التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 25/12/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون اتحاد برلمانيي كوردستان رقم 17 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:65 | تاريخ:15/04/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:39
ملاحظة: تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون بموجب قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 ، رقمه 17 لسنة 2006
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
قانون اتحاد برلمانيي كوردستان
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 22 ) والمنعقدة في 29 / 11 / 2006 قررنا اصدار :
قانون رقم ( 17 ) لسنة 2006
قانون اتحاد برلمانيي كوردستان
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة 1
يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد مستقل للبرلمانيين يسمى باتحاد برلمانيي كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعا في محافظات الاقليم .
المادة 2
يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 3
اضيفت الفقرة (9) الى نص هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 ، رقمه 17 لسنة 2006، واصبحت على الشكل الاتي:
يهدف الاتحاد الى ما يلي : –
اولا : العمل على توظيف خبرات اعضاء الاتحاد التشريعية والثقافية والعلمية لاغناء المشاريع والمقترحات التي تقدم لبرلمان كوردستان والمساهمة في تطوير القوانين النافذة في الاقليم .
ثانيا : اعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل البرلماني .
ثالثا : نشر الوعي والثقافة الديمقراطية والبرلمانية ومبادئ حقوق الانسان .
رابعا : العمل على الانضمام الى المنظمات والاتحادات الدولية ذات الاهداف المماثلة للاتحاد .
خامسا : العمل على المشاركة في المجالات والنشاطات الدولية والمحلية للمنظمات ذات العلاقة بالعمل البرلماني .
سادسا : الدفاع عن حقوق شعب كوردستان في كافة المجالات الوطنية والدولية .
سابعا : الدفاع عن حقوق الاعضاء والعمل على تاسيس المراكز الاجتماعية والثقافية لهم .
ثامنا : العمل على تفعيل اليات الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
تاسعا: دعم عملية الاصلاح ومكافـــحة الفساد.
الفصل الثاني
العضوية
المادة 4
اضيفت الفقرة (اولا) الى نص هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 ، رقمه 17 لسنة 2006، واصبحت على الشكل الاتي:
اولا : يشترط لعضوية الاتحاد ان يكون : –
1 – من مواطني اقليم كوردستان او من يمثل الاقليم في البرلمانات المشمولة بهذا القانون .
2 – عضو عمل او يعمل في احدى دورات المجلس الوطني لكوردستان – العراق بعد انتفاضة سنة 1991 .
3- عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضوا في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.
ثانيا : يفقد عضو الاتحاد عضويته في الحالات التالية :
1 – اذا قدم الاستقالة عن عضويته في الاتحاد وتم قبولها من قبل الهيئة الادارية .
2 – حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
3 – اذا فصل من عضوية الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لارتكابه اعمالا تنافي اهداف الاتحاد .
4 – الوفاة .
نص الفقرة (اولا/3) القديم:
3 – عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضوا في الجمعية الوطنية العراقية بعد سقوط النظام سنة 2003 .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة 5
تتكون الهيئة العامة من كافة الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم .
المادة 6
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 ، رقمه 17 لسنة 2006، واصبحت على الشكل الاتي:
تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-
اولا : انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.
ثانيا : مناقشة اعمال الهيئة الادارية .
ثالثا : اقرار الميزانية السنوية للاتحاد المعدة من قبل الهيئة الادارية .
رابعا : النظر في شؤون الاتحاد واقرار المقترحات المقدمة اليها بشان تعديل القانون .
النص القديم :
تجتمع الهيئة العامة كل سنتين لتحقيق ما يلي :
اولا- انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر باغلبية الحاضرين من سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط .
ثانيا : مناقشة اعمال الهيئة الادارية .
ثالثا : اقرار الميزانية السنوية للاتحاد المعدة من قبل الهيئة الادارية .
رابعا : النظر في شؤون الاتحاد واقرار المقترحات المقدمة اليها بشان تعديل القانون .
المادة 7
اولا : تجتمع الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا في احدى الحالات الاتية :
1 – بقرار من الهيئة الادارية .
2 – بطلب يقدم الى الهيئة الادارية من 1/3 ثلث اعضاء الهيئة العامة .
ثانيا :
1 – يحدد الموضوع المطلوب الاجتماع من اجله ولا يجوز الخروج عن المنهاج المحدد له .
2 – يعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية اعضاء الهيئة العامة .
المادة 8
تنتخب الهيئة الادارية في اول اجتماع لها خلال اسبوع من تاريخ انتخابها رئيسا ونائبا للرئيس ومسؤولا ماليا من بين اعضائها .
المادة 9
تقوم الهيئة الادارية بما يلي :
اولا : قبول طلبات الانتساب الى الاتحاد او رفضها لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز اثر الطعن باتا .
ثانيا : الحفاظ على اموال الاتحاد واستحصالها واقرار صرف النفقات ضمن الموجودات ولا يجوز التصرف باموال الاتحاد الا بقرار من الهيئة الادارية .
ثالثا : اعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد واعماله .
الفصل الرابع
الامور الادارية
المادة 10
اولا : يمارس رئيس الاتحاد المهام التالية :
1 – يراس اجتماعات الهيئة الادارية وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس .
2 – يمثل الاتحاد او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى .
3 – يمارس جميع الصلاحيات المخولة له من قبل الهيئة العامة .
4 – يوقع على مستندات الصرف والصكوك ومحاضر الجلسات ومراسلات الاتحاد .
5 – يراس اجتماعات الهيئة العامة .
ثانيا : يتولى المسؤول المالي المهام المالية للاتحاد ويشرف على مسك السجلات ويوقع مع رئيس الاتحاد الصكوك ومستندات الصرف .
الفصل الخامس
مالية الاتحاد
المادة 11
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا : الاشتراك السنوي للاعضاء .
ثانيا : منح برلمان كوردستان – العراق وحكومة اقليم كوردستان .
ثالثا : الهبات والتبرعات .
رابعا : ريع المطبوعات التي يصدرها البرلمان .
الفصل السادس
احكام ختامية عامة
المادة 12
اولا : في حالة حل الاتحاد تؤول امواله الى اقرب اتحاد مماثل في الاهداف .
ثانيا : تطبق احكام قانون الجمعيات النافذ في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون .
المادة 13
للهيئة العامة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 15
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 16
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
هه ولير
4 / به فرانبار / 2706 كوردية
25 / 12 / 2006 ميلادية
05 / ذي القعدة / 1427 هجرية
الاسباب الموجبة
بغية المساهمة في العمل على مساندة شعب كوردستان والدفاع عن حقوقه المشروعة بالوسائل السلمية والديمقراطية ووضع الخبرات التي يمتلكها اعضاء الاتحاد في المجالات التشريعية والثقافية والعلمية في خدمة مؤسسات الاقليم فقد اقتضى تاسيس اتحاد لبرلمانيي كوردستان اسوة بالاتحادات الموجودة في معظم دول العالم المتحضر ليصبح منبرا هاما لتوطيد العلاقة بين برلمانيي كوردستان والعراق والعالم فقد شرع هذا القانون .