تعليمات اجازة وسيط التامين وتنظيم اعماله وتحديد مسؤولياته

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات اجازة وسيط التامين وتنظيم اعماله وتحديد مسؤولياته
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4038 | تاريخ:26/03/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:22


استناد

استنادا الى احكام البند ( ثامنا ) من المادة ( 12 ) والمادة ( 76 ) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم ( 10 ) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا – لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال وسيط التامين او وسيط اعادة التامين في العراق الا بعد حصوله على اجازة من ديوان التامين بذلك ووفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات ، ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج لدى المؤمنين والمنتجون الذين يتعاقدون مع المؤمنين وتكون علاقتهم التعاقدية مباشرة مع اولئك المؤمنين .
ثانيا – لا تمنح اجازة تجمع بين اعمال وساطة التامين او وساطة اعادة التامين او اعمال وكالة التامين .
ثالثا – لا تمنح اجازة تجمع بين نوعي التامين على الحياة و التامينات العامة المنصوص عليهما في البند ( اولا ) من المادة ( 4 ) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم ( 10 ) لسنة 2005 .

المادة 2

الشروط الواجب توفرها في طالب الاجازة :
اولا – ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله خبرة عملية لا تقل عن ( 3 سنوات ) بممارسة اعمال التامين ، او ان يكون قد التحق بدورات تدريبية متخصصة باعمال التامين خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب في حالة عدم توفر الخبرة العملية لديه .
ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 23 ) ثلاثة وعشرين سنة ومعروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بالافلاس .
ثالثا – لم يسبق الغاء او رفض طلب الاجازة له في اعمال وساطة التامين او وكالة التامين قبل نفاذ هذا القانون .
رابعا – لم تتوفر فيه شروط اعادة الاجازة من الجهة التي اوقفت اجازته او الغتها .
خامسا – ان يجتاز اي اختبار يعده ديوان التامين لهذا الغرض .
سادسا – ان يكون متفرغا للعمل في مكتب خاص به .

المادة 3

يقدم طالب الاجازة بيانا بالمعلومات والمستندات الاتية :
اولا – اذا كان طالب الاجازة شخصا طبيعيا :
ا – اسم طالب الاجازة وجنسيته وعنوانه .
ب – صورتان شخصيتان .
ج – نوع وفروع التامين المطلوب ممارستها في اعمال الوساطة .
د – صورة من هوية الاحوال المدنية او جواز السفر .
هـ – صورة مصدقة من شهادات الخبرة .
و – اية بيانات او مستندات اخرى يطلبها الديوان .
ثانيا – اذا كان طالب الاجازة شخصا معنويا :
ا – تقديم ما يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادتين ( 2 ) و ( 3 ) من هذه التعليمات ، وذلك بالنسبة لكل من المدير المفوض او احد القائمين على ادارته ولجميع القائمين باعمال تدخل ضمن اعمال الوساطة في التامين المجاز فيها .
ب – بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات العاملين لديه اداريا وماليا .
ج – صورة مصدقة من عقد الشركة او عقد التاسيس والنظام الاساسي .
ثالثا – اذا كان طالب الاجازة فرع لشخص معنوي اجنبي، فيشترط بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تقديم نسخة مصدقة من الاجازة الصادرة من البلد الام للوسيط المعنوي .

المادة 4

اولا – في حالة وجود نقص في المتطلبات على طالب الاجازة استكمالها خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب وبعكسه يعد الطالب لاغيا ولا يرد الرسم الذي دفعه مقدم الطلب .
ثانيا – يبت في طلب منح الاجازة من رئيس الديوان او من يخوله خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب او استكماله .
ثالثا – يصدر الديوان الاجازة الخاصة بممارسة اعمال وساطة التامين لنوع وفروع التامين المقررة بموجب القانون ويتم تسجيلها في السجل الخاص المعد لهذا الغرض لدى الديوان بعد دفع الرسم المقرر لمنح الاجازة .
رابعا – تكون الاجازة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها قابلة للتجديد .

المادة 5

يلتزم الوسيط القيام بما ياتي :
اولا – تثبيت رقم قيده لدى الديوان على جميع اوراقه ومستنداته ومراسلاته .
ثانيا – ابلاغ الديوان باي تغيير يطرا على اي من المعلومات او البيانات التي على اساسها منحت الاجازة فور حصولها .

المادة 6

اولا – يقدم طلب تجديد الاجازة قبل ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .
ثانيا – يرافق بطلب التجديد البيانات والمستندات الاتية :
ا – بيان يتضمن اعمال الوساطة التي تم ممارستها خلال السنة .
ب – وثيقة تامين نافذة تغطي مسؤولية الوسيط المهنية خلال فترة نفاذ الاجازة .
ج – المستندات التي تثبت دفع الرسم والبدلات المقررة قانونا .
ثالثا – لوسيط التامين ايقاف الاجازة الممنوحة له بموجب طلب يقدم للديوان ، وله ان يعيد قيده كذلك بطلب مرافقا به المستندات والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في هذه التعليمات في حال لم تتجاوز مدة وقف الاجازة ( 3 ) ثلاثة سنوات بعدها يقدم طلب بمنحه اجازة جديدة .
رابعا – على وسيط التامين تدوين المعلومات الخاصة باعمال الوساطة في التامين التي يمارسها في سجلات تتضمن ما ياتي :
ا – اسم المؤمن وعنوانه او الوكيل الذي يمارس اعمال الوساطة لصالحه .
ب – نسخة من وثائق التامين التي روجت عن طريقه .
ج – وصولات بارقام متسلسلة تتعلق بالقبض وقيود الصرف والتسوية ذات العلاقة بالاجراءات المالية الخاصة باعمال وساطة التامين التي يمارسها بموجب الاجازة ، وفق صيغة مشتركة بينه وبين اي مؤمن يعمل لصالحه .

المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء حبيب الخيون

أضف تعليقك