بيان وزارة الصحة

عنوان التشريع: بيان وزارة الصحة
التصنيف: بيان

التص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي العدد 747 لسنة 1988 وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة تقرر:
فك ارتباط مستشفى الكرخ للولادة من دائرة صحة بغداد اداريا وماليا وفنيا وربطها بدائرة العيادات الطبية الشعبية.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة

أضف تعليقك