مرسوم باحداث ناحية النخيب

      التعليقات على مرسوم باحداث ناحية النخيب مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية النخيب
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 596
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-06 00:00:00

استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت 0
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية النخيب يكون مركزها في النخيب ترتبط بقضاء الرطبة وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
الشمال الشرقي – يبدأ الحد من عين ( وزه ) منحدرا نحو الجنوب الشرقي محاددا الى مركز الرمادي مخترقا وادي الغذف حتى يصل تل ( الحوزة ) بمسافة 60 كيلو مترا حيث يحادد لواء كربلاء ثم ينحرف قليلا نحو الشرق الى ان يصل الى ( الزيكيلة ) بمسافة ( 40 ) كيلو مترا حيث يلتقي بحدود قضاء السلمان في لواء الديوانية 0
الجنوب الشرقي – يبدأ الحد من ( الزيكيلة ) متجها نحو الغرب محاددا الى وادي ( الخر ) ويسير بحداء هذا الوادي حتى يصل الى ( الحافير ) حيث يحادد المملكة العربية السعودية 0
الجنوب الغربي – يتجه الحد من المحافير نحو الشمال الغربي الى ان يصل نقطة تثليث ( على جديدة عرعر ) مقاطعا مسافة ( 150) كيلو متر ثم يتجه الحد على سيره حتى يصل الى نقطة التقائه بحدود ناحية الرطبة محاددا بذلك المملكة العربية السعودية 0
الشمال الغربي – يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود ناحية النخيب بحدود ناحية الرطبة بمسافة ( 55 ) كيلو مترا عن ( مكر النعام ) ثم يسير الحد نحو الشرق محاددا وادي ( معيلة الغذف ) الى نقطة تثليث على وادي ( الاربياني ) ويواصل الحد سيره نحو الشرق قاطعا ( كور العوج ) وبعد ذلك يتجه نحو الشمال قليلا حيث مفرق شعيب ( العوج ) ومن ثم يتجه الحد بخط مستقيم نحو الشرق حيث يصل الى ( عين وزه ) وهي النقطة التي بدأ منها محاددا بذلك ناحية الرطبة وبهذا تنتهي الحدود الادارية لناحية النخيب 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1380 المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد خالد الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 428 في 22 / 10 / 1960