التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 29/03/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شروط الترخيص لاستيراد ارساليات النباتات والمنتجات النباتية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4020 | تاريخ:29/03/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:10
استناد
استنادا الى حكم الفقرة (4) من المادة الثامنة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وموافقة لجنة الحجر الزراعي .
اصدرنا التعليمات الاتية :-
المادة 1
اولا : يجب ان تكون كل ارسالية نباتية واردة الى العراق مصحوبة بشهادة السلامة
التي تثبت خلوها من الافات الزراعية
ثانيا : يجوز الاعفاء من الشهادة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة
اذا كانت واردة عن طريق البريد وتعود الى الافراد او بصحبة المسافرين او مشحونة ببوليصة باسمهم شرط ان لا يزيد وزنها على (20) عشرين كيلو غرام طالما لاغراض الزراعة او التكاثر
المادة 2
يجب ان تتضمن شهادة السلامة الخاصة بكل ارسالية خلوها من الافات الانتقالية .
المادة 3
يجب ان تكون ارسالية الاخشاب دون قلف ومصحوبة بشهادة السلامة وخالية من الاصابات بحفارات السيقان وحشرة الارضة واثارها . وترفض الارسالية في حالة اصابتها بتلك الافات .
المادة 4
اولا : تعد الارسالية النباتية مصابة اذا ثبت بالفحص وجود افة حشرية او مرضية واذا كانت تلك الارساليات ومنتجاتها مصابة بافة غير موجودة في العراق فيمنع ادخالها اليه , اما في حالة اصابتها بافة موجودة فيه ويمكن القضاء عليها بطرق المكافحة المتاحة والمتوفرة فيسمح بادخالها بعد اجراء ما يلزم لابادتها والتخلص منها .
ثانيا : يجوز ادخال ارساليات الحبوب المستوردة لاغراض الاستهلاك اذا كانت مصابة بالحشرات المخزنية او الحلم بادوارها واثارها (التغذية , البراز , جلود الانسلاخ ) ونسبة تتراوح بين (5ر0% ـ 1%) خمس بالعشرة من المئة الى واحد من المئة .
المادة 5
اولا : يمنع دخول ارسالية البذور المستوردة لاغراض الزراعة اذا كانت تحتوي على بذور الادغال بانواعها .
ثانيا : يمنع دخول ارسالية الحبوب المستوردة لاغراض الاستهلاك والتي تحتوي على بذور الادغال بنسبة تزيد على (2%) اثنتين من المئة .
المادة 6
يمنع دخول الارسالية النباتية اذا ثبت وجود قارض فيها (فار او جرذ) وكذلك الملوثة بشعرها او فضلاتها وتعد في هذه الحالة مصابة بافة زراعية وتطبق الاجراءات الوقائية عليها .
المادة 7
يجب ان تكون العلامة المميزة الموجودة على الطرود واضحة ومحددة .
المادة 8
اولا : على مستورد الارسالية النباتية تسليم رخصة الاستيراد والشهادة الزراعية
وشهادة الاخراج الكمركي الى موظف الحجر الزراعي عند فحص تلك الارسالية
في كمارك الوصول من موظف الحجر الزراعي من النباتات او منتجاتها .
ثانيا : على الجهات الكمركية والجهات المسؤولة الاخرى عدم السماح بخروج
الارسالية الا بعد الترخيص بها على ان يتم فحصها عن طريق اخذ عينة منها للفحص لا تقل عن (10%) عشر من المئة منها فاذا ثبت بنتيجة الفحص افة واحدة او اكثر عدت الارسالية كلها مصابة .
ثالثا : يراعى في جميع الحالات ان لا تقل عدد العينات المفحوصة عن (10) عشر
عينات وان لا يقل حجم كل عينة عن (100) مئة وحدة .
المادة 9
يجب ان تحتوي شهادة الاخراج الكمركي او ما تقوم مقامها على جميع بيانات
الارسالية المستوردة طبقا لما هو مثبت عليها وعن منشاها الاصلي وفقا لما هو
مدون في البيان الذي تعده الجهات الناقلة للارسالية وكذلك ما مثبت في الشهادة
الزراعية الخاصة بها .
المادة 10
رفض الارسالية المعدة للزراعة او التكاثر بواسطة اجزائها في حالة حدوث تغيير الصنف المثبت في الشهادة وبطلب الاستيراد وكذلك رفض الزيادة في الكمية
الواردة من الصنف المطلوب في الارسالية .
المادة 11
اولا : تعاد الارسالية التي يرفض دخولها الى العراق الى بلدها الاصلي او الى اية
دولة اخرى عن طريق المرور العابر عبر العراق بعد تبخيرها خلال (7) سبعة
ايام من تاريخ ابلاغ المستورد بقرار الرفض .
ثانيا : في حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وعدم
اعادتها الى بلدها الاصلي فعلى دائرة الحجر الزراعي اتلاف الارسالية كليا وعلى نفقة المستورد.
المادة 12
لوزير الزراعة او من يخوله بناء على قرار لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف اية ارسالية نباتية على نفقة المستورد اذاكان بقاؤها يشكل خطرا يهدد المزروعات قبل انقضاء مدة (7) سبعة ايام المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات , وعلى دائرة الحجر الزراعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الافات من هذه الارساليات .
المادة 13
تلغى تعليمات عدد(2) لسنة 1966 حول شروط الترخيص في استيراد ارساليات النبات والمنتجات النباتية .
المادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د . علي حسين البهادلي
وزير الزراعة