قانون وزارة الصناعة لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة الصناعة لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 06/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الصناعة لاقليم كوردستان – العراق رقم 11 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:64 | تاريخ:03/01/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:31


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 11 ) لسنة 2006
قانون وزارة الصناعة لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة الصناعة .
ثالثا : الوزير : وزير الصناعة .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة الصناعة .
خامسا : المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة .

( مهام الوزارة )
المادة 2

تتولى الوزارة توجيه النشاط الصناعي في الاقليم وتطوير وتنمية القطاع الصناعي العام والمختلط والخاص في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية واليدوية ، وتمارس تحقيق اهدافها الاتية :
اولا – اقتراح سياسة التصنيع ووضع الاهداف والمؤشرات للقطاعات الصناعية في اطار خطط التنمية في الاقليم .
ثانيا – اعداد الخطط السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى للقطاعات الصناعية .
ثالثا – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية واقتراح ادراجها في خطط التنمية في الاقليم .
رابعا – تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المقررة .
خامسا – الاشراف على انشطة القطاعات الصناعية وتوجيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها كما ونوعا وايجاد الحلول المناسبة لها وحماية منتوجاتها .
سادسا – اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها وتغيير اغراضها بعد اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع .
سابعا – الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة عالميا وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات .
ثامنا – تاسيس المجمعات الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة لها في اطار خطط التنمية الصناعية في الاقليم .
تاسعا – وضع خطط البحث والتطوير الصناعي للقطاعات الصناعية بما يخدم اهداف خطط التنمية من اجل تحسين نوعية المنتجات والخدمات الصناعية وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفها وادخال تقنيات جديدة .
عاشرا – اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة ودراسة مشاكل تلوثها بالتنسيق مع وزارة البيئة في الاقليم وايجاد الحلول لها بقدر تعلق الامر بانشطة الوزارة .
حادي عشر – تنمية وتطوير القوى العاملة في الوزارة من خلال الدورات التدريبية والتعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية والمراكز والمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة داخل وخارج الاقليم .
ثاني عشر – تطوير انظمة عمل الادارات الصناعية بانشطتها المختلفة ومتابعة تطبيقها .
ثالث عشر – ادارة قاعدة معلومات للمعرفة العلمية والتكنولوجية والمواصفات الفنية المتعلقة بمختلف انشطة الوزارة .
رابع عشر – متابعة تنفيذ الضوابط والتعليمات الخاصة بالسلامة الصناعية المهنية في المعامل .
خامس عشر – تشجيع تصدير المنتجات الصناعية الوطنية .
سادس عشر – المشاركة في المعارض الصناعية داخل وخارج الاقليم .
سابع عشر – التعاقد مع الخبراء الاجانب والشركات والمؤسسات الصناعية والمتخصصة للعمل في دوائر ومعامل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء .
ثامن عشر – التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث العلمية والتكنولوجية الدولية والمكاتب الاستشارية لتطوير عمل الوزارة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 3

اولا – الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .
ثانيا – وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير .
ثالثا – مكتب الوزير : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا – مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا – المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
سادسا – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : ويراسها موظف مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
سابعا – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : ويراسها موظف مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثامنا – المديرية العامة للصناعة : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

المجلس الاستشاري للوزارة ويتالف من :
1 – الوزير / رئيسا
2 – وكيل الوزارة / نائبا
3 – المستشارون / اعضاء .
4 – المدراء العامين / اعضاء .
5 – اي خبير اخر يراه الوزير مناسبا من داخل الوزارة او خارجها / عضوا .

المادة 5

للوزير منح المخصصات للعاملين وفقا لطبيعة العمل او الموقع الجغرافي او المسؤولية الوظيفية او الخبرة ووفقا للتعليمات .

المادة 6

اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا – للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقا لمتطلبات عملها .

المادة 7

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه لير بتاريخ 6 / 11 / 2006 ميلادية
المصادف 15 / كهلاريزان / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

نظرا لاستحداث وزارة الصناعة في حكومة اقليم كوردستان ولفك ارتباط دوائر الكهرباء عنها وبهدف دمج القطاعات الصناعية في الاقليم والاشراف على نشاطاتها وتوجيهها والرقابة على نوعية المنتجات الصناعية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتحسين نوعيتها وتنظيم اعمال الوزارة والمديريات العامة التابعة لها فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .