عنوان التشريع: تعديل الحدود الادارية للاقضية
التصنيف: قرار
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة… واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (ثالثا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 173 في 9/6/1991.
قررنا تعديل الحدود الادارية الحالية للاقضية والنواحي الكائنة داخل حدود امانة بغداد بما يتطابق مع حدود الدوائر البلدية فيها، ووفقا لما ياتي:
مادة 1
الحدود الادارية لمركز قضاء الرصافة:
من الشمال: مسار الخط القديم لسكة القطار من جسر الصرافية على نهر دجله وحتى التقاءه مع شارع الخطيب البغدادي.
من الشمال الشرقي: شارع الخطيب البغدادي حتى التقاءه مع مسار الخط القديم لسكة القطار.
من الشرق: شارع محمد بن القاسم الثقفي حتى التقاءه مع شارع الخطيب البغدادي.
من الجنوب: الشارع الواصل من شارع ابي نؤاس على نهر دجله حتى ساحة الفردوس.
من الجنوب الشرقي: جزء من شارع السعدون الواصل بين ساحة الفردوس وحتى ساحة كهرمانه ثم ينعطف باتجاه ساحة الاندلس وحتى التقاءه مع شارع محمد بين القاسم الثقفي.
من الغرب والجنوب الغربي: نهر دجله.
ويشمل مركز القضاء كافة المحلات ذوات الارقام (101 لغاية 199).
مادة 2
الحدود الادارية لقضاء الاعظمية:
من الشمال: الحدود الادارية الحالية لناحية الفحامة / قضاء الاعظمية مع ناحية الراشدية/ قضاء الاعظمية وحتى التقائها مع نهر دجله.
من الشمال الشرقي: الحدود الادارية الحالية لناحية الفحامه / قضاء الاعظمية مع ناحية بني سعد / قضاء بعقوبة/ محافظة ديالى.
من الشرق والجنوب الشرقي والجنوب: شارع صفي الدين الحلي وامتداده الى مسار خط السكة القديم باتجاه جسر الصرافية.
من الغرب: نهر دجلة.
ويشمل القضاء كافة المحلات ذوات الارقام (301 لغاية 399).
مادة 3
الحدود الادارية لقضاء مدينة صدام:
من الشمال: الحدود الادارية الحالية لقضاء مدينة صدام مع ناحية بني سعد/ قضاء بعقوبة / محافظة ديالى.
من الشرق والجنوب الشرقي: مسار الخط القديم لسكة القطار وحتى التقاءه مع شارع الخطيب البغدادي.
من الجنوب: شارع الخطيب البغدادي وحتى التقاءه مع شارع صفي الدين الحلي ومسار الخط القديم لسكة القطار.
من الشمال الغربي والغرب: شارع صفي الدين الحلي وامتداده حتى التقاءه مع شارع الخطيب البغدادي ومسار الخط القديم لسكة القطار.
ويشمل القضاء كافة المحلات ذوات الارقام (501 لغاية 599).
مادة 4
الحدود الادارية لناحية بغداد الجديدة:
من الشمال: الحدود الادارية الحالية لناحية بغداد الجديدة مع ناحية بني سعد/ قضاء بعقوبة / محافظة ديالى وحتى التقائها مع نهر ديالى.
من الشرق : نهر ديالى.
من الجنوب: شارع محمد بن القاسم الثقفي وامتداده حتى التقاءه مع نهر ديالى.
من الغرب : مسار الخط القديم لسكة القطار وحتى التقاءه مع شارع محمد بن القاسم الثقفي.
وتشمل الناحية كافة المحلات ذوات الارقام (701 لغاية 799).
مادة 5
الحدود الادارية لناحية الكرادة الشرقية:
من الشمال: شارع محمد بن القاسم الثقفي وامتداده حتى التقاءه مع نهر ديالى.
من الشرق : نهر ديالى حتى التقاءه مع نهر دجلة.
من الجنوب والغرب: نهر دجلة
من الشمال الغربي: الشارع الواصل من شارع ابي نؤاس على نهر دجلة وحتى ساحة الفردوس وصولا الى ساحة كهرمانه ثم باتجاه ساحة الاندلس وحتى التقاءه مع شارع محمد بن القاسم الثقفي.
وتشمل الناحية كافة المحلات ذوات الارقام (901 لغاية 999).
مادة 6
الحدود الادارية لمركز قضاء الكرخ:
من الشمال: شارع براثا بين جسر الصرافية على نهر دجلة وحتى التقاءه مع نهر الخير.
من الشرق والجنوب: نهر دجلة.
من الغرب: نهر الخير من التقاءه مع شارع براثا وحتى نهر دجلة.
ويشمل مراكز القضاء كافة المحلات ذوات الارقام (201 لغاية 299).
مادة 7
الحدود الادارية لمركز قضاء الكاظمية:
من الشمال والشمال الغربي: الحدود الادارية الحالية لمركز قضاء الكاظمية مع ناحية التاجي / قضاء الكاظمية وحتى التقائها مع نهر دجلة.
من الشرق: نهر دجلة ولغاية جسر الصرافية.
من الجنوب الشرقي : شارع براثا من جسر الصرافية وحتى التقاءه مع نهر الخير.
من الجنوب: نهر الخير من التقاءه مع شارع براثا وحتى التقاءه مع الحدود الادارية لمركز قضاء الكاظمية من جهة الغرب مع ناحية ذات السلاسل/ قضاء الكاظمية.
من الغرب: الحدود الادارية الحالية لمركز قضاء الكاظمية مع ناحية ذات السلاسل / قضاء الكاظمية وحتى التقائها مع نهر الخير.
ويشمل مركز القضاء كافة المحلات ذوات الارقام (401 لغاية 499).
مادة 8
الحدود الادارية لناحية المنصور:
من الشمال والشرق: نهر الخير مع التقاءه مع الحدود الغربية للناحية مع مركز قضاء ابي غريب وحتى نهر دجلة.
من الجنوب الشرقي: نهر دجلة.
من الجنوب: شارع مطار صدام الدولي وحتى نهر دجلة.
من الغرب : الحدود الادارية الحالية لناحية المنصور مع مركز قضاء ابي غريب.
وتشمل الناحية كافة المحلات ذوات الارقام (601 لغاية 699).
مادة 9
الحدود الادارية لناحية المامون:
من الشمال : شارع مطار صدام الدولي وحتى نهر دجلة والذي يستمر مساره يحد الناحية من الجهة الشمالية.
من الشرق: نهر دجلة وحتى التقاءه مع نهر ديالى حيث يستمر مساره باتجاه الجنوب الشرقي للناحية وحتى التقاءه مع الحدود الادارية لناحية الرشيد / قضاء المحمودية.
من الجنوب: الحدود الادارية لناحية المامون (من التقائها بنهر دجلة) مع كل من ناحيتي الرشيد واليوسفية/ قضاء المحمودية.
من الغرب: الحدود الادارية الحالية لناحية المامون مع ناحية اليوسفية / قضاء المحمودية.
وتشمل الناحية كافة المحلات ذوات الارقام (801 لغاية 899).
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية