التصنيف اصول محاكمات جزائية | دوائر الاصلاح | عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 01/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون مؤسسة السجناء السياسيين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4018 | تاريخ:06/03/2006 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:15
استناد
قرار رقم (4)
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا لأحكام الفقرتين (أ ـ ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.
قرر مجلس الرئاسة بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 1/ 2006 إصدار القانون الآتي:
الباب الاول
الفصل الاول
الأهداف والأسس
المادة 1
1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين.
2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.
المادة 2
يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
أهداف المؤسسة
المادة 3
تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية
أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون
ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة
ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض
رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك
خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى
سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة
سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 4
تتولى رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار القرارات والأنظمة التي تسهل تنفيذ مضامين الأهداف أعلاه
الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة
يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون:
أولاً: السجين السياسي: من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.
ثانياً: المعتقل السياسي: كل من اعتقل لنفس الأسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي.
ثالثاً: المؤسسة: يراد بها مؤسسة (السجناء السياسيين) حيثما وردت في هذا القانون
رابعاً: الرئيس: رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
خامساً: المجلس: مجلس رعاية السجناء السياسيين.
سادساً: اللجنة: اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة قاض وعضوية عدد من الممثلين للدوائر المحددة في المادة (7) من هذا القانون وممثلي المؤسسة
المادة 6
1-لا يعد سجيناً سياسياً أو معتقلاً سياسياً لإغراض تطبيق إحكام هذا القانون كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو اعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب أخر.
2-يثبت السجن السياسي أو الاعتقال السياسي بالوثائق الرسمية وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون
الباب الثاني
التشكيلات الادارية
الفصل الاول
مجلس رعاية السجناء السياسيين
المادة 7
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين) ويتم تعيين أعضاءه من قبل رئيس الوزراء ويتألف من:
أولاً: رئيس المؤسسة ويكون بدرجة وزير وعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها
ثانياً: نائب الرئيس ويكون بدرجة وكيل وزير ويعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية ومن بين أعضائها
ثالثاً: مجلس رعاية السجناء والمعتقلين ويعتبر بمثابة مجلس إدارة المؤسسة
رابعاً: اللجنة الخاصة:تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومهمتها النظر في طلبات الفئات الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون
خامساً: الدائرة الإدارية والمالية
سادساً: الدائرة القانونية
سابعاً: الدائرة الاقتصادية والاجتماعية
المادة 8
يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية
1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس
2-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي جهة أخرى
3-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة
4-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة
5-ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة
6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة
المادة 9
يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة
تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الأتي:ـ
1-تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيين والمعتقلين السياسيين بصدد تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون
2-تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية
3-يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً
4-تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائياً من الناحية الإدارية
5-يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها في التظلم ويكون قرار القضاء فاصلا في الموضوع
6-تخضع الإجراءات الشكلية لعمل اللجنة لإحكام قانون المرافعات المدنية العراقية
المادة 11
1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون.
2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا.
3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
المادة 12
يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية:
1-مناقشة سياسة المجلس العامة.
2-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه.
3-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع.
4-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون.
5-مناقشة الميزانية وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورية فيها.
6-تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.
الفصل الثاني
الادارة المالية
المادة 13
1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة
2-للمؤسسة ميزانية خاصة
3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة
المادة 14
تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي:
1-الميزانية الاعتيادية
2-الميزانية الاستثمارية السنوية
المادة 15
تتكون موارد الميزانية من العناصر الآتية:ـ
1-التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة
2-الدعم المقدم من الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية
3-عائدات النشاطات واستثمارات المؤسسة
المادة 16
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة مجلس إدارتها وجهات الرقابة الحكومية الأخرى
الباب الثالث
أحكام السجين السياسي والمعتقل السياسي
المادة 17
1- يصرف إلى السجين السياسي والمعتقل السياسي من غير الموظفين راتباً تقاعدياً مجزياً يتناسب مع حجم التضحية والمعاناة التي لاقاها ووفقاً للتعليمات والضوابط التي تصدر لاحقاً
2-تحتسب للموظف فترة السجن أو الاعتقال خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
3-تحتسب فترة السجن خدمة لمن يعين في الوظيفة ولم يكن سابقاً فيها
4-في حالة كون السجين أو المعتقل موظفاً يجوز له الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة لمدة عشرة سنوات يسقط بعدها استحقاقه التقاعدي
المادة 18
تخصص قطعة أرض سكنية إلى السجين السياسي أو المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبإقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية
المادة 19
-إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة
2-يعفى السجين أو المعتقل من أجور النقل الحكومي بالطائرات والقطارات من و إلى العراق ولمرة واحدة ويحق له اصطحاب احد إفراد عائلته مجاناً
المادة 20
يستثنى المشمول بهذا القانون من شرط العمر في الدراسات الأولية والعليا
المادة 21
1- لحصول السجين السياسي أو المعتقل السياسي على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق أُخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية أو الجزائية أو أحكام القانون الأخرى
2-إعفاء السجين السياسي أو المعتقل السياسي في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض أو معاملة القرض أو المنحة المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون من الضرائب و الرسوم في كافة القوانين
احكام ختامية
المادة 22
1-تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم
2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية
3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب
4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية
5-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط أن يكونوا من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصراً
المادة 23
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة السجناء السياسيين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لقد مر العراق بفترة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الإنساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بأنهم عارضوه بالرأي أو بالعقيدة أو بالانتماء السياسي أو أنهم تعاطفوا أو ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك إلحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن أجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من أجلها شرع هذا القانون.