عنوان التشريع: استيفاء مبالغ عن النماذج المطبوعة والمعدة في وزارة العدل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-05-15 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تستوفى المبالغ الاتية عن النماذج المطبوعة والمعدة من وزارة العدل المبينة ازاءها:
1- (-/1000) الف دينار عن نموذج تسجيل المعاملات والتصرفات العقارية.
2- (-/500) خمسمئة دينار عن نموذج سند الملكية العقارية وعن نموذج صورة السجل العقاري.
3- (-/500) خمسمئة دينار عن نموذج المعاملات لدى محاكم الاحوال الشخصية.
4- (-/500) خمسمئة دينار عن نموذج المعاملة التي توثق لدى الكاتب العدل.
مادة 2
تخصص الايرادات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على الوجه الاتي:
1- (50 ٪) خمسون من المئة ايرادا للخزينة العامة.
2- (35 ٪) خمس وثلاثون من المئة لموظفي المحاكم ودوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول كحوافز تشجيعية.
3- (15) خمس عشرة من المئة لموظفي مركز وزارة العدل واجهزتها كحوافز تشجيعية.
مادة 3
توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من البند (ثانيا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولون بها واسس توزيعها.
مادة 4
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة