قرار رقم 11 لسنة 2006

      التعليقات على قرار رقم 11 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 27/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 11 لسنة 2006
المصدر


استناد

المجلس الوطني لكوردستان – العراق
رقم القرار : 11
تاريخ القرار : 27 / 12 / 2006
” قرار ”

استنادا لاحكام المادة ( 7 ) من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردستان ، قرر المجلس بجلسته المرقمة ( 24 ) والمنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 2006 .

المادة 1

تمديد دورة الانعقاد الثانية للمجلس الوطني لكوردستان – العراق لسنة 2006 المنتهية في 31 / 12 / 2006 لغاية 15 / 1 / 2007 .

المادة 2

على رئاسة المجلس تنفيذ هذا القرار .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
عدنان رشاد المفتى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق