التعديل الاول لتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 28/09/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:6


استناد

استنادا الى احكام الفقرة (7) من القسم (4) والفقرة(هـ) من البند (2) من القسم (5) من القانون النظامي (المفوضية المعنية بالنزاهة) الملحق بالامر (55) في 27/1/2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) تفويض السلطة فيما يتعلق بهيئة النزاهة .
اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة الاولى

يلغى نموذج قواعد السلوك الخاصة بموظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط . المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (1) من تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط رقم (1) لسنة 2005 ويحل محله النموذج المرافق لهذه التعليمات .

المادة الثانية

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة النزاهة العامة

نموذج / قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة
والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006
نموذج مادة 1

ابلاغ الجهات المختصة باية حالة من حالات الفساد واساءة استعمال السلطة عند العلم بها .

نموذج مادة 2

اداء واجبات الوظيفة بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن اداء الواجب الوظيفي .

نموذج مادة 3

اداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون .

نموذج مادة 4

عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجبات الوظيفة او يكون للموظف شان باعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية والالتزم بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تاثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح (زوجه) او احد اقربائه الى الدرجة الرابعة .

نموذج مادة 5

تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن الرئيس الاداري وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون يكون على الموظف بيان وجه تلك المخالفة لرئيسه كتابة و عدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .

نموذج مادة 6

التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تاثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغيير يطرا عليها في اثناء الخدمة .

نموذج مادة 7

عدم القيام باي عمل او مهنة تتعارض مع واجباته الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة باجر ام بدونه .

نموذج مادة 8

الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته و عدم استخدمها خلافاً للقانون .

نموذج مادة 9

عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التاثير في حياديته او نزاهته والتي تؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته او اقربائه الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه .

نموذج مادة 10

الامتناع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا يتاثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباته الوظيفية .

نموذج مادة 11

عدم ادخال معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان والتي تودي الى التصرف باموال الدولة وموجداتها وعدم التصرف بتلك الاموال و الموجودات دون تخويل صريح بذلك.

نموذج مادة 12

الامتناع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك .

نموذج مادة 13

ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمها .

نموذج مادة 14

بذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها او التي بعهدته و التي يستخدمها بحكم عمله وان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وان لا يستخدمها الا وفق القانون والانظمة والتعليمات .

نموذج مادة 15

عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون و عدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او مالية او الاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة ذلك .

نموذج مادة 16

المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء ا كان ذلك اثناء الدوام الرسمي ام بعده .

نموذج مادة 17

العمل على تنمية معلوماته الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرته في العمل وتفهم الواجبات الموكلة له .

نموذج مادة 18

معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .

نموذج مادة 19

احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون .

نموذج مادة 20

التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط .

نموذج مادة 21

الامتناع عن العمل مع اية جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول اية مكافاة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين.
اطلعت على الالتزامات والضوابط المذكورة في هذه القواعد واتعهد بالالتزام بما ورد فيها وان الاخلال بها سيؤدي الى تعرضي للمسائلة الجزائية او المدنية او انهاء خدماتي وفقا للقانون ولاجله وقعت :

اسم الموظف الرباعي: اللقب:

التوقيع:
التاريخ:

معلومات خاصة بالموظف (تملا من قبل الدائرة فقط) ويكون الرئيس المباشر مسؤولا عن صحة هذه المعلومات :

اسم الموظف المكلف الرباعي: تاريخ ومحل الميلاد:

اسم الام:

الوزارة: اسم الدائرة الحكومية: القسم:

العنوان الوظيفي: تاريخ التعيين:

عقــــــد: تاريخ التعاقــــد:

اعادة تعيين: تاريخ التعيين الاول: تاريخ اعادة التعيين:

رقم هوية الاحوال المدنية: رقم السجل: رقم الصحيفة

جهة الاصدار : تاريخ الاصدار :

اسم مدير الدائرة :

التوقيـــــــــــع :
التاريـــــــــــخ : ختم الدائرة

? ملاحظة : ترفق نسخة مصورة من هوية الاحوال المدنية مع لائحة السلوك المرسلة لهيئتنا .