قانون وزارة التخطيط لاقليم كوردستان – العراق رقم 7 لسنة 2006

      التعليقات على قانون وزارة التخطيط لاقليم كوردستان – العراق رقم 7 لسنة 2006 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 16/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة التخطيط لاقليم كوردستان – العراق رقم 7 لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:63 | تاريخ:21/01/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:40


استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان – العراق
بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق واستنادا لحكم المادة العاشرة / اولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق ، اصدرنا القانون الاتي :

قانون رقم ( 7 ) لسنة 2006
قانون وزارة التخطيط لاقليم كوردستان – العراق

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها ادناه لاغراض هذا القانون :
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : الوزارة : وزارة التخطيط للاقليم .
ثالثا : الوزير : وزير التخطيط للاقليم .
رابعا : الوكيل : وكيل وزارة التخطيط للاقليم .
خامسا : المركز : مركز التطوير الاداري .

المادة 2

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف التالية :
اولا : اعداد خطط تنمية الاقليم وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة .
ثانيا : اعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل بما تشمل عليه من اهداف وسياسات وبمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية للقطاع الخاص .
ثالثا : اعداد خطط للمعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة .
رابعا : التخطيط للاستثمار الحكومي واقتراح التخصيصات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة وتوزيعها بين القطاعات وحسب المحافظات والمناطق الحضرية والريفية ، ومراعاة الاولوية عند تحديد المشاريع الاعمارية التي تمول من الميزانية الاستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذه المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها .
خامسا : اعداد برامج شاملة طويلة وقصيرة المدى وسنوية لتاهيل القوى البشرية اللازمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية .
سادسا : التعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وتحسين التنظيم الاداري ورفع مستوى كفاءة الاداء فيها ، وتنمية القيادات الادارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة .
سابعا : العمل على خلق التوازن بين الموارد واحتياجات التنمية من خلال وضع المبادئ والاتجاهات العامة لادارة استراتجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ثامنا : الاهتمام بانشاء الحكومة الالكترونية لجمع المعلومات وانشاء المعلومات واتباع اسلوب الشفافية لانشاء حكومة المؤسسات .
تاسعا : المساهمة مع الحكومة العراقية الاتحادية في البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول والمؤسسات الدولية المانحة ، والمشاركة في المفاوضات الجارية مع الجهات المانحة لتنفيذ تعهدادتها من اجل الحصول على المساعدات والمنح والقروض لتمويل المشاريع في الاقليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية في الاقليم .
عاشرا : تشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والاجنبي للاسهام في التنمية الاقتصادية للاقليم ، واقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة .
حادي عشر : اعتماد نظام وطني للتقييس والسيطرة النوعية في الاقليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية الاتحادية ، واعتماد المواصفات العراقية والعالمية ومراقبة تطبيقها واجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية ، وتقديم المشورة في القضايا لكافة الجهات الحكومية والاهلية الراغبة بذلك في الاقليم .
ثاني عشر : القيام بالعمليات الاحصائية الاقليمية والمتعلقة بالتعدادات العامة لسكان الاقليم والمساكن والمسوحات الاحصائية الخاصة بالقطات المختلفة في الاقليم وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية الاتحادية .
ثالث عشر : مراعاة سلامة البيئة في الاقليم عند اعداد خطط الوزارة وبرامجها .

تشكيلات الوزارة
المادة 3

تتالف الوزارة من التشكيلات التالية :
اولا : الوزير : هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعضا من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا من موظفي الوزارة .
ثانيا : وكيل الوزارة : يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثا : مكتب الوزير : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولى ويعاونه عدد من الموظفين .
رابعا : مكتب وكيل الوزارة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
خامسا : المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
سادسا : هيئة الاحصاء في الاقليم : يراسها موظف بدرجة مدير عام ، حاصل على شهادة اولية ، ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه .
سابعا : هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الاقليم : يراسها موظف بدرجة مدير عام ، حاصل على شهادة جامعية اولية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وترتبط بها مديريات التقييس والسيطرة النوعية في محافظات الاقليم .
ثامنا : المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وتتولى مهمة تامين وتنظيم متطلبات العمل وتتالف من المديريات التالية :
ا – مديرية الشؤون الادارية .
ب – مديرية الشؤون المالية .
ج – مديرية الشؤون القانونية .
د – مديرية الافراد .
هـ – قسم تصنيف المقاولين .
تاسعا : المديرية العامة لاعداد وتنسيق الخطط التنموية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ، وتتالف من المديريات الاتية :
ا – مديرية تنسيق الخطط التنموية .
ب – مديرية التخطيط الاقتصادي .
ج – مديرية التخطيط الزراعي .
د – مديرية التخطيط الصناعي .
هـ – مديرية التخطيط السياحي .
و – مديرية تخطيط التشييد والاسكان والخدمات .
ز – مديرية التخطيط للنقل والاتصالات .
عاشرا : المديرية العامة لتخطيط مشاريع الميزانية الاستثمارية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ، وتتالف من المديريات الاتية :
ا – مديرية دراسة الاولويات للمشاريع .
ب – مديرية توزيع المشاريع .
ج – مديرية جدوى المشاريع التنموية .
حادي عشر : المديرية العامة للتنمية البشرية : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وتتالف من المدريات الاتية :
ا – المركز الاقليمي للتطوير الاداري .
ب – مديرية سياسات القوى العاملة والتشغيل .
ج – مديرية سياسات التربية والتعليم .
د – مديرية سياسات التنمية الاجتماعية .
هـ – مديرية تكنولوجيا المعلوماتية .
ثاني عشر : المديرية العامة للتنسيق والتعاون الانمائي : يراسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية وتتالف من المديريات الاتية :
ا – مديرية العلاقات .
ب – مديرية متابعة شؤون الدول المانحة والمنظمات الدولية .
ج – مديرية سياسات تشجيع القطاع الخاص والاستثمار .

المادة 4

للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة ، وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء .

المادة 5

اولا : يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة .
ثانيا : للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقا لمتطلبات عملها عند الاقتضاء .
ثالثا : للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 6

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 7

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .
مسعود بارزاني
رئيس الاقليم كوردستان – العراق
صدر في هه ولير بتاريخ 16 / 10 / 2006 ميلادية
المصادف 24 / ره زبه ر / 2706 كوردى

الاسباب الموجبة

بالنظر لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان لتتولى مهام اعداد خطط تنمية الاقليم وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع الكوردستاني القائمة والمتوقعة والتعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وادارة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتاهيل القوة البشرية فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقد فقد شرع هذا القانون .