قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 4 ) لسنة ( 1992 ) المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 4 ) لسنة ( 1992 ) المعدل مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 14/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان – العراق رقم ( 4 ) لسنة ( 1992 ) المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:65 | تاريخ:15/04/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:29


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان – العراق
رقم ( 4 ) لسنة 1992 المعدل
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 واستنادا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 18 ) والمنعقدة في 06 / 11 / 2006 قررنا اصدار :

قانون رقم ( 15 ) لسنة 2006
قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التربية لاقليم كوردستان – العراق
رقم ( 4 ) لسنة ( 1992 ) المعدل

المادة 1

تلغى الفقرة ( 6 ) من المادة ( الاولى ) .

المادة 2

تعدل الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية وتقرا كالاتي : –
( للوزير مستشارون لا يزيد عددهم عن اربعة يساعدونه في ادارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهماتها الفنية والتربوية على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ) .

المادة 3

تلغى المادة الثالثة ويحل محلها ما يلي : –
( هدف الوزارة : – تهدف الوزارة الى تنشئة جيل متعلم واع محب لوطنه اخذ بالتفكير العلمي ومتشبع بالعلم والمعرفة والخلق ، مستوعب لمعطيات التطور الحضاري ، مدرك لحقوق الانسان ومؤمن بمبادئ الديمقراطية والمواطنة وواجباتها متفهم للحرية والمسؤولية في نطاق المجتمع وتوفير فرص التعلم لكل من يرغب في ذلك او بحاجة اليه ) .

المادة 4

تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة وتضاف فقرة اخرى اليها لتصبح الفقرة ( 5 ) وتقران كالاتي :
4 – جعل اللغات التركمانية والسريانية والارمنية لغة التعليم في المناطق التي يشكل الناطقين فيها كثافة سكانية ووفقا للضوابط التربوية على ان يكون تعليم اللغتين الكوردية والعربية الزاميا .
5 – تغيير المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق متطلبات العصر بحيث يتلاءم مع السياسة التربوية والتنموية في اقليم كوردستان .

المادة 5

تعدل الفقرتان ( 1 ) و ( 4 ) من المادة الخامسة وتقران كالاتي :
1 – ضمان اعداد وتاهيل المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن ادارة التعليم والاشراف عليه واعادة تدريبهم اثناء الخدمة وتمكينهم من النمو المهني والعلمي ودعم منزلتهم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات ذات العلاقة .
4 – العناية بالتربية الدينية والخلقية وفق مبادئ التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال .

المادة 6

تلغى المادة التاسعة ويحل محلها ما يلي :
تنشئ الوزارة من الصفوف والمدارس وفق الاساليب العلمية الحديثة لرعاية :
ا – ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة .
ب – المتفوقين والموهوبين .

المادة 7

تعدل المادة الحادية والعشرين وتقرا كالاتي :
تتكون تشكيلات وزارة التربية من :
1 – مكتب الوزير .
2 – مكتب وكيل الوزارة .
3 – المديرية العامة للديوان .
4 – المديرية العامة للمناهج والوسائل التعليمية والمطبوعات .
5 – المديرية العامة للنشاط الرياضي والفني .
6 – المديرية العامة لرياض الاطفال والتعليم الابتدائي .
7 – المديرية العامة للتقويم والامتحانات والشهادات .
8 – المديرية العامة للتعليم الثانوي والمهني .
9 – المديرية العامة للتخطيط التربوي .
10 – المديرية العامة للتعليم التركماني .
11 – المديرية العامة للتعليم السرياني .
12 – المديرية العامة للمعاهد والتدريب .
13 – المديرية العامة للاشراف التربوي .
14 – المديرية العامة للابنية والمعامل .

المادة 8

يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية والعشرين المعدلة وتصبح الفقرة ( 5 ) لها :
5 – ا – للوزير التعاقد مع خبراء عراقيين .
ب – للوزير التعاقد مع الاجانب او الشركات للاستفادة من خبراتهم في المجالات التي يراها ضرورية او بحاجة الى خدماتهم بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 9

تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة الثانية والعشرين ( مكررة ) وتقرا كالاتي :
المادة الثانية والعشرين ( مكررة ) :
اولا : تنشئ الوزارة بنظام معاهد المعلمين والفنون الجميلة والفندقة والسياحة وغيرها .
ثانيا : ينظم التعليم المهني وفروعه بنظام .

المادة 10

تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة السابعة ( مكررة ) وتقرا كالاتي :
المادة السابعة ( مكررة ) :
يجوز اختصار مدة الدراسة بالانتقال الى صف اعلى وتحدد بتعليمات جميع الامور المتعلقة بالانتقال .

المادة 11

تضاف المادة التالية الى القانون بتسلسل المادة العشرين ( مكررة ) وتقرا كالاتي :
المادة العشرين ( مكررة ) :
يجب ان يتوفر في المدير العام للتربية المواصفات التالية :
ا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية وله خدمة في التربية اكثر من ( 15 ) سنة .
ب – يمتاز بقوة الشخصية والنزاهة والسمعة الطيبة وذو خبرة وكفاءة بين اعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية .

المادة 12

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 13

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 15

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
23 / كه لاريزان / 2706 كوردي
14 / 11 / 2006 ميلادية
23 / شوال / 1427 هجرية

الاسباب الموجبة

تماشيا مع اهداف المرحلة التي تتمثل في ايلاء قطاع التربية ما يستحقه من اهمية من اجل اسهامه بصورة فعالة في حركة التطور والتقدم التي يشهدها اقليم كوردستان ولتمكين وزارة التربية من مواكبة التطور والتقدم العلمي والحضاري ولضمان تحقيق اهداف الوزارة وبغية جعلها اكثر فاعلية وقدرة على تحقيق ذلك فقد شرع هذا القانون .