قانون الاستثمار في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2006

      التعليقات على قانون الاستثمار في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف اقتصاد | تشجيع الاستثمار
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 15/07/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الاستثمار في اقليم كوردستان – العراق رقم 4 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:62 | تاريخ:27/08/2006 | عدد الصفحات: 9 | رقم الصفحة:22


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
رئاسة اقليم كوردستان – العراق
استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل وبناء على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق ، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة ( 15 ) والمنعقدة في 4 / 7 / 2006 تشريع القانون الاتي :
قانون رقم ( 4 ) لسنة 2006
قانون الاستثمار في اقليم كوردستان – العراق

الباب الاول
الاحكام العامة
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا – الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا – الحكومة : حكومة الاقليم .
ثالثا – المجلس : المجلس الاعلى للاستثمار .
رابعا – الرئيس : رئيس المجلس الاعلى للاستثمار .
خامسا – الهيئة : هيئة الاسثتمار في الاقليم .
سادسا – رئيس الهيئة : رئيس هيئة الاستثمار .
سابعا – المشروع : اي نشاط اقتصادي او مشروع استثماري يقيمه شخص طبيعي او معنوي على ارض مخصصة له وبراس مال وطني او اجنبي تنطبق عليه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ثامنا – الضرائب والرسوم : وتشمل جميع انواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة .
تاسعا – المستثمر : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستثمر امواله في الاقليم وفق احكام هذا القانون وطنيا ام اجنبيا .
عاشرا – الجهات المختصة : تشمل جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي يتعلق بشؤون المشروع .
حادي عشر – المال المستثمر : القيمة المقدرة بالعملة الوطنية او الاجنبية المستثمرة في المشروع .
ثاني عشر – راس المال الاجنبي : هو ما يستثمره المستثمر من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية في الاقليم .

الفصل الثاني
مجالات الاستثمار
المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في احد القطاعات التالية :
اولا : الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما .
ثانيا : الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والغابات والخدمات المرتبطة بها .
ثالثا : الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب .
رابعا : الصحة والبيئة .
خامسا : الابحاث العلمية والتكنولوجية ، وتكنولوجيا المعلومات .
سادسا : النقل والاتصالات الحديثة .
سابعا : البنوك وشركات التامين والمؤسسات المالية الاخرى .
ثامنا : مشاريع البنية التحتية ، ومنها مشاريع البناء ، الاعمار ، الاسكان ، الطرق والجسور ، سككك الحديد ، المطارات ، والري والسدود .
تاسعا : المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها .
عاشرا : التعليم بجميع مراحله في اطار السياسة التعليمية للاقليم .
حادي عشر : اي مشروع في اي قطاع اخر يقرر المجلس الموافقة على شموله باحكام هذا القانون .

الفصل الثالث
معاملة المستثمر الاجنبي
المادة 3

يعامل المستثمر والراسمال الاجنبي كالمستثمر والراسمال الوطني ، ويكون للمستثمر الاجنبي الحق في امتلاك كامل راس مال اي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون .

الفصل الرابع
تخصيص الاراضي
المادة 4

اولا : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة والتي ستقام مستقبلا وفقا لهذا القانون وتؤشر على صور قيودها بان هذه المواقع مخصصة لاغراض الهيئة .
ثانيا : تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة وبسعر تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم .
ثالثا : للمجلس وبناء على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة ، او بدون بدل ، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك ، وذلك استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم .
رابعا : يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته .
خامسا : للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا بدون بدل وتملك الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضا عادلا ومناسبا بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص .
سادسا : للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتاسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة .
سابعا : يتم افراز الاراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة استثناءا من الاحكام المرعية بهذا الخصوص .
ثامنا : يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع للمشروع لاول مرة .
تاسعا : تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الهيئة بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة والاتصالات وغيرها الى حدود المشروع ، على ان تخصص لها لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية .
عاشرا : اضافة الى ما يتمتع به المستثمر الاجنبي من حق بتملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية وفق احكام هذا القانون ، يحق له ان يشتري او يستاجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وسيارات غير انتاجية بما يتطلبه المشروع بعد موافقة الهيئة على ذلك ووفق ضوابط توضع من قبل الهيئة لهذا الغرض .

الباب الثاني
الاعفاءات والالتزامات
الفصل الاول
الاعفاءات الضريبية والكمركية
المادة 5

اولا : يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة ( 10 ) عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي .
ثانيا : تعفى الالات والاجهزة والمعدات والاليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على اجازة الاستيراد ، على ان يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للاقليم خلال سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة وان تستخدم لاغراض المشروع حصرا وبعكسه لا تشملها هذه الاعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة .
ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم على ان لا تزيد قيمتها عن ( 15% ) من قيمة المكائن والمعدات ، وذلك بقرار مسبق من رئيس الهيئة بالموافقة على قوائمها وكمياتها .
رابعا : تعفى الالات والاجهزة والمكائن والاليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم .
خامسا : تعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة ( 5 ) خمس سنوات على ان تحدد انواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع اعطاء الاولوية لاستخدام المواد الاولية المحلية المتوفرة والملائمة للمشروع الاستثماري كما ونوعا .
سادسا : يحق للمستثمر وفق احكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه ، ومنها الالات والاليات والاجهزة والمعدات ، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للاقليم شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع .

الفصل الثاني
اعفاءات ضريبية
المادة 6

اولا : للهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها احدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض :
1 ) المشاريع التي تقام في المناطق الاقل نموا في الاقليم .
2 ) المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والاجنبي .
ثانيا : للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون وحسب طبيعتها وخصوصا مشاريع الفنادق والمستشفيات والمدن السياحية والجامعات والمدارس اعفاءات اضافية من الرسوم لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 3 ثلاث سنوات ) ، على ان يتم ادخالها الى الاقليم واستعمالها في المشروع حصرا خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها .

الفصل الثالث
الضمانات القانونية
المادة 7

اولا : للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثماري من قبل اية شركة تامين اجنبية او وطنية يعتبرها ملائمة ، ويتم بموجبه تامين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها .
ثانيا : للمستثمر استخدام الايدي العاملة المحلية والاجنبية اللازمة للمشروع مع اعطاء الاولوية الى الايدي العاملة المحلية وفقا للقوانين النافذة في الاقليم .
ثالثا : يسمح للمستثمر الاجنبي ان يحول الى الخارج ارباح وفوائد راسماله وفق احكام هذا القانون .
رابعا : يحق للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مستحقاتهم واجورهم الى الخارج وفق القوانين النافذة .
خامسا : للمستثمر الاجنبي الحق في اعادة راسماله الى الخارج عند تصفية المشروع او التصرف فيه بما لا يتعارض مع احكام القوانين والاجراءات الكمركية والضريبية المعمول بها .
سادسا : للمستثمر تحويل استثماره كلا او جزءا الى مستثمر اجنبي اخر او الى مستثمر وطني او التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع .
سابعا : يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق احكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطني او الاجنبي او كليهما لدى المصارف في الاقليم وخارجه .
ثامنا : مع مراعاة القوانين النافذة بخصوص مجالس ادارة الشركات المساهمة ، تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون من مشروعات القطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني والطبيعة القانونية للاموال المساهمة فيها .
تاسعا : يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية وذلك طبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الاقليم ، ويعاقب كل من يفشي باية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية او الاقتصادية او المالية للمشروع بموجب هذا القانون .

الفصل الرابع
المادة 8

يلتزم المستثمر بما يلي :
اولا : تعريف مجال استثماره بخصوص المشاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالي والعقود التي نفذها .
ثانيا : ابلاغ الهيئة باكمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات او الانتاج الفعلي .
ثالثا : ابداء التسهيلات اللازمة لموظفي الهيئة المختصين فيما يتعلق بجمع واستحصال المعلومات الضرورية عن جوانب المشروع المختلفة لاغراض الهيئة .
رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع المعفاة من الرسوم الكمركية طبقا لاحكام هذا القانون .
خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والامن والصحة العامة والالتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية وفق المعايير الدولية .
سادسا : تدريب وتاهيل العمالة المحلية في المشروع .

الفصل الخامس
الاجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر
المادة 9

اولا : لدى مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون او احدى فقرات العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصة تقوم الهيئة بانذار المخالف وطلب الايقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة وامهاله مدة مناسبة تحددها الهيئة تتناسب وطبيعة المخالفة لازالتها مع اثارها .
ثانيا : في حالة اصرار المستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار المخالفة وفق احكام الفقرة ( اولا ) اعلاه ، تسترد منه الارض وتستملك الهيئة المنشات المبنية عليها من قبل المستثمر ( ان وجدت ) وبقيمتها مستحقة القلع وفق القانون ، ويتحمل دفع هذه القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الارض لاكمال المشروع وفق احكام هذا القانون ، ويكون المخالف مسؤولا عن اي ضرر ينتج عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته .
ثالثا : اذا اجر المستثمر الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها وبدون موافقة الهيئة فتسترد منه الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ، ويدفع المستثمر ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره للارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها ويتم استحصال المبلغ وفق احكام قانون تحصيل الديوان الحكومية النافذ في الاقليم ، وفي حالة استرداد الارض منه كليا يعامل المستثمر المخالف وفق احكام الفقرة ( ثانيا ) اعلاه فيما يتعلق بالمنشات المبنية عليها وقت الاسترداد .

الباب الثالث
التشكيلات الاستثمارية
الفصل الاول
هيئة الاستثمار وتشكيلاتها ومهامها
المادة 10

اولا : تشكل هيئة باسم ( هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان ) وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا : يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير وله حقوق وصلاحيات الوزير وهو المسؤول عن توجيه اعمالها والاشراف والرقابة على نشاطاتها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها وترتبط به الدوائر التالية :
1 ) دائرة الدراسات والمعلومات .
2 ) دائرة ترويج وتقييم واجازة المشاريع .
3 ) دائرة الشؤون القانونية والادارية والمالية .
4 ) دائرة المدن والمناطق الصناعية .
ثالثا : يكون مقر الهيئة في اربيل عاصمة الاقليم ولها فتح فروع في محافظات اقليم كوردستان يدير كلا منها موظف بدرجة مدير عام .
رابعا : للهيئة استحداث اقسام وشعب ودمجها او الغائها عند الاقتضاء .
خامسا : تحدد تشكيلات دوائر الهيئة وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام تضعه الهيئة ويصادق عليه المجلس .
سادسا : تتولى الهيئة تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية في الاقليم واعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية وعرضها على المجلس لغرض المصادقة عليها واجراء التنسيق بين فروعها في محافظات الاقليم .

المادة 11

يشترط في من يشغل وظائف رئيس الهيئة والمدراء العامين ما يلي :
اولا : ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل ذات علاقة بالوظيفة التي يشغلها .
ثانيا : ان يكون من ذوي الخبرة ويمارس العمل في مجال الاختصاص لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

المادة 12

تكون القرارات الصادرة عن المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية ملزمة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في الاقليم لاغراض هذا القانون .

المادة 13

لرئيس الهيئة التعاقد مع الاشخاص الطبيعية او المعنوية داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم لتحقيق اهداف الهيئة ، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل رئيس الهيئة .

الفصل الثاني
المجلس الاعلى للاستثمار
المادة 14

اولا : يتالف المجلس الاعلى للاستثمار في الاقليم من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ونائب رئيس الوزراء نائبا له وينوب عنه عند غيابه وعضوية وزراء ( المالية والاقتصاد ، التجارة ، البلديات ، التخطيط ، الزراعة ، الصناعة ) ورئيس هيئة الاستثمار .
ثانيا :
1 ) رئيس المجلس دعوة اي وزير اخر للاشتراك في اجتماعات المجلس لاي مشروع يخص وزارته .
2 ) لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاع الخاص المعني بالمشروع .
3 ) يقوم المجلس بوضع نظام داخلي له بكيفية انعقاد المجلس واتخاذ القرارات فيه .
ثالثا : يمارس المجلس الصلاحيات الاتية :
1 ) وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتي تقترح من قبل الهيئة في اطار السياسة العامة للاقليم .
2 ) الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للاقليم .
3 ) النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ الاستثمار في الاقليم واتخاذ ما يلزم بشانها .
4 ) النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية .
5 ) الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف او المؤسسات التمويلية المتخصصة طبقا للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها .
6 ) وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمارات الاجنبية للتعرف على اية عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها .
7 ) المصادقة على النظام الداخلي للهيئة .

