تعليمات استيفاء رسم الطابع نقدا

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات استيفاء رسم الطابع نقدا
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10


استناد

استنادا الى حكم الفقرة ( 4 ) من المادة التاسعة والثلاثون من قانون رسم الطابع رقم ( 16 ) لسنة 1974
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

يستوفى رسم الطابع نقدا عن اي من الاوراق ( المعاملات ) التي كان يستوفى الرسم عنها بطريق الصاق الطابع المالي بموجب الجدول الاول الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ( 16 ) لسنة 1974 ( جدول الرسوم المقطوعة المعدل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية ( الملغاة ) رقم ( 1 ) لسنة 1966 ) .

المادة 2

تتولى الدائرة التي يتحقق لديها الرسم استيفاء مبلغه نقدا بموجب وصل قبض رسمي يثبت رقمه وتاريخه على اصل الورقة ( المعاملة ) ويختم بختم الدائرة او بختم خاص يتضمن عبارة ( استوفى رسم الطابع نقدا عن هذه الورقة ومقداره . . . دينار ) .

المادة 3

اولا : تقيد ايرادات رسم الطابع المستحصلة نقدا ايرادا نهائيا للخزينة العامة بالنسبة لدوائر التمويل المركزي .
ثانيا : تسدد دوائر التمويل الذاتي والشركات ومصارف القطاع الخاص والقطاع المختلط الموجودة في بغداد ما يتجمع لديها شهريا من ايرادات رسم الطابع المتحصلة نقدا الى دائرة المحاسبة / قسم الامور النقدية . اما في المحافظات فيتم تسديد الايرادات شهريا الى خزينة المحافظة .

المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المهندس
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك