قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 16/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان – العراق رقم 6 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:63 | تاريخ:21/01/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:35


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 5 ) لسنة 2006
قانون وزارة الكهرباء لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الوزارة : وزارة الكهرباء للاقليم .
ثالثا – الوزير : وزير الكهرباء للاقليم .
رابعا – الوكيل : وكيل وزارة الكهرباء .
خامسا – المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة .

مهام الوزارة
المادة 2

تتولى الوزارة المهام الاتية : –
اولا : توليد وتامين الطاقة الكهربائية وتوزيعها .
ثانيا : تشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع .
ثالثا : المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال انتاج ونقل الطاقة وايصالها للمشتركين بجميع اصنافهم والسيطرة على المنظوم الكهربائية وجباية اجورها ورفع مستوى الاداء بهدف التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة ارجاء الاقليم من خلال انشاء محطات توليد جديدة متطورة لتامين الحاجة الحالية والمستقبلية للطاقة الكهربائية اضافة الى انشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والتوزيع لتتلاءم مع متطلبات زيادات الاحمال ورفع درجة الوثوقية وضمان ايصال التيار الكهربائي الى المشتركين بموجب المواصفات القياسية المطلوبة .
رابعا : اعداد الخطط السنوية وبعيدة المدى في قطاع الكهرباء والاشراف على تنفيذ الخطط المقررة وتقويم نتائج التنفيذ .
خامسا : اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الوزارة واقتراح ادراجها ضمن خطط الوزارة وتنفيذ المشاريع المقررة مع مراعاة سلامة البيئة .
سادسا : العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة .
سابعا : التنسيق والتكامل مع الوزارات الاتحادية .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

اولا : تتالف الوزارة من التشكيلات الاتية :
1 – الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا من موظفي الوزارة .
2 – وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
3 – مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
4 – مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
5 – المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
6 – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
7 – المديرية العامة للتخطيط وتنفيذ المشاريع الكهربائية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
8 – المديرية العامة لتوليد الطاقة الكهربائية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
9 – المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
10 – المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
11 – المديرية العامة للسيطرة والاتصالات : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانيا : تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للكهرباء يراسها ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

اولا : يؤلف المجلس الاستشاري للوزارة من :
1 – الوزير / رئيسا .
2 – وكيل الوزارة / نائبا للرئيس .
3 – ممثل وزارة الموارد الطبيعية / عضوا / على ان لا تقل درجته عن مدير عام .
4 – ممثل وزارة الموارد المالية / عضوا / على ان لا تقل درجته عن مدير عام .
5 – المستشارون : على ان لا يزيد عددهم عن ثلاثة / اعضاء .
6 – المدراء العامون في الوزارة / اعضاء .
7 – اي خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها / عضوا .
ثانيا : يتولى المجلس تقديم الاستشارات في الامور الاتية :
1 – تنظيم سياسة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع الخطط الاستراتيجية لها .
2 – تنظيم الاستثمار في مجال الكهرباء .
3 – تحدد اجور الكهرباء بقرار من المجلس الاستشاري للوزارة وباقتراح من الوزير على ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء .

المادة 5

اولا : تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا : للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقا لمتطلبات عملها عند الاقتضاء .

المادة 6

للوزارة ابرام العقود مع الشركات الوطنية والاجنبية بشان مشاريع الكهرباء .

المادة 7

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 8

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس الاقليم كوردستان – عيراق

صدر في هه ولير بتاريخ 16 / 10 / 2006 ميلادية
المصادف 24 / ره زبه ر / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

نظرا لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان باسم وزارة الكهرباء ولفك ارتباط دوائر الكهرباء عن دوائر وزارة الصناعة والطاقة السابقة وربطها بالوزارة المستحدثة وبهدف تكثيف نشاطاتها فى مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيه وصيانة محطات وشبكات النقل والتوزيع وايصال التيار الكهربائي الى كل بيت وزاوية من اقليم كوردستان ولتحديد تشكيلات ومهام واهداف الوزارة فقد شرع هذا القانون .