قانون وزارة التجارة لاقليم كوردستان – العراق رقم 13 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة التجارة لاقليم كوردستان – العراق رقم 13 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 07/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة التجارة لاقليم كوردستان – العراق رقم 13 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:64 | تاريخ:03/01/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:39


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 13 ) لسنة 2006
قانون وزارة التجارة لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الوزارة : وزارة التجارة .
ثالثا : الوزير : وزير التجارة .
رابعا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة التجارة .

المادة 2

يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الوزارة في تنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في حدود الاصلاح الاقتصادي الشامل ، بما يعمل على الاستغلال الامثل للموارد والقدرات والامكانات المتاحة ، بما فيها تقديم مقترحات السياسة الاقتصادية والتجارية وفق توجهات التنمية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم .

( مهام الوزارة )
المادة 3

تتولى الوزارة المهام التالية :
اولا – تنظيم النشاط التجاري الداخلي والخارجي للقطاعات التابعة لحكومة اقليم كوردستان .
ثانيا – تشجيع القطاع الخاص والمختلط بما يخدم سهولة حركة انتقال عناصر الانتاج بين مدن الاقليم وخارجه .
ثالثا – المساهمة في تنظيم علاقات اقليم كوردستان مع الدول والمنظمات والشركات التجارية ذات الطابع التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح شعب كوردستان .
رابعا – تشجيع توظيف رؤوس الاموال الوطنية ، وجذب رؤوس الاموال الاجنبية لضما تشجيع الاستثمارات في الاقليم وتنميتها في القطاعات المختلفة ، وتوفير المناخ الملائم لها .
خامسا – تطوير وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للقطاع الخاص بشكل يمكنه من اداء دوره في تحقيق توجهات التنمية الاقتصادية والتجارية ، وبالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية .
سادسا – العمل على معالجة الوضع القانوني والاقتصادي للشركات القائمة التابعة للوزارة ضمن اختصاص حكومة الاقليم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الداخلية ، وايجاد اليات تنفيذ تتلاءم ومتطلبات تطبيق تلك السياسات .
سابعا – عقد الاتفاقات الاقليمية والدولية اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية ، بما يخدم ويعزز النشاطين الاقتصادي والتجاري في الاقليم .
ثامنا – ضمان مساهمة الاقليم في مفاوضات وابرام الاتفاقيات والعقود الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ضمن مفاوضات السلطة الاتحادية في تلك الاتفاقيات والعقود وفقا للقوانين النافذة .
تاسعا – التنسيق مع كافة الوزارات في الاقليم بما يخدم تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري .
عاشرا – تولي مهمة تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها والوكالات التجارية .
حادي عشر – توجيه السياسة التجارية لتفعيل الانشطة الانتاجية لتشجيع التصدير بما يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية السائدة .
ثاني عشر – تشجيع وتوفير الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لاقامة وتنظيم المعارض داخل الاقليم والتهيئة للمشاركة في المعارض الدولية .
ثالث عشر – مراقبة استيراد السلع والمواد الغذائية وحماية المستهلك .

( تشكيلات الوزارة )
المادة 4

تتشكل الوزارة من :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه .
ثالثا : مكتب الوزير : يراسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة .
سادسا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية .
سابعا : المديرية العامة لتسجيل الشركات .
ثامنا : المديرية العامة للتجارة .

المادة 5

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل وخارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير .

المادة 6

اولا : يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيل الوزارة .
ثانيا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا : للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة ووفقا لمتطلبات عملها .

المادة 7

لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير بتاريخ 7 / 11 / 2006 ميلادية
المصادف 16 / كه لا ريزان / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

نظرا لاستحداث وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها وفق النهج التشريعي لاقليم كوردستان ولتنظيم نشاطها التجاري على جميع الاصعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون .