تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2001

      التعليقات على تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2001 مغلقة

التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الرابع لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2001
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:31


استناد

استنادا الى احكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من نظام الاجور في العقارات المدنية رقم ( 26 ) لسنة 1987
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يلغى نص المادة ( 3 ) من تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم ( 6 ) لسنة 2001 ويحل محله ما ياتي :
3 – تعدل بدلات ايجار الاراضي والمسقفات كالغرف والمكاتب والمخازن المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة الثانية عشرة من نظام الاجور في المطارات المدنية رقم ( 26 ) لسنة 1987 وتستوفى على الوجه الاتي :
اولا : مبلغ مقداره ( 200 ) مئتا دولار امريكي سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية ومبلغ مقداره ( 300000 ) ثلاثمائة الف دينار للشركات العراقية الخاصة والمختلطة .
ثانيا : مبلغ مقداره ( 100 ) مئة دولار امريكي سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة خارج ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية ومبلغ مقداره ( 150000 ) مئة وخمسون الف دينار من الشركات العراقية الخاصة والمختلطة .
ثالثا : مبلغ مقداره ( 50000 ) خمسون الف دينار سنويا عن المتر المربع الواحد للاماكن المسقفة داخل ابنية المطار من الشركات العربية والاجنبية ومبلغ مقداره ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن المتر المربع الواحد للاماكن غير المسقفة من الشركات العامة العراقية .

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني