التعديل الثالث لتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالافات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالافات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 18/05/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثالث لتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالافات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4022 | تاريخ:18/05/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13


المادة 1

تضاف القواقع التالية الى الافات المذكورة في الجدول رقم (4) الملحق بالتعليمات رقم (5) لسنة 1972 وتكون الفقرات الاخيرة منه.

البزاق البني المرقط ( Limax flavus Lupu (Pulmonota,Lima cidac
البزاق ( Limax Valentianus Ferussac (Pulmonota,Lima cidac
القواقع ( HeLix aspersa Miller (Pulmonota, Helicidae
القوقع الارضي ( Monacho Shotti Pfeiffer (Pulmonota, Helicidae

المادة 2

يلغى نص البند (رابعا) من الجدول رقم (6) الملحق بالتعليمات ويحل محله ما ياتي:-
رابعا-1- لا يجوز وعلى ايه نسبة وجود الامراض النباتية والحشرات في تقاوي البطاطا المستوردة المذكورة فيما:-

الامراض النباتية :
ا-مرض الثاليل السوداء( Synhytrium endobioticum (Black wort disease
ب-الجرب المسحوقي ( Spongospora subterranean (powdery scab
ج-مرض اللفحة المتاخرة ( Phytophthora infestans (late blight
د-التعفن الحلقي ( Corynebacterium sepedonicum(Ring rot
ه-النيماتودا الذهبية ( Heterodera rostochiensis (Golden nematode
و-مرض السكلروشيا ( Selerotium rolfsil (Sclerotia disease

الحشرات :
ا-دودة درنات البطاطا ( Phthorimaea operculella(potato tuber moth
ب-الخنفساء اليابانية ( Popillia japonica(Japanese beetle
ج-خنفساء كولارادو( Leptinotarsa decemlineata(Colorado potato beetle

2-يجوز استيراد البطاطا التي تكون فيها نسبة من الاصابة وكما هو موضح في الجدول الاتي :
الرتبة الاصابة بالفيروس الاصابة بالجرب
Scab الاصابة بالرازكتونيا
Rhizoctonia
Super Elite لا تزيد على (0,25%) 1 بما يقابل 50%
نظيفة تماما و50% تحتوي على بقعة او بقعتين سطحية بحيث تغطي 1/32 من سطح الدرنة اصابة خفيفة بنسبة لا تزيد على 10%
Elite لا تزيد على 2% 1,5 بما يقابل 33 نظيفة و66 تحتوي
على بقع خفيفة سطحية بحيث تغطي 1/16من سطح الدرنة اصابة خفيفة بنسبة لا تزيد على 20%
Class A لا تزيد على 5% 2 فيها اصابة خفيفة تقريبا تشمل جميع الدرنات وتحتوي الدرنة على 4-8 بقعة بحيث تغطي 1/12من سطح الدرنة اصابة متوسطة بنسبة لا تزيد على 20%
Class B لا تزيد على 8% 2,5 اصابة لجميع الدرنات تحتوي على 5-10 بقعة بحيث تغطي 1/8 من سطح الدرنة اصابة متوسطة بنسبة لا تزيد على 25%

3- يجوز استيراد البطاطا التي لا تزيد نسبة الاصابة على (1%) واحد من المائة بالامراض المبينة فيما يلي مجتمعة :
ا-التعفن الجاف ( Fusarium spp (Dry rot
ب-اللفحة المبكرة ( Alternaria solani (Early blight
ج-التعفن الطري ( Erwinia carotovora (soft rot

4- يجوز استيراد البطاطا التي تكون فيها نسبة الاصابة لا تزيد على (5%) خمسة من المائة بمرض الجرب الفضي
( Spondylocladium atrovirens (Silver scurf

5- ترفض التقاوي المجروحة وغير المنتظمة بنسبة تزيد على (2%) اثنتين من المائة

6- لا تزيد التربة العالقة بدرنات البطاطا عن (0,1%) واحد من العشرة من المائة وتكون الرتب العليا مثل سوبر الت و الت خالية من التربة تماما ولا تقبل التقاوي الخضراء Green potato .

المادة 3

يلغى ال بيان رقم (1) لسنة 1986 .

المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د. علي حسين البهادلي
وزير الزراعة