وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 28/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4030 | تاريخ:28/12/2006 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1


استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا احكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور . ونظرا لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامسا / ا) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الاتي:

الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها :
اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الفصل الثاني
التأسيس
المادة 2

تؤسس وزارة تسمى (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) ويمثلها وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله .

الفصل الثالث
المهام
المادة 3

يهدف هذا القانون الى ما ياتي :-
اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا .
ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم .
ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي .
رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال .
خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج.
سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .
سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم .
ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال .
تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .
عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة .
حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

المادة 4

اولا: الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون .
ثانيا: للوزير ان يخول بعضا من صلاحياته الى اي من وكيلي الوزارة او الى اي من المديرين العاملين فيها او الى اي من موظفي الوزارة .

المادة 5

يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .

المادة 6

يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي :
اولا : الوزير . رئيسا
ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين
ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا
رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل
والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء
خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء
سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا
سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا
ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا
تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا
عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء

المادة 7

يحل وكيل الوزارة الاقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه .

المادة 8

يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 9

يتولى المجلس ما يلي :-
اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة .
ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها .
رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال .
خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة .
سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه .
سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .

المادة 10

تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :-
اولا : تشكيلات مركز الوزارة :
ا‌- مكتب الوزير
ب‌- مكتب المفتش العام
جـ- الدائرة القانونية
د- الدائرة الادارية والمالية
هـ- دائرة التخطيط والمتابعة .
و- دائرة المشاريع والمتابعة .
ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات .

ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة .
ا‌- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
ب‌- دائرة الرعاية الاجتماعية .
جـ- دائرة اصلاح الاحداث .
د- دائرة العمل والتدريب المهني .
هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .

المادة 11

يدير كل دائرة من الدوائر والمركزين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في عمل الدائرة .

المادة 12

تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام الدوائر والمركزين ومكتب الوزير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .

المادة 13

اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .

المادة 14

اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي :
ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا
ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا
جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا
د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا
هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا
و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا
ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا
ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين
ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .

المادة 15

يتولى رئيس مجلس ادارة الصندوق ما ياتي :-
اولا : تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وايراداته .
ثانيا : اقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .
ثالثا : الموافقة على ابرام العقود والتعهدات الخاصة بالصندوق وفقا للقانون .
رابعا : البت في الاعتراضات على قرارات مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاحتماعي رقم (39* لسنة 1971) .
خامسا : قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق اما اذا كانت من خارجه فتستحصل موافقة الجهات المختصة على ذلك .

الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 16

يلغى قانون العمل والشؤون الاجتماعية رقم (29) لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (551) لسنة 1987 والمرسومين الجمهوريين المرقمين (201) لسنة 1987 و(1364) لسنة 1989 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 18

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

من اجل تاسيس هيكلية جديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستغلال الطاقات المادية والبشرية على احسن وجه واعادة تشكيل مجلس الوزارة وتنظيم العمل بما يؤمن تحسين الخدمات ورفع كفاءة الاداء .
شرع هذا القانون