليات الزراعية.
ثالثا ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن كل طن من الارساليات الزراعية عابر بطريق الترانسيت.

المادة 2

تستوفى اجور الفحص للشتلات النباتية المصدرة والمستوردة والعابرة بطريق الترانسيت كما ياتي:
اولا ـ (150) مائة وخمسون دينار عن كل شتلة اذا كان عدد الشتلات اقل من (10) عشر شتلات.
ثانيا ـ (100) مائة دينار عن كل شتلة ولغاية (100) مائة شتلة.
ثالثا ـ (50) خمسون دينار عن كل شتلة اذا زاد العدد على (100) مائة شتلة
رابعا ـ (500) خمسمائة دينار عن كل فسيلة من فسائل النخيل اذا كان العدد اقل من (10) عشر فسائل مصدرة.
خامسا ـ (300) ثلاثمائة دينار عن كل فسيلة من فسائل النخيل اذا كان العدد اكثر من (10) عشر فسائل مصدرة.

المادة 3

اولا ـ تستوفى اجور الفحص للاقلام النباتية وفروع الازهار المقطوعة المصدرة والمستوردة والعابرة بطريق الترانسيت كما ياتي:
ا ـ (1000) الف دينار عن كل حزمة اقلام لا يزيد عددها على (100) مائة قلم.
ب ـ (2000) الفا دينار عن كل حزمة اقلام يزيد عددها على (100) مائة قلم.
جــ (50) خمسون دينار عن كل فرع من الازهار المقطوعة.
ثانيا ـ لا يقل المبلغ المستوفى لمرة واحدة عن (1000) الف دينار.

المادة 4

تستوفى اجور التبخير عن الارساليات النباتية المستوردة والمصدرة والعابرة بطريق الترانسيت كما ياتي:
اولا ـ (5000) خمسة الاف دينار عن كل طن.
ثانياـ (100) مائة دينار عن كل كيلو غرام من البذور التي يتم تعفيرها للاغراض الزراعية.
ثالثا ـ (50) خمسون دينار عن كل شتلة يتم رشها بالمبيدات.

المادة 5

تستوفى اجور فحص مقدارها (1000) الف دينار للطن الواحد اذا قامت الجهة المصدرة بتبخير الارساليات النباتية المصدرة لدى دوائر القطاع العام وفي مباخرها معززة بشهادة تبخير.

المادة 6

اولاـ تعفى الارساليات النباتية المستوردة من دوائر القطاع العام للاستهلاك النهائي وتشمل الحنطة والشعير والرز والعلف الحيواني من اصل نباتي والبقوليات من رسوم
الفحص والتبخير وتستوفى فقط قيمة المبيدات المستعملة والمصروفات الاخرى المترتبة جراء عملية الفحص والتبخير من الجهة المستفيدة.
ثانيا ـ تعفى من النفقات جميع الارساليات النباتية المبينة فيما ياتي:
ا ـ المواد النباتية التي لا يزيد وزنها على (5) خمسة كيلو غرام والمعدة للاكل سواء كانت صادرة او واردة او عن طريق الترانسيت.
ب ـ الارساليات التي ترد للهيئات العلمية لاغراض التجارب والدراسات.
جـ ـ الارساليات المهداة الى حكومة العراق او التي تقوم الحكومة باهدائها الى البلدان الاخرى.
د ـ الارساليات النباتية العابرة بطريق الترانسيت عبر الاراضي العراقية وتفيد الوثائق المرفقة بها انها مهداة بصفة مساعدات لاحدى الدول العربية او الدول المجاورة.

المادة 7

اولا ـ تستوفى اجور الفحص عن المواد الزراعية التي ترد مع المسافرين سواء كانت صادرة او واردة او عابرة بطريق الترانسيت كما ياتي:ـ
ا ـ (250) مائتان وخمسون دينار عن كل عبوة، سواء كانت كيسا او صندوقا ولغاية (10) عشر عبوات.
ب ـ (100) مائة دينار عن كل عبوة سواء كانت كيسا او صندوقا اذا كان عدد العبوات اكثر من (10) عشرة ولغاية (100) مائة عبوة.
جـ ـ اذا زاد عدد العبوات على (100) مائة عبوة فتعامل معاملة الارساليات وحسب الاجور المنصوص عليها في المواد السابقة.
ثانيا ـ لا يقل المبلغ المستوفى لمرة واحدة عن (1000) الف دينار.

المادة 8

تلغى التعليمات عدد (3) لسنة 1989 حول اجور الفحص والتبخير صادرة من وزير الزراعة والري.

المادة 9

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

د. علي حسين البهادلي
وزير الزراعة