عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان رقم (8) في 10/2/1996 م واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب امانة مجلس الوزراء الموقر المرقم م.و/2962 في 19/3/1996م تقرر:
تخفيض جميع اجور خدمات الاجنحة الخاصة المقدمة للمرضى الراقدين في كل من مستشفى الرشاد للامراض النفسية ومستشفى ابن رشد بنسبة (25 ٪) من الاجور المقررة وفق البيان اعلاه.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة