قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 06/11/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان – العراق رقم 9 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:63 | تاريخ:21/01/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:53


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006
قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كورددستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة الموارد المائية في الاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير الموارد المالية .
رابعا : الوكيل : وكيل الوزارة .
خامسا : المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة .

المادة 2

تهدف الوزارة الى :
اولا : وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمار الموارد المائية ( السطحية والجوفية ) في الاقليم ، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الموارد المائية . وانشاء السدود والمشاريع الاروائية وصيانتها وتشغيلها وتقييم سلامة السدود واستغلال المياه لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للاقليم .
ثانيا : وضع الخطط الخاصة بدء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيع المياه والتوعية الشعبية باهمية المحافظة على الثروة المائية .
ثالثا : تامين المياه للقطاعات المستهلكة للمياه ( الزراعة ، مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والسياحية ، الاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية . . . الخ ) وفق الخطط المقررة بما يخدم التنمية للاقليم وابداء الراي في طلبات انشاء المشاريع ذات العلاقة باستخدامات المياه .
رابعا : الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الموارد المائية وفقا للخطط المقررة وتشمل السدود والخزانات ومشاريع الري .
خامسا : المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الاولوية للجوانب البيئية بما ينسجم مع المعايير الدولية .
سادسا : اتخاذ السبل العصرية بهدف التقليل من هدر المياه اثناء استعمالها في المجالات المختلفة .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا من موظفي الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير ، على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية .
ثالثا :المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة .
رابعا : مكتب الوزير : يراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
خامسا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين .
سادسا : المجلس الاستشاري للوزارة ويتالف من : –
ا ) وزير الموارد المائية / رئيسا .
ب ) وكيل الوزارة / عضوا ويراس المجلس في حالة غياب الوزير .
ج ) وكيل وزارة الزراعة .
د ) وكيل وزارة البلديات .
هـ ) وكيل وزارة الاعمار والاسكان .
ز ) وكيل وزارة البيئة .
و ) وكيل وزارة الكهرباء .
ي ) المستشارون والخبراء من داخل او خارج الوزارة من الذين يرى الوزير مشاركتهم في الاجتماعات . ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك وبقرار من الوزير .
سابعا : المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثامنا : المديرية العامة للتخطيط والمتابعة : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
تاسعا : المديرية العامة للري والمياه السطحية : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
عاشرا : المديرية العامة للمياه الجوفية : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
حادي عشر : المديرية العامة للسدود والخزانات : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثاني عشر : المديرية العامة للدراسات والتصاميم : يراسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير .

المادة 5

اولا : تحدد تشكيلات ومهام الوزارة بنظام
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقا لمتطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

تحل الوزارة محل وزارة الزراعة والري اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة والتي تخص الموارد المائية .

المادة 7

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 9

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس الاقليم كوردستان – عيراق
صدر في هه رلير بتاريخ 6 / 11 / 2006 ميلادية
المصادف 15 / كه لا ريزان / 2706 ى كوردى

الاسباب الموجبة

لكون اقليم كوردستان – العراق اقليما غنيا بالموارد المائية ولاهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتنظيم العلاقات والسياسات الدولية والاقليمية او المحلية والمتغيرات الحاصلة في البلد . وبهدف تنمية وتطوير ثروة الموارد المائية والاستخدام الامثل لها فقد اقتضى تاسيس وزارة مستقلة ومتخصصة في شؤون الموارد المائية . ولاجله شرع هذا القانون .