التصنيف عمل
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 25/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 10 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:67 | تاريخ:01/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قرار المجلس الوطني الكوردستاني رقم 10 لسنة 2006
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 22 ) والمنعقدة في 20 / 12 / 2006 قررنا اصدار :
قرار رقم 10 لسنة 2006
المادة 1
ايقاف العمل قرار مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل المرقم ( 368 ) بتاريخ 9 / 9 / 1990 .
المادة 2
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
المادة 3
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
المادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
04 / به فرانبار / 2706 كوردية .
25 / 12 / 2006 ميلادية .
05 / ذي الحجة / 1427 هجرية .