معهد تطوير تدريس اللغة العربية

التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع معهد تطوير تدريس اللغة العربية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:6


استناد

استنادا الى احكام المادة (20) من نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية رقم (3) لسنة 2001 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يتولى معهد تطوير تدريس اللغة العربية المهام الاتية :
اولا : اقامة دورات تطويرية واثرائية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية ممن هم في الخدمة وللمدة التي تحددها ادارة المعهد .
ثانيا : اقامة دورات تاهيلية لمعلمي ومدرسي اللغة العربية للخريجين في الكليات
والمعاهد غير التربوية وتاركي التدريس لمدة تزيد على (5) خمس سنوات .
ثالثا : تنظيم دورات تطويرية لقادة التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات في اختصاص اللغة العربية .
رابعا : اقامة دورات دراسية لمعلمي ومدرسي ومشرفي اللغة العربية وللمدة التي
تحددها ادارة المعهد بحسب متطلبات العمل على الا تزيد مدتها على سنة دراسية واحدة .
خامسا : اقامة دورات تطويرية للعاملين في وسائل الاعلام المختلفة .
سادسا : اقامة دورات تطويرية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام .
سابعا : الاسهام في تقويم وتطوير المناهج والكتب الدراسية لمادة اللغة العربية
بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة .
ثامنا : الاسهام في تطوير الامتحانات من خلال تقويم الاسئلة الامتحانية لمادة اللغة العربية .
تاسعا : التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية لممارسة النشاطات التي لها العلاقة باللغة العربية والمكتبات المدرسية .
عاشرا : التعاون مع المديرية العامة للاشراف التربوي في تقويم مدرسي مادة اللغة العربية عند نقلهم الى وظيفة اختصاصي تربوي او مشرف تربوي .
حادي عشر : تقديم الخبرات لدوائر الدولة في مجال اختصاص المعهد .
ثاني عشر : الاسهام مع الجهات المختصة في الوزارة في اختبار الكتب الخاصة بالمكتبات المدرسية ذات العلاقة باللغة العربية .
ثالث عشر : الاحتفاء باللغة العربية في يوم الضاد .

المادة 2

يتكون المعهد من :
اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا)
من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية :
1- الذاتية
2- الادارة
ج- الحسابات
د- المتابعة
ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من
المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية :
1- التدريب
2- البحوث والدراسات
ج- المكتبة
د- الامتحانات والتقويم

المادة 3

اولا : تبدا السنة الدراسية في المعهد في 1/9 من كل سنة وتنتهي في 30/6
ثانيا : تتكون السنة الدراسية في المعهد من نصفين دراسيين يبدا النصف الاول في 1/9 وينتهي في 31/1 ويبدا النصف الثاني في 9/2 وينتهي في 30/6
ثالثا : تعطل التدريسات في المعهد في عطلة نصف السنة التي تبدا في 1/2 من
كل سنة .
رابعا : تبدا العطلة الصيفية لموظفي المعهد من 1/7 وحتى 31/8 ويجدول تنظمه ادارة المعهد لتامين استمرار الدوام صيفا .

المادة 4

يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي :

اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضرات
ولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة .
ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005
ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئة
التدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون.
رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون .
خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .

المادة 5

تقوم اقسام التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات بتسمية المرشحين من المعلمين والمدرسين في اختصاص اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .

المادة 6

تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .

المادة 7

لا يحق للمرشح طلب التاجيل من الدورات التي يقيمها المعهد الا بعذر مشروع
تقبله ادارة المعهد .

المادة 8

للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي
يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .

المادة 9

اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية .
ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية .
ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .

المادة 10

تعد درجة النجاح الكبرى (100%) مئة من مئة ودرجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من مئة في النشاط التدريبي الذي يقيمه المعهد ويعد المتدرب الذي لا يحصل على درجة النجاح الصغرى راسبا .

المادة 11

يكون سلم الدرجات كما ياتي :
90-100 امتياز
80-89 جيد جدا
70-79 جيد
60-69 متوسط
50-59 مقبول
49 فاقل راسب

المادة 12

يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة من
مدير النشاط وعميد المعهد .

المادة 13

يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .

المادة 14

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التربية

أضف تعليقك