زيادة اتعاب المحاماة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 09/10/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع زيادة اتعاب المحاماة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6


استناد

قرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 / 10 / 2006 ما ياتي : –

المادة 1

زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 2

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

أضف تعليقك