التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثالث لتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالافات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13
المادة 1
تضاف القواقع التالية الى الافات المذكورة في الجدول رقم (4) الملحق بالتعليمات رقم (5) لسنة 1972 وتكون الفقرات الاخيرة منه.
البزاق البني المرقط ( Limax flavus Lupu (Pulmonota,Lima cidac
البزاق ( Limax Valentianus Ferussac (Pulmonota,Lima cidac
القواقع ( HeLix aspersa Miller (Pulmonota, Helicidae
القوقع الارضي ( Monacho Shotti Pfeiffer (Pulmonota, Helicidae
المادة 2
يلغى نص البند (رابعا) من الجدول رقم (6) الملحق بالتعليمات ويحل محله ما ياتي:-
رابعا-1- لا يجوز وعلى ايه نسبة وجود الامراض النباتية والحشرات في تقاوي البطاطا المستوردة المذكورة فيما:-
الامراض النباتية :
ا-مرض الثاليل السوداء( Synhytrium endobioticum (Black wort disease
ب-الجرب المسحوقي ( Spongospora subterranean (powdery scab
ج-مرض اللفحة المتاخرة ( Phytophthora infestans (late blight
د-التعفن الحلقي ( Corynebacterium sepedonicum(Ring rot
ه-النيماتودا الذهبية ( Heterodera rostochiensis (Golden nematode
و-مرض السكلروشيا ( Selerotium rolfsil (Sclerotia disease
الحشرات :
ا-دودة درنات البطاطا ( Phthorimaea operculella(potato tuber moth
ب-الخنفساء اليابانية ( Popillia japonica(Japanese beetle
ج-خنفساء كولارادو( Leptinotarsa decemlineata(Colorado potato beetle
2-يجوز استيراد البطاطا التي تكون فيها نسبة من الاصابة وكما هو موضح في الجدول الاتي :
الرتبة الاصابة بالفيروس الاصابة بالجرب
Scab الاصابة بالرازكتونيا
Rhizoctonia
Super Elite لا تزيد على (0,25%) 1 بما يقابل 50%
نظيفة تماما و50% تحتوي على بقعة او بقعتين سطحية بحيث تغطي 1/32 من سطح الدرنة اصابة خفيفة بنسبة لا تزيد على 10%
Elite لا تزيد على 2% 1,5 بما يقابل 33 نظيفة و66 تحتوي
على بقع خفيفة سطحية بحيث تغطي 1/16من سطح الدرنة اصابة خفيفة بنسبة لا تزيد على 20%
Class A لا تزيد على 5% 2 فيها اصابة خفيفة تقريبا تشمل جميع الدرنات وتحتوي الدرنة على 4-8 بقعة بحيث تغطي 1/12من سطح الدرنة اصابة متوسطة بنسبة لا تزيد على 20%
Class B لا تزيد على 8% 2,5 اصابة لجميع الدرنات تحتوي على 5-10 بقعة بحيث تغطي 1/8 من سطح الدرنة اصابة متوسطة بنسبة لا تزيد على 25%
3- يجوز استيراد البطاطا التي لا تزيد نسبة الاصابة على (1%) واحد من المائة بالامراض المبينة فيما يلي مجتمعة :
ا-التعفن الجاف ( Fusarium spp (Dry rot
ب-اللفحة المبكرة ( Alternaria solani (Early blight
ج-التعفن الطري ( Erwinia carotovora (soft rot
4- يجوز استيراد البطاطا التي تكون فيها نسبة الاصابة لا تزيد على (5%) خمسة من المائة بمرض الجرب الفضي
( Spondylocladium atrovirens (Silver scurf
5- ترفض التقاوي المجروحة وغير المنتظمة بنسبة تزيد على (2%) اثنتين من المائة
6- لا تزيد التربة العالقة بدرنات البطاطا عن (0,1%) واحد من العشرة من المائة وتكون الرتب العليا مثل سوبر الت و الت خالية من التربة تماما ولا تقبل التقاوي الخضراء Green potato .
المادة 3
يلغى ال بيان رقم (1) لسنة 1986 .
المادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د. علي حسين البهادلي
وزير الزراعة