انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997

      التعليقات على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 11/02/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4


استناد

قرار رقم (16)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61/رابعاً) من الدستور واستناداً الى احكام المادتين (73/ثانياً) و (138/سادساً) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2/12/1997.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر للتأثير الايجابي لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في كندا (اوتاوا) في 2/12/1997على انهاء المعانات والاصابات الناجمة عن الالغام المضادة للافراد وعلى التنمية الاقتصادية واعادة الاعمال ولغرض انضمام جمهورية العراق الى هذه الاتفاقية ، شرع هذا القانون .