الفصل الثالث
ميزانية الهيئة
المادة 15

للهيئة ميزانية ضمن الميزانية العامة لحكومة الاقليم .

الباب الرابع
منح الاجازة والتحكيم
الفصل الاول
اجراءات منح اجازة المشاريع
المادة 16

اولا : لغرض الاستفادة من الاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون يجب ان يحصل المستثمر على اجازة تاسيس المشروع صادرة عن الهيئة .
ثانيا : تمنح الهيئة اجازة التاسيس للمشروع بناء على طلب يقدم اليها من قبل المستثمر ووفق الشروط المعدة من قبل الهيئة ، ويجب على الهيئة البت فيه خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط الفنية والقانونية والاقتصادية وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة .
ثالثا : على الهيئة ان تستطلع اراء الجهات المختصة بشان جدوى اصدار اجازة التاسيس ، وعلى تلك الجهات بيان رايها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ احالة الطلب اليها من قبل الهيئة ، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة ، وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا .
رابعا : عند رفض طلب التاسيس لصاحب الطلب الاعتراض لدى رئيس المجلس خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويبت رئيس المجلس في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) ثلاثين يوما ويكون قراره بهذا الخصوص نهائيا .

الفصل الثاني
التحكيم
المادة 17

تحل المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية وبتراضي الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز للطرفين اللجوء الى التحكيم المبينة احكامه في القوانين المرعية في الاقليم او وفقا لاحكام تسوية المنازعات الواردة في اي من الاتفاقات الدولية او الثنائية التي يكون العراق طرفا فيها .

الفصل الثالث
احكام ختامية
المادة 18

اولا : يلغى قرار رئاسة مجلس الوزراء / ادارة السليمانية المرقم ( 89 ) لسنة 2004 الخاص بتشجيع الاستثمار في اقليم كوردستان وتحل هيئة تشجيع الاستثمار وتشكيلاتها المؤلفة بموجب المادة ( السادسة عشرة ) من القرار المذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة الى هيئة الاستثمار التي تشكل بموجب احكام هذا القانون .
ثانيا : تعتبر جميع المشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب القرار الملغي المشار اليه في الفقرة ( اولا ) اعلاه والمشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل ادارة اربيل وفق القوانين النافذة مشاريع استثمارية قانونية وتستمر في التمتع بالامتيازات والحوافز الممنوحة لها .
ثالثا : تحال جميع المشاريع الاخرى التي هي في طور الدراسة والتقييم والتي لم يصدر بعد قرار نهائي من الهيئة الملغية باعتبارها مشاريع استثمارية الى هيئة الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر المختصة في الهيئة باكمال الاجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة الملغية .

المادة 19

لا يجوز للمستثمر تملك الاراضي التي تحتوي على النفط والغاز او اية ثروات معدنية ثمينة او ثقيلة .

المادة 20

على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية اموال المساهمين وعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات التامينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم .

المادة 21

تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية .

المادة 22

تخضع الحالات التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القوانين الاخرى ذات العلاقة بشرط عدم تعارض احكامها مع احكام هذا القانون ، وعند حصول التعارض تطبق احكام هذا القانون .

المادة 23

لرئيس المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 24

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 25

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
صدر في هولير بتاريخ ( 15 / 7 / 2006 ) ميلادية
المصادف ( 17 / يوشيه ر / 2706 ) كوردية .

الاسباب الموجبة

بهدف خلق مناخ مشجع للاستثمار في اقليم كوردستان – العراق وازالة المعوقات القانونية وفسح المجال لتوظيف راس المال الوطني والاجنبي مجتمعا او منفردا في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة وبغية منح تسهيلات وحوافز تشجيعية واعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة ومن اجل ايجاد هيئة استثمارية مختصة لتنظيم الجوانب المختلفة لعمليات الاستثمار في الاقليم صدر هذا القانون .