قانون وزارة النقل لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة النقل لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 19/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة النقل لاقليم كوردستان – العراق رقم 12 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:64 | تاريخ:03/01/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:35


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 12 ) لسنة 2006
قانون وزارة النقل في اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم .
ثالثا : الوزارة : وزارة النقل
رابعا : الوزير : وزير النقل
خامسا : الوكيل : وكيل الوزارة
سادسا : سلطات الوزارة : الوزارة هي المسؤولة عن جميع شؤون النقل بانواعها في الاقليم .
سابعا : النقل البري : نقل المسافرين والركاب والبضائع داخل المدن وبين مدن الاقليم وخارجها وكذلك خارج العراق بواسطة السيارات والقطارات .
ثامنا : النقل الجوي : نقل المسافرين والبضائع بين مطارات الاقليم والعراق وخارجها .
تاسعا : الكراج : منطقة محددة من الارض مشيدة عليها مشيدات ومسقفات لغرض تسهيل عمليات نقل المسافرين داخل وبين المدن وخارجها .
عاشرا : المطار الدولي : مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها للحركة الجوية دخولا وخروجا وتتخذ الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة .
حادي عشر : المطار : مساحة محددة على سطح البحر او الماء بما فيها من مباني ومنشات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات .

اهداف الوزارة :
المادة 2

اولا : انشاء شبكات السكك الحديدية وربطها مع مدن العراق وخارجها وتامين كافة مستلزماتها من الابنية .
ثانيا : تنظيم قطاعات النقل البري والجوي .
ثالثا : الاشراف على كراجات نقل المسافرين والبضائع وانشاء وتاجير الكراجات .
رابعا : تنظيم وادارة الاجواء والمطارات المدنية .
خامسا : توفير متطلبات ادارة الحركة الجوية بما يؤمن من سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم .
سادسا : انشاء المطارات والاشراف عليها وفق السياقات الدولية المعتمدة من منظمة ( ICAO ) .
سابعا : وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
ثامنا : تحسين مستوى اداء النقل ومنح التراخيص باستثناء النقل السياحي وفقا لضوابط تصدرها الوزارة .
تاسعا : انشاء وتوسيع والاشراف على محطات الانواء الجوية والرصد الزلزالي وفق السياقات الدولية وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة .
عاشرا : المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة .
حادي عشر : تشجيع المنافسة في مجالات النقل كافة وتقدير قدرته التنافسية عن طريق الشركات والقطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة .
ثاني عشر : وضع جميع التعليمات اللازمة لضمان وتشغيل المطارات وفق السياقات المتبعة والمعمول بها دوليا .
ثالث عشر : تحسين مستوى اداء النقل الجوي وايجاد افضل البدائل والسبل لهذا الغرض .
رابع عشر : منح تراخيص لشركات الخطوط الجوية للعمل في الاقليم لهذا الغرض وكذلك مكاتب النقل البري بانواعها .
خامس عشر : احترام تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنقل الجوي والبري .
سادس عشر : الاشراف على مكاتب النقل في كافة المعابر الحدودية للاقليم واستيفاء الاجور والرسوم واستخدام المنافيست وفق القوانين .

المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية .
ثالثا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة .

المجلس الاستشاري
المادة 4

يتالف المجلس الاستشاري للوزارة من :
1 – الوزير : رئيسا .
2 – وكيل الوزارة : نائبا للرئيس .
3 – رئيس مؤسسة الطيران المدني في الاقليم : عضوا .
4 – المدراء العامين في الوزارة : اعضاء .
5 – مدير الشؤون القانونية : عضوا .
6 – خبراء ومستشارين في مجال النقل من داخل الوزارة وخارجها الذين يرى المجلس حضورهم ضروريا وليس لهم حق التصويت وعلى ان لا يزيد عددهم عن اربعة اعضاء .

المادة 5

تشكيلات الوزارة :
اولا : تتالف الوزارة من :
1 – مكتب الوزير : يراسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
2 – مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
3 – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص حاصل على الشهادة الجامعية الاولية .
4 – المديرية العامة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية : ويراسها مدير عام ذو الخبرة والاختصاص وله شهادة جامعية اولية .
5 – المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .
6 – مؤسسة الطيران المدني في اقليم كوردستان : ويراسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية ويرتبط بالوزير وتنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون .
7 – المديرية العامة للمطار الدولي في اربيل : ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .
8 – المديرية العامة للمطار الدولي في السليمانية : ويراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .

المادة 6

تحدد تشكيلات الوزارة ومهامها بنظام .

المادة 7

للوزير استحداث ودمج والغاء مديريات واقسام وشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقا لمتطلبات عملها عند الاقتضاء .

المادة 8

للوزير ابرام الاتفاقيات والعقود في مجال النقل مع الشركات والجهات الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 9

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير بتاريخ 19 / 10 / 2006 ميلادية
المصادف 27 / رهزبه ر / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

لاستحداث وزارة النقل في حكومة اقليم كوردستان وبغية تطوير اجهزة الوزارة وفق المنهج التشريعي لاقليم كوردستان ومن اجل زيادة فعاليتها وكفائتها في اداء مهامها بمرونة وتحقيق اهدافها المرسومة لها في توفير وانشاء شبكات السكك الحديدية وتنظيم وادارة الاجواء والمطارات المدنية ووضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها وتنظيم قطعات النقل البري والجوي وتنظيم نقل المسافرين والبضائع بكافة انواعها داخل المدن وبين مدن الاقليم وخارجها واناطة مسؤولية شؤون النقل بالوزارة المستحدثة فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .