نظام رئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2006

      التعليقات على نظام رئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 22/06/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام رئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:62 | تاريخ:27/08/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:40


استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( 3 ) من المادة الثامنة من قانون مجلس الوزراء لاقليم كوردستان رقم ( 3 ) لسنة 1992 قرر مجلس الوزراء لاقليم كوردستان بجلسته المنعقدة بتاريخ ( 15 / 6 / 2006 ) اصدار النظام الاتي :

نظام رئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق
نظام رقم ( 1 ) لسنة 22 / 6 / 2006

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة ازاءها :
الاقليم : اقليم كوردستان العراق .
المجلس : مجلس وزارة الاقليم .
الرئيس : رئيس مجلس وزراء الاقليم .
النائب : نائب رئيس مجلس وزراء الاقليم .
الوزير : الوزير المختص ووزير الاقليم في المجلس .
رئيس ديوان : رئيس ديوان مجلس الوزراء .
اجهزة رئاسة مجلس الوزراء : جميع التشكيلات الادارية والفنية والمالية لرئاسة مجلس الوزراء .
النظام : نظام رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 2

مجلس الوزراء اعلى هيئة تنفيذية للاقليم ويتكون من الرئيس ونائبه والوزراء ويمارس الصلاحيات الواردة في المادة الثامنة من القانون رقم ( 3 ) لسنة 1992 .

المادة 3

رئيس مجلس الوزراء : هو رئيس اعلى هيئة تنفيذية في الاقليم الذي تصدر باسمه القرارات والاوامر ، وله دعوة المجلس الى الانعقاد ، ويتولى رئاسة المجلس وادارته واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات وقرارات المجلس ، وله تخويل بعض الصلاحيات الى نائبه او الى من يرتبط به قانونا ويرتبط به نائبه والوزراء ورئيس الديوان وسكرتير المجلس ورؤساء الدوائر والمستشارون الذين يستعين بهم في ممارسة صلاحياته .

المادة 4

نائب رئيس مجلس الوزراء : وهو الشخص الثاني في المجلس ويعاون الرئيس في اداء مهامه ويحل محل الرئيس عند غيابه او عند خلو منصب الرئيس . ويتولى مهام منصبه لحين تسمية رئيس جديد حسب القانون ويمارس الصلاحيات التي يمنحها له الرئيس .

المادة 5

الوزير : هو عضو في مجلس الوزراء ويمارس كل ما يلزم لتحقيق السياسة العامة للمجلس والمنهج الوزاري في اطار وزارته ومهامه .

المادة 6

رئيس الديوان : ويعين بدرجة خاصة على ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس على الاقل وهو المسؤول الاداري عن تنفيذ مهام الديوان وادارة اجهزة الديوان والاشراف على اعماله وتوجيهه وينظم جميع شؤونه الادارية والفنية والمالية ويرتبط برئاسة المجلس مباشرة ويرتبط به كافة الدوائر والاجهزة الادارية والفنية والمالية في الديوان .

المادة 7

لرئيس الوزراء ونائبه الاستعانة بمستشارين اختصاصيين في مختلف المجالات يتم تعيينهم وفق القانون على ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ( بكلوريوس ) على الاقل ويجوز تكليفهم بتراس الدوائر والمديريات العامة .

المادة 8

يكون لكل من الرئيس ونائبه مكتب خاص يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) ويعاونه عدد من الموظفين والاختصاصيين .

المادة 9

يتضمن المكتب الخاص للرئيس ونائبه :
1 ) السكرتير : على ان يكون ذو خبرة عالية في هذا المجال .
2 ) دائرة التشريفات والعلاقات والاعلام يراسها موظف على ان يكون حاصل على شهادة جامعية ( بكلوريوس ) .

المادة 10

يتولى المكتب الخاص للرئيس ونائبه المهام الاتية :
– امور العلاقات والزيارات ولقاءات الوفود وتامين متطلبات اقامتهم .
– مهام تغطية النشاطات الاعلامية ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام وتنظيم المقابلات الصحفية .

المادة 11

القلم السري : يدار تنظيم اعمال القلم السري والمخاطبات الخاصة من قبل موظفين يختارهم الرئيس ونائبه .

المادة 12

( المجلس ) سكرتارية المجلس : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) بدرجة خاصة ، وتتولى ممارسة الاختصاصات التالية :
1 ) تنظيم مراسلات المجلس وحفظ الكتب والوثائق .
2 ) تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته .
3 ) تسجيل قرارات المجلس وتبليغها الى الوزارات والهيئات والتوقيع على المخاطبات الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها .
4 ) زيارة الوزارات ومتابعة وتنفيذ القرارات والمخاطبات لدى الجهات المعنية .

المادة 13

دائرة الشؤون الادارية والمالية : يراسها موظف بدرجة ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) على الاقل في الادارة او المحاسبة ويجوز ان يتولى موظف بدرجة مستشار رئاستها ويتولى الاعمال التالية :
1 ) مخاطبة الوزارات والدوائر التابعة لها في ما يخص امور اجهزة رئاسة مجلس الوزراء .
2 ) مراقبة اعمال الموظفين .
3 ) تقديم التقارير في الامور التي يراها ضرورية .
4 ) المصادقة على امور الصرف ومراقبة الامور المالية وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية النافذة .

المادة 14

ترتبط المديريات التالية بالدائرة للشؤون الادارية المالية :
1 ) مديرية الافراد : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) ويتولى تنظيم كل ما يتعلق بامور ذاتية الموظفين .
2 ) مديرية الادارة : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) ويتولى تنظيم امور الادارة والاشراف على سير اعمالها ومراقبة دوام الموظفين والصيانة والنظافة والخدمات والحفاظ على سلامة الدائرة ومحتوياتها والاشراف على امور المكتبة وتنظيمها والاشراف على مكتب الاستعلامات وامور الكمبيوتر وامور المخزن وتنظيم امور الاوراق والارشيف .
3 ) مديرية الحسابات : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) في مجال الاختصاص ويتولى الامور المحاسبية والاحسابية .
4 ) مديرية الرقابة والتدقيق : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) في مجال الاختصاص ويتولى التدقيق الداخلي .

المادة 15

الدائرة القانونية : يراسها موظف بدرجة مدير عام وحاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) على الاقل في القانون ويجوز ان يتولى موظف بدرجة مستشار رئاستها ويقوم بتقديم المشورة والدراسات القانونية الى الدوائر والهيئات في رئاسة مجلس الوزراء والبت في القضايا التي تودع اليها لابداء الراي فيها والتثبت من صحة العقود والمقاولات والتعهدات ذات العلاقة بالرئاسة والاشراف على تمثيل الرئاسة لدى المحاكم والجهات والقضايا واللجان الانضباطية واجراء التحقيق في القضايا التي تودع اليها وتقديم التوصيات اللازمة بشانها ومخاطبة الوزارات والدوائر في ما يخص اعمال الدائرة وترتبط بها المديريات التالية :
1 ) مدير الشؤون القانونية : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ( بكلوريوس ) على الاقل .
2 ) مدير العقود والعقارات : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ( بكلوريوس ) في القانون .
3 ) مديرية شؤون شكاوى المواطنين : يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ( بكلوريوس ) في القانون .

المادة 16

دائرة التخطيط : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ويجوز ان يتولى موظف بدرجة مستشار رئاستها ويتولى الامور المتعلقة بالتخطيط العام ومخاطبة الدوائر فيما يخص اعمال الدائرة وتتالف من :
مديرية التخطيط يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .

المادة 17

دائرة متابعة المشاريع : يراسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ويجوز ان يتولى موظف بدرجة مستشار رئاستها ويتولى الامور المتعلقة بمتابعة المشاريع ومخاطبة الدوائر فيما يخص اعمال الدائرة وتتالف من :
مديرية المتابعة يراسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .

المادة 18

دائرة العلاقات الخارجية : يراسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال الاختصاص ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ونائبه ويتولى الامور المتعلقة بالعلاقات الخارجية .

المادة 19

يعقد المجلس جلساته في اربيل ويجوز دعوة الانعقاد في اي مكان اخر في الاقليم عند الضرورة .

المادة 20

يعتبر الرئيس ونائبه او الوزير المكلف مستقيلا من مهام وظيفته اذا كان يشغل وظيفة عامة عند صدور مرسوم اقليمي بتشكيل المجلس .

المادة 21

الوزارات التي تصبح شاغرة بسبب الاعفاء او الاقالة او الاستقالة يتولى ادارتها من ينسبه الرئيس من الوزراء لحين تعين وزير لها .

المادة 22

للرئيس او نائبه استحداث المديريات والاقسام والوحدات والشعب ودمجها حسب متطلبات العمل .

المادة 23

للرئيس ونائبه اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

المادة 24

ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في وقائع كوردستان .
المادة الخامسة والعشرون :
يلغى نظام رئاسة مجلس الوزراء لاقليم كوردستان المرقم ( 1 ) لسنة 1997 .
نيجيرفان بارزاني
رئيس مجلس الوزراء