قانون وزارة الاعمار والاسكان لاقليم كوردستان – العراق رقم 18 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة الاعمار والاسكان لاقليم كوردستان – العراق رقم 18 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 18
تاريخ التشريع 28/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الاعمار والاسكان لاقليم كوردستان – العراق رقم 18 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:66 | تاريخ:23/04/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:24


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قانون وزارة الاعمار والاسكان لاقليم كوردستان – العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق
رقم (1) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 23 ) والمنعقدة في 19 / 12 / 2006 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 18 ) لسنة 2006
قانون وزارة الاعمار والاسكان لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : مجلس الوزراء : مجلس الوزراء لاقليم كوردستان – العراق .
ثالثا : الوزارة : وزارة الاعمار والاسكان .
رابعا : الوزير : وزير الاعمار والاسكان للاقليم .
خامسا : الوكيل : وكيل الوزارة للاعمار والاسكان .

( مهام الوزارة )
المادة 2

تتولى الوزارة المهام التالية :
اولا – اقتراح الخطط العامة لسياسة الاعمار والاسكان في الاقليم في مجالات الاسكان والمباني والطرق ، بما في ذلك ( طرق المرور السريع ) والجسور والانفاق والمطارات والسكك الحديدية لمعالجة ازمة السكن وبناء شبكة الطرق الحديدية بجميع انواعها وملحقاتها .
ثانيا : – القيام بالدراسات الخاصة ضمن مجال قطاع الوزارة ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع التي يتم اقتراحها ضمن خطة الوزارة .
ثالثا : – وضع التصاميم ومناهج العمل للخطط المصدقة للمشاريع الموكلة اليها وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذا مباشرا من قبل تشكيلات الوزارة او احالتها الى مقاولين او استشاريين .
رابعا : – المساهمة في اعداد المواصفات الفنية وفق ظروق الاقليم .
خامسا : – تنفيذ السياسة المقررة للوزارة واقتراح الخطة ( السنوية والمرحلية والبعيدة المدى ) اللازمة لتنفيذها .
سادسا : – تنفيذ المشاريع الموكلة اليها من جهات اخرى خلال تشكيلاتها التنفيذية والتصميمية او عن طريق الشركات المختصة في القطاع الخاص .
سابعا : – القيام بصيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع الواقعة خارج حدود البلديات وصيانة وتشغيل الجسور ومحطات الاوزان المحورية والمعابر مع تاثيثها والحفاظ على محرماتها بموجب قانون محرمات الطرق .
ثامنا : – القيام بدراسة وتقييم خطط المستثمرين الخاصة بالاعمار والاسكان في الاقليم ضمن اختصاص الوزارة .
تاسعا : – الاهتمام بتطوير واعمار قرى كوردستان .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العاميين او من يراه مناسبا من منتسبي الوزارة .
ثانيا :
1 – وكيل الوزارة للاعمار والاسكان .
2 – وكيل الوزارة للطرق والجسور .
يساعدان الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن اختصاصهما والصلاحيات التي توكل اليهما من قبل الوزير على ان يكونا حاصلين على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ثالثا : مكتب الوزير : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
سابعا : المديرية العامة للشؤون الفنية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثامنا : المديرية العامة للطرق والاعمار والاسكان في محافظات الاقليم : يراس كل منها ويدرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة وتتولى الاشراف على تنفيذ مشاريع الاسكان والمباني والطرق في المحافظة وترتبط بها مديريات الطرق والاعمار والاسكان في حدود كل محافظة من تلك المحافظات .

المادة 4

اولا : – يكون للوزارة مجلس استشاري يتالف من : –
1 – الوزير / رئيسا
2 – وكيل الوزارة / عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
3 – المستشارون في الوزارة / اعضاء .
4 – المدراء العامين في الوزارة / اعضاء .
ثانيا : – يتولى المجلس تقديم الاستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه .

المادة 5

اولا – يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة .
ثانيا – للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات والاقسام والشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء .

المادة 6

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة ، وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة ، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 7

يلغى قانون رقم ( 25 ) لسنة 2004 قانون وزارة الاعمار والاسكان الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان – العراق وقانون مجلس الوزراء رقم ( 242 ) في ( 4 / 9 / 1999 ) الصادر عن ادارة السليمانية ويحل محلهما هذا القانون .

المادة 8

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
7 / به فرانبار/ 2706 كوردية
28 / 12 / 2006 ميلادية
8 / ذو الحجة / 1427 هجرية

الاسباب الموجبة

بغية تقديم افضل الخدمات لاعمار الاقليم في مجالات الاسكان والمباني والطرق والجسور والانفاق والمطارات والسكك الحديدية وبهدف زيادة الانتاج والانتاجية ورفع مستوى الاداء وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية وازالة الحلقات غير الضرورية بين الوزارة والتشكيلات التابعة لها في اتخاذ القرارات ووضع خطة العمل ومراقبتها شرع هذا القانون .