قانون وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 21/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:65 | تاريخ:15/04/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:25


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 14 ) لسنة 2006
قانون وزارة الاتصالات لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الوزارة : وزارة الاتصالات للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير الاتصالات للاقليم .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة الاتصالات للاقليم .
خامسا : المجلس : المجلس الاستشاري للاتصالات .

( مهام الوزارة )
المادة الثانية :
المادة 2

تهدف الوزارة الى : –
اولا – تامين ادارة وتشغيل وصيانة وتطوير اجهزة البدالات وشبكات خطوط الهاف السلكية والهاتف النقال ووسائل الاتصالات الاخرى في محافظات الاقليم بالسعة الملائمة .
ثانيا – بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكيبل الضوئي واجهزة الربط الخارجي بين مدن الاقليم ومحافظات العراق وربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى والحاجة .
ثالثا – بناء وتنظيم وتطوير مراكز البريد واصدار الطوابع البريدية وتقديم الخدمات البريدية باستخدام انظمة البريد السريع المتطور في مدن الاقليم بحيث تتوفر فيها كافة وسائل الاتصالات البريدية .
رابعا – بناء وتنظيم وتطوير الشبكات المعلوماتية والانترنت في مدن الاقليم .
خامسا – تنظيم الترددات المستخدمة في انظمة الاتصالات الصوتية والمرئية .
سادسا – منح الاجازات لكافة المرافق الخاصة بالاتصالات والبريد للشركات المستثمرة المحلية والخارجية والاشراف عليها ومتابعتها بموجب ضوابط وعقود يتم الاتفاق عليها قانونا بين الوزارة والشركات المستثمرة ، ولا يجوز للوزارة قبول اي شرط من الشركات يؤدي الى الاحتكار .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العاميين او من يراه مناسبا من منتسبي الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه .
ثالثا : مكتب الوزير : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
سابعا : المديرية العامة لخدمات البريد والتوفير : ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثامنا : المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : ويراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
تاسعا : المديرية العامة للاتصالات : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

اولا : يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم ( مجلس الاتصالات ) برئاسة الوزير وكالاتي :
1 – وكيل الوزارة نائبا للرئيس
2 – مدير عام الشؤون المالية والادارية عضوا .
3 – مدير عام دائرة الاتصالات عضوا .
4 – المدير العام للتخطيط والمتابعة عضوا .
5 – مدير الشؤون القانونية عضوا .
6 – مستشارو الوزارة اعضاء .
7 – عضو او اكثر يرشحه الوزير من داخل او خارج الوزارة .
ثانيا : مهام المجلس : –
1 – اعداد وصياغة الاهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الاقليم .
2 – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل المديرية العامة للتخطيط والمتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة واقرارها مبدئيا ومتابعة تنفيذها .
3 – اقتراح الخطط العامة للاتصالات وبرامج التشغيل والتسويق والمالية والاقتصاد .
4 – مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة والذي يعده مكتب التخطيط والمتابعة وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوجيهات .
5 – دراسة المشاريع والقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه مناسبا بهذا الشان من ملاحظات وتوصيات .
6 – دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الراي فيها وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بهذا الشان .
7 – الاشراف على قطاع الاتصالات بشقيه العام والخاص .
8 – اقامة معاهد ودورات لتاهيل واعداد متخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة 5

اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا – للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء وفق متطلبات عملها .

المادة 6

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 7

على الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير
بتاريخ 21 / 11 / 2006 ميلادية
المصادف 30 / كه لا ريزان / 2706 كوردى

الاسباب الموجبة

لاستحداث وزارة الاتصالات في الاقليم وبغية بناء وتنظيم وتطوير شبكة الاتصالات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والترددات المستخدمة في انظمة الاتصالات الصوتية والمرئية ولتامين ذلك باناطة مسؤولية الاتصالات بوزارة خاصة في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد تشكيلات ومهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .