قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2006

      التعليقات على قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 21/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق رقم 16 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:65 | تاريخ:15/04/2007 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:33


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة ( الاولى ) من المادة ( العاشرة ) لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 20 ) والمنعقدة في 14 / 11 / 2006 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 16 ) لسنة 2006
قانون اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون : –
اولا : – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : – الاتحاد : اتحاد قضاة اقليم كوردستان – العراق .
ثالثا : – الهيئة العامة : السلطة العليا للاتحاد وتضم جميع القضاة الاعضاء المسجلين فيها .
رابعا : – المجلس : مجلس ادارة الاتحاد .

الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة 2

يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد مهني مستقل للقضاة يسمى اتحاد قضاة اقليم كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعا في محافظات الاقليم .

المادة 3

يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

المادة 4

يهدف الاتحاد الى ما يلي : –
اولا : – سيادة القانون واستقلال القضاء بما يمنع التدخل في شؤونه .
ثانيا : – السعي لتامين حقوق القضاة .
ثالثا : – المحافظة على سمعة المهنة ومنزلتها بما ينسجم ومبدا استقلالية القضاء ونزاهتها .
رابعا : – رفع المستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات التدريبية والمشاركة فيها داخل الاقليم وخارجه .
خامسا : – رفع المستوى المعيشي للقضاة والاهتمام الخاص بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم بما يتلاءم مع مكانتهم .
سادسا : – الانضمام الى الاتحاد الدولي للقضاة واية منظمة مماثلة وتوطيد العلاقات معها بما يحقق اهداف الاتحاد .
سابعا : – تامين احدث الوسائل والتقنيات لخدمة مسيرة العدالة ومواكبة التطورات القضائية العالمية .
ثامنا : – التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاقليم لتطوير مسيرة القضاء .
تاسعا : – فتح المراكز الثقافية والاجتماعية للقضاة .
عاشرا : – ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين الدستورية والقانونية .
حادي عشر : – اغناء الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع .
ثاني عشر : – اسناد القضاة في تطبيق حكم القانون واحقاق الحق والعدالة .

الفصل الثاني
اولا / العضوية والتزاماتها
المادة 5

اولا : – يشترط لعضوية الاتحاد ما يلي : –
ا – ان يكون قاضيا في محاكم الاقليم .
ب – ان يقدم طلبا للانتماء الى الاتحاد .
ثانيا : –
ا – يجوز قبول القضاة المتقاعدين كاعضاء في الاتحاد .
ب – يجوز قبول القضاة من محاكم خارج الاقليم في الاتحاد .

المادة 6

يلتزم العضو بما يلي : –
اولا : – رفع بدلات الانتماء والاشتراك .
ثانيا : – المحافظة على هيبة القضاء ومكانته والابتعاد عن كل ما يثير الريبة في استقامته .
ثالثا : – المساهمة في نشاطات الاتحاد وحضور اجتماعاته والالتزام بمقرراته والسعي لتحقيق اهدافه .
ثانيا / فقدان العضوية

المادة 7

يفقد القاضي عضويته في الاتحاد : –
اولا : – اذا فقد احد شروط العضوية .
ثانيا : – عند عدم الاتلزام بواجبات العضوية .
ثالثا : – عند الاستقالة .

الفصل الثالث
التشكيلات والمهام
اولا : الهيئة العامة
المادة 8

اولا : – تعتبر الهيئة العامة اعلى سلطة للاتحاد وتتالف من جميع الاعضاء المسجلين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعقد مؤتمرها التاسيسي الاول بعد ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون لاقرار النظام الداخلي للاتحاد وانتخاب المجلس .
ثانيا : – يعقد الاتحاد مؤتمراته الدورية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المجلس وبدعوة من رئيس الاتحاد ويتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة العامة وعند عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول وفي نفس الزمان والمكان حيث يعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء .

المادة 9

تتولى الهيئة العامة ما يلي : –
اولا : – مناقشة التقرير الاداري والمالي والتقارير الواردة من اللجان الاخرى والمصادقة عليها .
ثانيا : – تحديد بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك السنوي للاعضاء .
ثالثا : – اقرار التعديلات على النظام الداخلي وتقديم المقترحات لتعديل القانون .
رابعا : – انتخاب المجلس .

ثانيا / المجلس
المادة 10

اولا : يتالف المجلس من سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من بينهم ويجتمع دوريا كل شهرين وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة غير اعتيادية عند الضرورة وينعقد بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قرارته باغلبية لااعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس .
ثانيا : ليس لرئيس المجلس حق الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين .
ثالثا : اذا تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من المجلس .

المادة 11

اولا : يتولى المجلس الاختصاصات التالية : –
ا – تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها .
ب – اقرار الميزانية السنوية .
ج – اصدار القرارات الانضباطية وترقين قيد الاعضاء .
د – تعيين العاملين في الاتحاد وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم .
هـ – تخويل الرئيس حدود صلاحية الصرف .
و – الاشراف على اعمال فروع المحافظات .
ز – المحافظة على ممتلكات واموال الاتحاد واستثمارها وتطويرها .
ثانيا : – يجوز الطعن في القرارات الانضباطية الصادرة من المجلس لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويكون قرارها باتا .

المادة 12

يتولى رئيس المجلس ما يلي : –
اولا : – تمثيل الاتحاد امام المحاكم والدوائر الرسمية والجهات الاخرى .
ثانيا : – صرف المبالغ اللازمة لشؤون الاتحاد بعد موافقة المجلس عليها .
ثالثا : – تخويل نائبه بعضا من صلاحياته .

ثالثا / فروع المحافظات
المادة 13

اولا : – تتالف لجنة الفروع من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط يجري انتخابهم من قبل اعضاء الفرع .
ثانيا : – يسعى الفرع لتحقيق اهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وتقدم لجنة الفرع تقريرا سنويا الى المجلس عن اعمال الفرع .

الفصل الرابع
مالية الاتحاد
المادة 14

تتكون مالية الاتحاد من : –
اولا : – بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .
ثانيا : – المنح المخصصة من قبل حكومة الاقليم .
ثالثا : – المنح والمساعدات الداخلية .
رابعا : – المنح والمساعدات الخارجية بعد موافقة حكومة الاقليم .

المادة 15

يتولى الاتحاد ادارة امواله من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها وتنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية وتخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية .

الفصل الخامس
الاحكام الانتقالية
المادة 16

للهيئة العامة للاتحاد ان تقرر حل الاتحاد حلا اختياريا بعد موافقة ثلثي اعضائها وتؤول امواله وممتلكاته عندئذ الى احدى الجمعيات المماثلة له .

المادة 17

اولا : – لرئيس مجلس القضاء الطلب من محكمة بداءة موقع المقر الرئيسي بحله في الحالات التالية :
ا – اذا مضى على تاسيس الاتحاد سنة واحدة ولم يباشر اعماله المنصوص عليها في نظامه الداخلي او انقطع عن ممارسة اعماله للمدة المشار اليها بدون اسباب تبرر ذلك .
ب – اذا خالف في نشاطاته الاهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون .
ثانيا : – يكون قرار محكمة البداءة قابلا للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز اثر الطعن باتا .

المادة 18

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 19

لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 20

على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 21

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
2 / سه رماوره ز / 2706 كوردية
21 / 11 / 2006 ميلادية
1 / ذي القعدة / 1427 هـ